مرسوم تنفيذي رقم 95-69 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتجدد للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1994، رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ) المقدرة مساحتها الاجمالية : 4584,66 كلم 2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة أحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 35 ° 31 02 " 00 ' 25 ° 8 " 00 35 ° 31 03 " 00 ' 25 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 04 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 05 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 06 " 00 ' 10 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 07 " 00 ' 10 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 08 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 09 " 00'00 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 10 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 05 ° 31 11 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 25 ° 31 12 " 00'00 ° 8 " 00 ' 25 ° 31 تستبعد من محيط البحث، مساحة الاستغلال الآتية :
بئر رباع شمال " ( 96,81 كلم 2 ) القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 28 ° 8 " 00 12 ° 31 02 " 00 ' 29 ° 8 " 00 ' 12 ° 31 03 " 29'00 ° 8 " 00 13 ° 31 04 " 00 ' 30 ° 8 " 00 13 ° 31 05 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 14 ° 31 06 " 00 ' 31 ° 8 " 00 ' 14 ° 31 07 " 00 ' 31 ° 8 " 00 ' 15 ° 31 08 " 00 ' 32 ° 8 " 00 ' 15 ° 31 09 " 3200 ° 8 " 00 ' 16 ° 31 10 " 00 ' 34 ° 8 " 00 ' 16 ° 31 11 " 00 ' 34 ° 8 " 00 ' 17 ° 31 12 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 17 ° 31 13 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 10 ° 31 14 " 00 ' 28 ° 8 " 00 ' 10 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-245
مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )
-
مرسوم رئاسي رقم 01-200
مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-160
مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-222
مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-221
مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 7 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-226
مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد مسعود" الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) . 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.