ج.ر عدد 71 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,000 . .. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية. مرسوم تنفيذي رقم 99-218 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-219 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة… مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث

الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420

الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ. مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420

الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ . . . . . 12 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي بركين - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى “ الواقع في مساحتي البحث “ بركين “ ( الكتلة : 404 أ) و “ زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ ) . . . 15 مرسوم تنفيذي رقم 99-224 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في 220 221 222 ب و 238 ب ) . مرسوم تنفيذي رقم 99-225 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح المساحة المسماة “ب برج عمر إدريس “ ( الكتل :

الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الاساسي. مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420

الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني.

قراراتשיעור وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 26

30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-218 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات .. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 34-05 - الإدارة المركزية - الألبسة “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-219 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير

سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، البابان الآتيان :

  • باب رقمه 37-09 وعنوانه : “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 “،
  • باب رقمه 44-15 وعنوانه : “ الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار الجدول / العدد 71 30 جمادى الثانية عام 1420 ه (11.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار (11.600.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 600.000 08-37 الإدارة المركزية - مصاريف إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.600.000 مجموع العنوان الثالث 11.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.600.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…….. 11.600.000

30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 الجدول. “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………… 2.760.000 مجموع القسم الرابع 2.760.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.

- 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 5.460.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 15-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.060.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 540.000 مجموع القسم الأول 3.540.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السابع الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي …………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع القسم الثالث 5.540.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.540.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……….. 11.600.000

30 جمادي الثانية عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 97-96 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 ، لا سيما المادة 74-4 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية الجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني يستند تنظيم الجهاز إلى سلم تدرج ، يتشكل من الضباط السامين والضباط المرؤوسين والأطباء الضباط ، وضباط الصف والأعوان ويكونون في وضعية عمل داخل الثكنات وفي مواقع التدخل “ . المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الفصل الخامس سلك أطباء الحماية المدنية “ المادة 74 مكرّر : يشتمل سلك أطباء الحماية المدنية على الرتب الآتية :

  • طبيب ملازم أول، طبيب نقيب

  • طبيب رائد “. الفرع الأول تحديد المهام “المادة 74-1 مكرر: يكلّف الأطباء الضباط للحماية المدنية زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 74-1 أعلاه، بما يأتي : تنفيذ عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية ،

  • ممارسة مهام التنسيق ، عند استدعائهم أو عندما تقتضي الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وفقا لمهام الحماية المدنية ، وصلاحياتها كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى”. الفرع الثاني شروط التوظيف “ المادة 74-2 : يوظف الأطباء الملازمون الأولون للحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الدكتوراه في الطب العام أو شهادة معادلة معترفا بها”. المادة 274 مكرر: يوظف الأطباء النقباء للحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة ، من بين الأطباء الملازمين الأولين ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية شعبة “ الطب الاستعجالي “ والمسجلين في قائمة التأهيل”. المادة 74-2 مكرر :1 يوظف الأطباء الرواد للحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة ، من بين الأطباء النقباء الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة التأهيل .. “ المادة 274 مكرر 2 : تنشأ لجنة تتولى تقييم أعمال الأطباء النقباء من الناحية العلمية وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل وتحدد صلاحيات هذه اللجنة وتنظيمها ، وسيرها وتشكيلها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي : ه - بعنوان أطباء الحماية المدنية : طبيب ضابط منظم ،

  • طبيب ضابط رئيسي”. / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادتين 79-12 و 79-13 وتحرران كما يأتي : . “ المادة 79-12 : يكلّف الطبيب الضابط المنظم، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي : ضمان تنظيم الإسعافات الطبية على مستوى مركز التنسيق العملي للحماية المدنية ،

  • تحضير وسائل التدخل الخاصة بالإسعافات الطبية ،

  • تنسيق الإسعافات الطبية ، إعداد تقارير التدخل المرتبطة بنشاطات الإسعافات الطبية ،

  • إعداد حصيلة عن الوضعية وإدراجها ضمن الحصيلة العامة لنشاطات المصالح العملية للحماية المدنية ،

  • ضمان نشر المعلومات العملية في إطار الإسعافات الطبية ،

  • ضمان التواصل مع المصالح الاستشفائية المعنية .. “ المادة 79-13 : يكلّف الطبيب الضابط الرئيسي، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي :

  • متابعة عمليات الإسعافات المتعلقة بنشاطات الإسعافات الطبية ، القيام بمراقبة جهاز الإسعاف الطبي وتقييم مستوى قدرات التدخل ، تسيير عمليات التدخلات وإعداد التلخيصات عنها ، ضمان سير صيدلية الحماية المدنية المحلية والسهر على التسيير الحسن للمواد الصيدلانية المخزنة ، والأدوات الطبية الموضوعة تحت تصرفه والموجودة داخل سيارات الإسعاف الطبية ،

  • المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان محاربة آثار الكوارث والأخطار الكبرى وتسييرها ،

  • المشاركة في نشاطات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية أو تلك التي تبادر بها المؤسسات الأخرى”.

