مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز وطني موجه لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، ويدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في بلدية بواسماعيل ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 5
فتح المادةيقوم المركز بالمهام الآتية :
ضمان الاستقبال والإيواء والتكفل الطبي الاجتماعي والنفسي المؤقت بالفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي استقبلهن المركز بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن،
- إفادة المعنيات بالأمر ، عند الحاجة، من تمهين وتكوين،
- القيام بأعمال بغرض إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا،
- المتابعة الطبية للمعنيات من طرف مستخدمي أو مؤسّسات العلاج التابعة لوزارة الصحة.
المادة 6
فتح المادةيؤهل والي الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله دون سواهما بالفصل في طلبات القبول في المركز.
المادة 7
فتح المادةيخضع قرار القبول إلى تقديم ملف يتضمن على الخصوص محضر ثبوت تسلّمه مصالح الأمن وشهادات طبية.
توضح تعليمة وزارية، عند الحاجة، كيفيات القبول في المركز.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير ، ويزود بمجلس طبي اجتماعي نفسي.
المادة 9
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيضم مجلس التوجيه :
1 - الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، رئيسا،
2 - ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الحماية الاجتماعية الصحة،
- التشغيل والتكوين المهني
- التربية.
3 - المراقب المالي للولاية المتواجد بها المركز،
4 - ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
5 - ممثلين اثنين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الوطني العاملة في الميدان المتصل بنشاط المركز، يقترحهما الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
6 - ممثلين اثنين (2) عن المستخدمين ينتخبهما زملاؤهما .
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءاته في النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي لفترة سنتين (2) قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية عضو مجلس التوجيه يستخلفه العضو المعين جديدا حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو بطلب من المدير. 3
المادة 13
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2) 3 أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ويودع في مقر المركز.
يوقع رئيس المجلس وأمينه العام المحاضر التي ترسل إلى الوزير الوصي ليوافق عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها.
وتصبح من قبيل المصادق عليها . وتكون نافذة بعد شهر من إرسالها، باستثناء المداولات المتعلقة بحساب التسيير.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في التنظيم الذي يهم المركز ولا سيما منها :
المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره، النظام الداخلي للمركز الذي يخضع لموافقة الوزير الوصي،
- برنامج النشاطات تسيير أملاك المركز، مشاريع الميزانيات وحسابات المركز
- قبول الهبات والوصايا أو رفضهما دون أعباء والتخصيص العقاري تقرير النشاط السنوي الذي يعده مدير المركز، مشاريع تهيئة المركز وتوسيعه وتجهيزه.
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وتنهى مهامه بنفس الشكل.
المادة 18
فتح المادةيقوم مدير المركز بما يأتي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يضمن السير الحسن للمؤسسة، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين وفق التنظيم المعمول به
- يعد برنامج النشاط والحصيلة السنوية يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة وعقد طبقا للتشريع المعمول به
- يعد الحساب الإداري يعد مشروع ميزانية المركز ويقدمه إلى مجلس التوجيه ليتداول بشأنه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي
المادة 19
فتح المادةيزود المركز بمجلس طبي اجتماعي - نفسي ، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال ملاحظة الفتيات والنساء المقبولات بالمركز وتوجيههن
- إبداء اقتراحات وآراء تتعلق بالتكفل الفردي في المجالات الطبية النفسية والتربوية وإعادة الإدماج،
- إعداد البرامج الموضوعة وتنسيقها وتقييمها للتكفل وتحديد مدة الإقامة في المركز لكل حالة.
المادة 20
فتح المادةتنصب أعمال الملاحظة على حالة شخصية الفتيات والنساء المقبولات بالمركز والاضطرابات التي تبدينها من خلال ملاحظة مباشرة للسلوك وكذا عن طريق مختلف الفحوص والتحقيقات.
المادة 21
فتح المادةيعدّ لكل فتاة أو امرأة ملف يتضمن المعلومات المتعلقة بحالتها المدنية ووضعيتها الطبية والنفسية والاجتماعية.
المادة 22
فتح المادةيضم المجلس الطبي الاجتماعي - النفسي ، زيادة على المدير، رئيسا :
طبيبا عاما،
- طبيبا نفسانيا - سريريا ، مربيين اثنين (2) ينتخبهما زملاؤهما، مساعدة اجتماعية ممرضة.
يمكن المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي في كل الحالات، أن يستعين بكل شخص ذي كفاءة في النقاط المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي الاجتماعي - النفسي ، دوريا، بناء على استدعاء من رئيسه. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها رئيس المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي وتدون في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات. 1 الموارد وتشمل :
الإعانات المالية للتسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- الموارد المحتملة المتصلة بنشاط المركز. 2 النفقات وتشمل : نفقات التسيير والتجهيز وكذا كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 25
فتح المادةيقدم مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير، إلى مجلس التوجيه بغرض المداولة.
ويعرض ، في الآجال المحددة على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية المتعلق بها.
المادة 26
فتح المادةمدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية ويقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود القروض المقررة في الميزانية ويعد أوامر الإيرادات.
المادة 27
فتح المادةيعد العون المحاسب المعين أو المعتمد حساب التسيير ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير على مجلس التوجيه خلال الدورة العادية التي تختم السنة المالية، الحساب الإداري المرفق بتقرير يتضمن كل المعلومات المفيدة حول التسيير المالي للمركز. 4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية ترسل هذه الوثائق ومحضر اجتماع مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيخضع المركز لمختلف أشكال الرقابة التي يقررها التنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور ----________ ★ ---------- -------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-182
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة ،2004، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-182
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.