مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المعدل بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمادة 159 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة .1996 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص أصابه عمل إرهابي ارتكبه إرهابي أو عدة إرهابيين وأدى إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.
المادة 3
فتح المادةيعتبر حادثا، وقع في إطار مكافحة الإرهاب، كل ضرر وقع بمناسبة القيام بإحدى مهمات مصالح الأمن.
المادة 4
فتح المادةيماثل الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر تكون فيه المسؤولية على عاتق كل شخص يحمل أو رخص له بحمل سلاح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرهاب في إطار التنظيم الجاري به العمل و / أو التدابير التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات باستثناء الحالات التي تكون فيها المسؤولية الجزائية لمرتكب الحادث قائمة.
المادة 5
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا المرسوم موظفا أو عونا عموميًا كل عامل يمارس عمله في مستوى مؤسسة أو إدارة أو هيئة عمومية أو جماعة محلية.
المادة 6
فتح المادةتعتبر في مفهوم هذا المرسوم تابعة للقطاع الاقتصادي كل المؤسسات الاقتصادية المستقلة.
الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين
القسم الأول — الشروط العامة
المادة 7
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :
- معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق موظفي الأمن الوطني، والموظفين والأعوان العموميين، أو كل الأشخاص التابعين أو الممارسين عملا ضمن المؤسسات والإدارات، والهيئات العمومية، وكذلك الجماعات المحلية، المتوفين من جراء أعمال إرهابية
- معاش شهري، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، وذلك بسبب عاهة أو مرض مزمن، أو ترك بنات ليس لهنّ دخل مهما كانت أعمارهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو بدون عمل، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أو بنات في كفالته، رأسمال وحيد، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا المتقاعدين.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام المادة 7 أعلاه على ذوي حقوق الأشخاص الذين توفوا إثر حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب.
المادة 9
فتح المادةيتنافى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم مع كل إصلاح للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على إصلاح الضرر بمقتضى أحكام قضائية قبل نشر هذا المرسوم أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتثبت استفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس تقرير مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي :
بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني، المدير العام للأمن الوطني بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث.
المادة 12
فتح المادةيعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الزوج أو الزوجات،
- أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 18 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا تمهينيا، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى
- الأبناء مهما يكن سنّهم إذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
- أصول المتوفى.
المادة 13
فتح المادةتحدد الحصة العائدة لكل ذي حق بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، أو من جراء حادث مماثل، كما يأتي :
في حالة عدم وجود أبناء أو أصول، يحدد مبلغ حصة الزوج الذي على قيد الحياة بنسبة 100 % من التعويض،
- في حالة وجود واحد أو أكثر من ذوي الحقوق إلى جانب الزوج، تحدّد نسبة حصة الزوج بنسبة 50% من التعويض ويتقاسم ذوو الحقوق الآخرون 50% الباقية بنسب متساوية في حالة عدم وجود الزوج، يمنح ذوي حقوق المتوفى تعويض يوزع كالآتي :
- 70 % من مبلغ التعويض للأبناء، 30 %30 من مبلغ التعويض للأصول.
إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء، يوزع التعويض كالآتي : 50 %50 من مبلغ التعويض لكل من الأبوين إذا كان الأب والأم معا على قيد الحياة، 75 %75 من مبلغ التعويض في حالة وجود أصل واحد.
المادة 14
فتح المادةتراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما وقع تغيير في عدد ذوي الحقوق. 1 / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه
المادة 15
فتح المادةفي حالة تعدد الأرامل، يقسم التعويض عليهن بحصص متساوية.
المادة الأولى
فتح المادة6 : إذا أعاد الزوج زواجه أو توفي تحول المنحة إلى الأبناء.
مع ذلك وفي حالة تعدد الأرامل فإن حصة المنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل الباقيات على قيد الحياة اللواتي لم يعدن الزواج.
القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 17
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان العموميون المتوفون من جراء عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ترقية ما بعد الوفاة.
ويتقاضى ذوو حقوقهم من ميزانية الدولة معاش الخدمة حتى السن القانونية لإحالة المتوفى على التقاعد.
المادة 18
فتح المادةيخضع معاش الخدمة للاقتطاع وهو يتكون من الأجر الأساسي، وتعويض الخبرة المهنية ومن كلّ تعويض يخضع للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي و / أو الضريبة عن الدخل الإجمالي الموافق للرتبة الممنوحة بعد الوفاة وكذلك المنحة العائلية.