30 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 المادة 6 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادتين 83-4 و 83-5 وتحرران كما يأتي : المادة 83-4 : يعين الطبيب الضابط المنظم من بين الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة “ . المادة 83-5 : يعيّن الطبيب الضابط الرئيسي للحماية المدنية من بين : الجدول

  • الأطباء النقباء للحماية المدنية المرسمين في الرتبة 6
  • الأطباء الملازمين الأولين الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل المادة 7 : تعدل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : رقم 1 تصنيف مناصب العمل السلك الرتبة أطباء الحماية المدنية طبيب ملازم أول طبيب نقيب طبيب رائد التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 17 1 534 19 2 672 20 2 746 ويبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير”. الجدول رقم 6 بعنوان أطباء الحماية المدنية المناصب العيا طبيب ضابط منظم طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 1 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 2 الباقي بدون التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 1 593 20 2 746 18 5 645 تغيير).

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر-خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 الذي والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987

30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1.1 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “ أجيب” ) أفريكا ) المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة “ أجيب” ( أفريكا) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب ( أفريكا ) المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “زمول الأكبر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية . سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 1 ( . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زمول “الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية - سوناطراك “ وشركة “ أجيب” (أفريكا ) المحدودة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 201 / م ع / 99 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك في 17 مارس سنة 1999 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في حقل “ زمول الأكبر “ الواقع في مساحة البحث زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) في ولاية ورقلة ،

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “زمول الأكبر” خزان تكوين تادرارت ( الديفوني السفلي) الواقع في مساحة البحث المسماة “ زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ ) ويغطي مساحة تقدر ب 83 ر 52 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة المادة 2 : مدة صلاحية رخصة الاستغلال عشرون (20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه 6 ، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بهذا الشأن مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشمالي الشرقي 01 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 14 ° 31 02 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 03 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 04 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 05 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 06 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 07 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 08 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 14 ° 31 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال ، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يجب على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم . وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله ، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها . المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تمكّن حفظ الحقل وضمان المحافظة عليه عند إنجاز أشغال تحديد هذا الحقل وتطويره واستغلاله ، لاسيما منها تلك المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 43-94 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 8 : يمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب و / أو البحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ على الحصول على الرخص المنجمية للتنقيب والبحث. المادة 9 : يجب على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ استغلال المحروقات والبيئة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل بير رباع غرب امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني- الحثي الأدنى” الواقع في الكتلة : 403 أ . إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1.3 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “ أجيب ( أفريكا ) المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة “ أجيب” ( أفريكا) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب ( أفريكا ) المحدودة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات تسمى رخصة “زمول الأكبر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

14 الجريدة الرسمية. جزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أجيب” (أفريكا) المحدودة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 201 / م ع / 99 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك في 17 مارس سنة 1999 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل بير رباع - غرب امتداد جنوب غرب” الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) في ولاية ورقلة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “ صاحب الرخصة “ ، رخصة استغلال المحروقات في حقل “بير / العدد 1 7 30 جمادى الثانية عام 1420 ه رباع غرب - امتداد جنوب - غرب ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) ويغطي مساحة تقدر ب 42 ر 26 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة ، المادة 2 : مدة صلاحية رخصة الاستغلال عشرون (20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه ، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بهذا الشأن مرفقا بملف تقني يبرّر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي: خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 02 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 03 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 04 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 05 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 06 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 07 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 08 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال. برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.

