مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر". 61
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر 403"، مساحتها 47 4681 كلم 2 في جزء من تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدد محيط هذه الرخصة طبقا للمخطط المرفق بهذا المرسوم بربط النقاط المتتالية والمبينة احداثياتها الجغرافية على النحو التالي :
خط العرض الشمالي الدرجة الدقائق الثواني الدرجة الدقائق الثواني 01 8 00 00 02 8 25 00 03 8 25 00 04 8 35 00 05 8 35 00 06 7 30 00 07 7 30 00 08 8 00 00 31 35 00 31 35 00 31 30 00 31 30 00
31 . 05 00 31 05 00 31 25 00 31 25 00
المادة 3
فتح المادةيتلخص المجهود الأدنى الذي يجب أن يبذله المستفيد طوال صلاحية الرخصة في البرنامج الآتي :
السنة الأولى : 1 القيام بدراسات جيوفزيائية وجيولوجية عامة
2 - الدراسة بواسطة الاهتزاز لحوالي 700 كلم
3 - الشروع في حفر أول بئر في ناحية غورد مسعود ( روم (1) حسب نتائج الكشف الاهتزازي.
السنة الثانية :
1 - القيام بدراسات وتحليلات جيولوجية وجيو فزيائية تفصيلية
2 - الشروع في حفر بئر ثانية.
السنة الثالثة :
1 - الانتهاء من حفر البئر الثانية
2 - القيام بدراسات جيولوجية وجيو فزيائية وقدر مبلغ الاشغال الإجمالي في سنة 1987 بسبعة وثلاثين مليون دولار أمريكي ( 37.000.000 د ).
المادة 4
فتح المادةيكون لهذا المرسوم اثر مدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والموافق عليهما بالمرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة .1988 المادة :5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش وبمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1976 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 سنة وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-245
مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )
-
مرسوم رئاسي رقم 01-200
مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-160
مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-222
مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-221
مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 7 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-69
مرسوم تنفيذي رقم 95-69 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ )
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-195
مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.