المادة 19
فتح المادةتتم الترقية ما بعد الوفاة لصالح الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسي الموافق للصنف الذي كان المتوفى مرتبا فيه قبل وفاته.
المادة 20
فتح المادةيتطوّر مبلغ معاش الخدمة حسب نفس الشروط التي يقدّر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح العاملين من نفس الرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظيفة. كما تستمر الترقية في الدرجة بالمدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المادة 21 : تدفع معاش الخدمة الوزارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي إليها المتوفى أو الجهة الوصية.
المادة 22
فتح المادةيمكن الوزارة المعنية أن توكل تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التي تقع تحت وصايتها مع منحها الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
المادة 23
فتح المادةيعود التكفل بمعاش الخدمة إلى الوزارة الوصية في حالة حلّ الهيئة المستخدمة أو تغيير طبيعتها القانونية.
المادة 24
فتح المادةيحسب معاش التحويل الذي يلي معاش الخدمة في التاريخ المفترض الاستفادة المتوفى من التقاعد، في كل الحالات على أساس العدد الأقصى للسنوات التي تخول الحق في التقاعد.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز الجمع بين معاش الخدمة مع معاش التقاعد المحول.
ب الرأسمال الوحيد :
المادة 26
فتح المادةدون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتقاعدون الذين توفّوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد ويكون هذا المبلغ مساويا لضعف قيمة المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى على أن يتمّ التسديد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة.
المادة 27
فتح المادةيقسم الرأسمال الوحيد حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى.
القسم الثالث الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا غير العاملين المعاش الشهري :
المادة 28
فتح المادةيقبض ذوو حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غير الموظفين والأعوان العموميين المذكورين أدناه من حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب معاشا شهريا يحدد طبقا لكيفيات الحساب الواردة في المادة 29 من هذا المرسوم وحسب التوزيع المحدد في المادة 13 أعلاه.
يعد معنيا بالمعاش المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة :
زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تكون دون 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا تمهينيا وأبناء المتوفى الذين يعانون من عاهات أو أمراض مزمنة تحول دون ممارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهم،
- بنات المتوفى اللواتي ليس لهن دخل متى كن في كفالة المتوفي الفعلية ومهما تكن أعمارهن،
- أصول المتوفى.
المادة 29
فتح المادةيحسب المعاش الشهري المذكور في المادة 28 من هذا المرسوم على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن 8.000 دج ولا أن يفوق 40.000 دج .
وإذا لم يكن للضحية دخل يحسب المعاش الشهري على أساس الرقم الاستدلالي المتوسط لأجير القطاع العام الذي له مؤهلات مماثلة.
يصرف هذا المعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية.
المادة 30
فتح المادةيخضع المعاش الشهري لاقتطاع الضمان الاجتماعي وفقا للنسبة المحددة في التشريع المعمول به.
وعند الاقتضاء تضاف إليه المنح العائلية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية أو ذوي حقوقها. ويسمح بالدفع الشهري للمعاش من قبل أمين خزينة هذه الولاية نفسها.
المادة 32
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه بعنوان المعاش الشهري مما يأتي :
مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرّر يحدّد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي، مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه نسخة من الفريضة مصادق عليها لإثبات صفة ذوي الحقوق، حكم يمنح صفة الولي الشرعي في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء لم تصرف للأم أو للأب.
ب / الرأسمال الإجمالي :
المادة 33
فتح المادةإن ذوي حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، علاوة على الموظفين والأعوان العموميين يتكون من الزوج بدون أبناء أو أصول المتوفى ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب رأسمالا إجماليا للتعويض يطابق 120 مرة المعاش الشهري المحدد في المادة 29 أعلاه حسب التوزيع الوارد في المادة 13 من هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةإذا توفيت الضحية قبل 10 سنوات من السن المفترضة للتقاعد. وفي كل الأحوال ومن ضمنها وجود أطفال قصر أو يفترضون كذلك، يستفيد ذوو الحقوق الرأسمال الإجمالي المذكور في المادة 33 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةعندما تكون الضحية المتوفاة قاصرة أو يبلغ عمرها أكثر من 60 سنة وتكون غير تابعة لصندوق التقاعد، يستفيد ذووحقوقها رأسمالا إجماليا يساوي 120 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحيّة. ويترتب على ذلك صرف أمين خزينة الولاية نفسها الرأسمال الإجمالي بغرض التسوية.