30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1.5 المادة 5 : يجب على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم . وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الانتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها . المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تمكن حفظ الحقل وضمان المحافظة عليه عند إنجاز أشغال تحديد هذا الحقل وتطويره واستغلاله لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 43-94 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب و / أو البحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع تحفظ الحصول على الرخص المنجمية للتنقيب والبحث. المادة 9 : يجب على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها ، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد ، والمحافظة على الحقول، وكذا حفظ استغلال المحروقات والبيئة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى “ الواقع في مساحتي البحث · . بركين “ ( الكتلة : 404 1 ( و زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه . وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه العاصمة بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة أجيب ( أفريكا ( المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، الخاص بشركة “ أجيب” (أفريكا) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب” (أفريكا ) المحدودة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ “أناداركو ألجيريا كوربوريشن “ و على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ أنادار كو” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ، المبرم بين الدولة وشركة أنادار كو ألجيريا كوربوريشن “ في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “زمول الأكبر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث في المحيطات المسماة سيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

30 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 ) والمرق “ ( الكتلة : 208 ) و”سيدي يدة “ ( الكتلة : 211 ) وقارة تيسليت ( الكتلة : ( 245 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-231 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح .ب . ش - 1 و ح . ب . ش - 2 و ح . ب ج - 1 ب و ح . ب . ج-2 الواقعة في مساحة البحث المسماة “ بركين “ (الكتلة : 404 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “ سيدي يدة “ (الكتلة : 211) و “ المرق “ ( الكتلة : 208 ) و قارة تيسليت “ ( الكتلة : 245 ) و “ بركين “ ( الكتلة : 404 أ ) ، وية الجزائرية / العدد 1771
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك في 15 مارس سنة 1999 تلتمس فيه منح رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي بركين ( الأبيار سابقا ) الواقع في مساحتي البحث المسماة “بركين “ ( الكتلة : 404 أ ) و “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) في ولاية ورقلة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك المسماة أسفله “ صاحبة الرخصة “ استغلال المحروقات في حقل “ حاسي - بركين الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى “ ، الواقع في المساحتين المسميتين “ بركين “ ( الكتلة : 404 أ ) و زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) الذي يغطي مساحة تقدر ب 157 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : مدة صلاحية الرخصة المنجمية عشرون (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

18 دة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 31 02 “ 30 ‘ 13 ° 08 “ 30 ‘ 07 ° 31 03 “ 30 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 31 04 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 07 ° 31 05 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 06 “ 30 ‘ 15 ° 08 “ 30 ‘ 06 ° 31 07 “ 30 ‘ 15 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 08 “ 00 ‘ 16 ° 08 “ 30 ‘ 05 ° 31 09 “ 00 ‘ 16 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 10 “ 00 ‘ 17 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 11 “ 00 ‘ 17 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 12 “ 30 ‘ 18 ° 08 “ 30 ‘ 04 ° 31 13 “ 30 ‘ 18 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 14 “ 00 ‘ 19 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 15 “ 00 ‘ 19 ° 08 “ 00 ‘ 03 ° 31 16 “ 30 ‘ 18 ° 08 “ 00 ‘ 03 ° 31 17 “ 30 ‘ 18 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 18 “ 30 ‘ 17 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 19 “ 30 ‘ 17 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 20 “ 30 ‘ 16 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 21 “ 30 ‘ 16 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 22 “ 00 ‘ 16 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 23 “ 00 ‘ 16 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 24 “ 30 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 25 “ 30 ‘ 15 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 26 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 27 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 28 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 29 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 30 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 31 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 32 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 33 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 34 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 35 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 36 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 / العدد 71 30 حمادي الثانية عام 1420 ه المادة 4: يقدر، طبقا لبرنامج تطوير واستغلال الحقل الملحق بهذا المرسوم، المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات ب 5ر 7 بالمائة أي 75.000 برميلا في اليوم من البترول الخام. يجب أن يعرض أي تغيير يطرأ على المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات، مسبقا على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 5 : يلتزم “ صاحب الرخصة” بأن يستعمل طريقة الاستغلال التي ترتكز على أسلوب الحقن المختلط ( حقن الغاز الخلوط في القمة المشترك مع حقن الماء في السطح الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ شروع منشآت إنتاج الحقل، موضوع هذه الرخصة ، في الخدمة. المادة 6 : يمكن صاحب الرخصة أن يضع نموذجا لأسلوب ( WAG ) الذي يرتكز على أسلوب الحقن المتناوب للماء والغاز، وذلك من أجل اختبار فعاليته حتى يمكن احتماليا تطبيقه على كل الحقل المادة 7 : يلتزم كل من صاحب الرخصة وشركائه بإنجاز ووضع تحت الخدمة المنشآت والهياكل والأجهزة اللازمة لاستعمال طرق الاسترجاع المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 9 : يجب على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم . وبهذه الصفة يجب عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 10 : يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها.