المادة 37
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي الضروري بعنوان دفع الرأسمال الإجمالي مما يأتي :
مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه
- مقرر يعدّه الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري،
- مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه نسخة من الفريضة مصادق عليها لإثبات صفة ذوي الحقوق، حكم يمنح صفة الولي الشرعي في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء لم تصرف للأم أو للأب.
الفصل الرابع — تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين
القسم الأول — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 38
فتح المادةيُبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي :
- لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة
- لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الزوجات لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق، عندما لا تكون هناك زوجات أُخَر وأصول وتكون الضحية تركت أبناء قصرا أو كلت حضانتهم إلى الأم، لحساب أم الأيتام، وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% ونسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة.
- لحساب الولي الشرعي المعين طبقا للتشريع الجاري به العمل في حالة الطلاق وفي غياب زوجات أخر، عندما تترك الضحية أبناء قصرا يتامى الأم كذلك،
- لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 39
فتح المادةتطبق أحكام المادة 38 أعلاه فيما يخص ذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين طبقا لما هو محدد في هذا المرسوم باستثناء الحالات التي تكون فيها الضحية تابعة للأمن الوطني، وذلك بمبادرة من الوالي المختص إقليميا الذي يخطر في هذه الحالة الهيئة المستخدمة بمجرد أن تعلمه مصالح الأمن بحدوث العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب.
وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، تتوقف الهيئة المستخدمة عن دفع الراتب وتقوم في إطار التشريع المعمول به بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق.
وبالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الهيئة المستخدمة بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي.
المادة 40
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي الضروري لتطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، مما يأتي :
- رسالة الإشعار من طرف الوالي مستخرج شهادة الوفاة نسخة من الفريضة
- عند الاقتضاء، حكم قضائي فيما يخص حضانة أبناء المتوفى القصر.
المادة 41
فتح المادةيشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم تقديم تقرير تسلّمه المصالح المختصة يؤكّد العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب.
الفصل الثاني — التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل
المادة 42
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8000 دج يدفعه صندوق التعويض خلال 30 يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا .
وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة السابقة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم ، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به.
وبالنسبة لهذه الحالات يجب على مصالح الأمن و/أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المختص بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي.
المادة 43
فتح المادةيمنح التسبيق الشهري من التعويض ذوي حقوق الضحايا المذكورين في المادة 38 من هذا المرسوم.
المادة. 44 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين قبل نشر هذا المرسوم من الأحكام أعلاه.
المادة 45
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي : . * * مستخرج من شهادة الوفاة * مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق.
الشهري من التعويض * نسخة من الفريضة * وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر.
القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 46
فتح المادةيعد الفريضة خلال ثمانية ( 8 ) أيام وبالمجان موثق مسخّر لهذا الغرض من قبل النيابة المختصة إقليمياً بناء على طلب الوالي.. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 47
فتح المادةيقوم مركز الصكوك البريدية بفتح حساب بريدي جار لكل واحد من ذوي الحقوق الراشدين أو الوصي الشرعي على الأبناء القصر خلال الثمانية ( 8 ) أيام الموالية لإيداع الملف وبعد تقديم مقرر الإبقاء على الراتب، أو مقرر منح التسبيق الشهري.
الفصل الخامس — التعويض عن الأضرار الجسدية
القسم الأول — أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 48
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان العموميون بما في ذلك أعوان الأمن الوطني الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي فيما يخص حوادث العمل.
المادة 49
فتح المادةتتكفّل الهيئة المستخدمة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه.
المادة 50
فتح المادةيتكوّن ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من تقرير المصالح المختصة الذي يؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب والتقرير الطبي المتضمن نسبة العجز الجزئي الدائم. يرسل الملف من أجل إجراء الخبرة وحسب كل حالة إلى اللجان المختصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني أو صندوق الضمان الاجتماعي.
المادة 51
فتح المادةيبقى راتب الصحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل الذي يزيد على 30 يوما على أن يعوض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أما الفرق بين الراتب المقبوض والخدمات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي فيقتطعه المستخدم من المعاش الممنوح على أن لا يتعدى هذا الاقتطاع 50% من المعاش المذكور. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه
المادة 52
فتح المادةتتكفّل الهيئة المستخدمة الجديدة بالتعويض الممنوح في حالة نقل الموظف المستفيد هذا التعويض أو تعيينه أو تغير مستخدمه مع بقائه في القطاع العام وتتولى الهيئة المستخدمة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الهيئة المستخدمة الجديدة.
المادة 53
فتح المادةفي حالة تنقل المستفيد تعويضا، من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي، أو ، الخاص، أو يصبح بدون عمل، فإنّ التعويض يتكفل به صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة ابتداء من تاريخ توقيف الراتب من قبل المستخدم على أن تتولّى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية.
المادة 54
فتح المادةإذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد تعويضا من جراء أضرار جسدية على التقاعد، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وتتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية.
المادة 55
فتح المادةيتكفّل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة، بتقديم التعويض إلى الضحايا المحالين على التقاعد الذين تعرضوا لأضرار جسدية.
المادة 56
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين لاحقا بسبب إصابتهم، نفس الامتيازات التي تمنح ذوي حقوق الضحايا المتوفين.
المادة 57
فتح المادةتتوقف الاستفادة من أحكام المادة 56 من هذا المرسوم على تقديم تقرير طبي يثبت أن الوفاة ناتجة عن عواقب إصابة بأضرار جسدية. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون شغل
المادة 58
فتح المادةيستفيد الضحايا من غير الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهرياً يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ويحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل.
المادة 59
فتح المادةيتكون ملف طلب التعويض مما يأتي :
مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب تقرير مصالح الأمن أو الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة يؤكّد العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب الخبرة الطبية التي تجريها المصالح المختصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم .
المادة 60
فتح المادةيخضع المعاش المحدد في المادة 58 أعلاه لاقتطاع الضمان الاجتماعي بنسبة محددة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مستحقات المنح العائلية.
المادة 61
فتح المادةيستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى.
المادة 11
فتح المادة62 : يودع التعويض المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه في حساب جار للضحية يفتح على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة ويجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد.
المادة 63
فتح المادةيتعين على أمين خزينة الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحايا القصر سندات الخزينة بأحسن الفوائد كلّما قامت بإصدار مثل هذه السندات.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من رأسمال حساب الضحية في حالة ما إذا كان وقت سداد هذه السندات يحين بعد سنة من بلوغ الضحية سن الرشد.
المادة 65
فتح المادةيوزع رأس المال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفاته بالتساوي بين أصوله.
المادة 66
فتح المادةيستفيد الوصي على الضحية الرأسمال الموجود في حسابها في حالة وفاة مستفيد التعويض المذكور في المادة 61 أعلاه وفي غياب الوالدين.
المادة 67
فتح المادةإذا توفّي الطفل وذوو حقوقه في أن واحد يعاد إيداع محتوى حسابه في صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
الفصل السادس — التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف
القسم الأول — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
المادة 68
فتح المادةيبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية ساري المفعول إلى غاية ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد الوفاة بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الإدارة المستخدمة لتطبيق التدابير السالفة الذكر. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني.
المادة 69
فتح المادةيوزّع الراتب الساري المفعول كما يأتي :
- %70 %70 من الراتب للمستفيد أو المستفيدين المذكورين في المادة 70 من هذا المرسوم، 30 % من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحيّة لدى خزينة الولاية أو مركز الدفع للإدارة المستخدمة عند الاقتضاء.
المادة 70
فتح المادةالمستفيدون من التدابير المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه هم :
- الزوج، بالنسبة للضحايا المتزوجين
- الأصول بالنسبة للضحايا غير المتزوجين
- الأطفال القصر الذين يمثلهم وصي يعينه القاضي المختص في حالة غياب الولي الشرعي أو الوصي المختار .
المادة 71
فتح المادةعندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بدفع نفقة غذائية لصالح الزوجة المطلقة أو الزوجات المطلقات أو لصالح الأصول يخصم مبلغ معادل لقيمة النفقة الغذائية لصالحهم، أما باقي 70% من الراتب المبقى عليه فيصرف للزوجات الأخر والأصول المتكفل بهم وعند الاقتضاء حسب النسب المحددة لكل حالة في هذا المرسوم.
المادة 72
فتح المادةعندما يكون الضحية المختطف متزوجا، ومتكفّلا بوالديه يحتفظ بالراتب الذي يوزع كما يأتي:
- 50 % للزوج أو الزوجات في حالة تعددهن، 20 للوالدين ( 10 % لكل واحد منهما)، 30 % للحساب الانتظاري.
المادة 73
فتح المادةإذا توفي زوج الضحية المختطف، قبل ظهوره من جديد أو تأكّدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك، فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه وتصب هذه الحصة في الحساب الإيداعي المنصوص عليه في المادة 69 أعلاه في حالة غياب الأطفال القصر .
المادة 74
فتح المادةتحوّل حصة الزوج المتوفى في حالة تعدد الزوجات إلى أبنائه أو توزع بالتساوي بين الزوجات اللواتي على قيد الحياة في حالة غياب الأطفال القصر أو الذين يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 75
فتح المادةتطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 74 على الضحايا العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 76
فتح المادةيحتفظ ذوو حقوق المختطفين بمعاش التقاعد حسب نفس الشروط المطلوبة لصرف الرواتب.
القسم الثاني — التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص
المادة 77
فتح المادةتمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 %70 من الأجر أو من آخر تصريح بدخل الضحايا المختطفين التابع للقطاع الخاص لصالح ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على أن لا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج )
المادة 78
فتح المادةيتكفّل بهذه الإعانة المالية صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا في أجل أقصاه 30 يوما على الأكثر بعد فقدان الضحية.
المادة 79
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع هذه الإعانة المالية مما يأتي :
- مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه الصحية المختطفة
- مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية
- مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 80
فتح المادةإذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها، توزع الإعانة المالية كما يأتي :
- 70 % لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر، 30 % لصالح الأصول ( 15 % لكل واحد).
المادة 81
فتح المادةعندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية من 70% الباقية من الراتب المبقى عليه.
المادة 82
فتح المادةللاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 68 و 75 و 76 و 77 من هذا المرسوم يجب إشعار مصالح الأمن بفقدان الضحية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة من وقت الفقدان إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات المختصة.
المادة 83
فتح المادةفي حالة إثبات الوفاة أو الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرهابية فإنّ ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تسجيل الوفاة في سجلات الحالة المدنية.
الفصل السابع — التعويض عن الأضرار المادية
المادة 84
فتح المادةيستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق.
المادة 85
فتح المادةالأملاك المشار إليها أعلاه هي :
- المحلات ذات الاستعمال السكني،
- الأثاث والتجهيزات المنزلية
- الألبسة
- السيارة أو السيارات الشخصية.
ولا تعوض الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية.
يحدد التعويض عن الأضرار المادية المذكورة أعلاه بنسبة 100% من مبلغ الأضرار الملحقة المحدد طبقا لتقرير الخبرة.
المادة 86
فتح المادةإذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض مبلغه خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ( في أقرب الآجال وشهرا على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
المادة 7
فتح المادة8 : يمنح هذا التسبيق على أساس تقرير مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية.
يشتمل الملف المحاسبي على ما يأتي :
مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي، التصريح بوقوع الحادث مرفقا إجباريا بصيغة التأكيد من مصالح الأمن لمكان وقوع الحادث.
المادة 88
فتح المادةيحدد نص تنظيمي خاص كيفيات تعويض المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والأملاك التجارية، والمستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى للحيوانات..
المادة 89
فتح المادةللاستفادة من حق التعويض عن السيارات المسروقة من طرف مجموعة إرهابية يجب أن يتم التصريح بها أمام مصالح الأمن المختصة خلال اثنتي عشرة ( 12 ) ساعة على الأكثر من وقوع العمل الإرهابي.
المادة 90
فتح المادةإن الحالات المنصوص عليها في المادة 89 أدناه لا تستفيد التعويض إلا بعد مرور ستة
(6) أشهر من وقوع العمل الإرهابي.
يجب أن يحتوي ملف التعويض على شهادة البحث بدون جدوى التي تسلّمها نيابة الجهة القضائية المختصة.
المادة 91
فتح المادةلا يستفاد من أي تعويض إذا كانت سيارة غير قابلة للتنازل قد أصيبت بأضرار أو سرقت إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب وكانت في حيازة شخص آخر غير الزوج أو الأصول أو الفروع أو الحواشي وقت وقوع الحادث، وذلك اعتمادا على تقرير مصالح الأمن. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 92
فتح المادةتعدّ الأملاك المسروقة والمعوض.
عنها ملكا للدولة في حالة استرجاعها.
المادة 93
فتح المادةتودع ملفات التعويض لدى الولاية التي يتبعها مكان وقوع الحادث.
المادة 94
فتح المادةيتكون الملف المحاسبي من :
- مقرر التعويض بعنوان الأضرار المادية يعده الوالي، التصريح بوقوع الحادث مرفقا إجباريا بصيغة التأكيد من مصالح الأمن المكان وقوع الحادث، تقرير الخبرة عن الأضرار اللاحقة.
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
المادة 95
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب".
الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية.
يتصرف الولاة بوصفهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية.
المادة 96
فتح المادةيأذن الأمرون بالصرف الثانويون بدفع المصاريف المنفذة على مستوى الولاية من صندوق خزينة الولاية المخصصة لها في حدود الاعتمادات التي فوضها الأمر بالصرف الأول.
المادة 97
فتح المادةينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي :
بالنسبة للإيرادات :
مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار
- التخصيصات السنوية عند الاقتضاء من ميزانية الدولة
- كل مورد آخر سوف يحدّد عند الحاجة عن طريق التنظيم. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه * بالنسبة للنفقات :
التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب
- اشتراكات الضمان الاجتماعي، المصاريف الناتجة عن مجانية النقل المصاريف الناتجة عن الخبرات.
المادة 98
فتح المادةمن أجل التمكّن من إنجاز عمليات الدفع، يفتح بالقائمة البيانية لحسابات الخزينة بالقسم الثاني من الحساب العام رقم 32، الحساب رقم 322-075 الذي عنوانه "نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي لحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ".
المادة 99
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا، في حدود الاعتمادات المفوضة بالالتزام بالدفع مصحوبا بمقرر يتم بواسطته أداء التعويض ويخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي.
المادة 100
فتح المادةيقوم الوالي بصرف نفقات تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، على أساس الملف المحاسبي المطلوب مثلما ما هو مبين في أحكام هذا المرسوم.
المادة 101
فتح المادةيدعم هذا الصرف بالالتزام بالدفع المؤشر عليه قانونا من طرف المراقب المالي وبمقرر يجب أن يحدّد بصفة واضحة تعيين المستفيدين وكذا مبلغ التعويض المذكور.
المادة 102
فتح المادةيقوم الأمين الولائي للخزينة فور تسلّم حوالات الدفع، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"...
يقيد أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 السالف الذكر. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 103
فتح المادةيقوم كل من أمين الخزينة العامة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال جدول كل فصل ثلاثي ( ثلاثة أشهر) يتضمن العمليات المنجزة على الحساب رقم 075-302 إلى كل من وزارتي الداخلية والمالية.
القسم التاسع — أحكام خاصة
المادة 104
فتح المادةيكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة في إطار تعويض ضحايا الإرهاب بعنوان الصندوق الخاص ، بالتعويض، أي :
- الاقتطاع الشهري من أجل المعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية
- اقتطاع شامل لرأس المال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية.
المادة 105
فتح المادةيتضمن هذا الاقتطاع استنزال المعاش الشهري ورأس المال الإجمالي، والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية الشهرية أو الإجمالية حسب طبيعة التعويض والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض من الصندوق الخاص . بالتعويض
المادة 106
فتح المادةيستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50%، مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة.
تعوض الخسارات المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة، سنويا من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته.
المادة 107
فتح المادةتوضح نصوص خاصة الأحكام المطبقة على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وذوي حقوقهم فيما يخص الاستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحيد، والتعويض عن الأضرار الجسدية والإبقاء على الراتب في حالة الاختطاف. . الفصل العاشر أحكام انتقالية
المادة 108
فتح المادةتطبق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم انتقالا على عمال المؤسسات العمومية المستقلة.
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 109
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992.
تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحايا الأعمال الإرهابية الواقعة بعد أول مايو سنة .1991 غير أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا ماليا إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992.
المادة 110
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-86 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمعاش الخدمة والتعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب والمرسوم التنفيذي رقم 94 91 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما.
المادة 111
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-47
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-49 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-47
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.