30 جمادي الثانية عام 1420 ه المجريدة الموس المادة 11 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بحفظ الحقل وضمان المحافظة عليه أثناء إنجاز أشغال التحديد والتطوير واستغلال الحقل لاسيما تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب و / أو البحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع تحفظ الحصول على الرخص المنجمية للتنقيب أو البحث. المادة 13 : يجب على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ مواقع استغلال المحروقات والبيئة . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-224 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة برج عمر إدريس “ ( الكتل : 220 ب، 221 ،ب، 222 ب و 238 ب ) إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، مهورية الجزائرية / العدد 71 1.9 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

20 الجريدة الرس أثرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 8 9-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 196 المؤرخ في 15 مارس سنة 1999 الذي تقدمت به الشركة الوطنية سوناطراك تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس ( الكتل : 220 ب ، 221 222 ب و 238 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، / العدد 71 30 حمادي الثانية عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس ( الكتل : 220 221 ب، 222 ب و 238 ب ) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 90 ر 8755 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي: خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 02 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 03 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 29 04 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 05 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 28 06 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 07 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 08 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 09 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 28 10 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 28 11 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 28 12 “ 00 ‘ 03 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 28 13 “ 00 ‘ 03 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 14 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 15 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 29 16 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 29 17 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 29 18 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 29 المساحة الإجمالية : 8755,90 كلم2

30 جمادي الثانية عام 1420 ه الإحداثيات الجغرافية المستثناة من مساحة البحث : 1 ) أمساك تيرارمين : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 07 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 28 02 “ 00 ‘ 13 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 28 03 “ 00 ‘ 13 ° 07 “ 00 ‘ 47 ° 28 04 “ 00 ‘ 17 ° 07 “ 00 ‘ 47 ° 28 05 “ 00 ‘ 17 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 06 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 07 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 08 “ 00 ‘ 21 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 09 “ 00 ‘ 21 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 10 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 11 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 12 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 13 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 14 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 15 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 16 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 17 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 18 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 19 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 20 “ 00 ‘ 07 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 28 المساحة الإجمالية : 855,2 كلم 2

  1. جوا – غرب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 34 ° 28 02 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 34 ° 28 03 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 04 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 المساحة الإجمالية : 84,38 كلم 2 / العدد 71 21 3 ) حاسي مازولة – شمال : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 02 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 03 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 04 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 05 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 53 ° 28 06 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 07 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 08 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 46 ° 28 09 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 10 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 11 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 12 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 المساحة الإجمالية : 117,66 كلم 2 4 ) حاسي مازولة ب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 28 02 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 28 03 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 04 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 05 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 28 06 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 28 07 “ 00 49 ° 07 “ 00 ‘ 19 ° 28 08 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 19 ° 28 المساحة الإجمالية : 42,25 كلم 2

22 الجريدة رية 5 ) حاسي مازولة – جنوب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 28 02 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 28 03 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 04 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 05 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 13 ° 28 06 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 13 ° 28 07 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 28 08 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 28 09 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 10 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 المساحة الإجمالية : 27,18 كلم 2 6 ) تا منجلت : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 “ 00 ‘ 31 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28

03 “ 00 ‘ 31 ° 07 “ 00 ‘ 46 ° 28 04 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 46 ° 28 05 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 06 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 المساحة الإجمالية : 24,05 كلم 2 7 ) تين فوي تابنكورت : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 02 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 03 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 42 ° 28 04 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 42 ° 28 05 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 06 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 07 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 08 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 09 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 28 10 “ 00 ‘ 14 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 28 11 “ 00 ‘ 14 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 12 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 13 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 14 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 15 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 16 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 17 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 18 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 19 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 39 ° 28 20 “ 00 ‘ 29 ° 07 “ 00 ‘ 39 ° 28 21 “ 00 ‘ 29 ° 07 “ 00 ‘ 41 ° 28 22 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 41 ° 28 المساحة الإجمالية : 1995,98 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 4: تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني

30 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 مرسوم تنفيذي رقم 99-225 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الاساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لاسيما المادة 196 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المورّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المورّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والموسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المورّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الاساسي، يرسم ما ياتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المورّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي. المادة 2 : تتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المورّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 18 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 18 مكرر : يساعد المدير العام في تسيير الوكالة، مدير عام مساعد ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. تصنف وظيفة المدير العام للوكالة بالاستناد إلى الوظيفة العليا في الدولة التي يشغلها المكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. وتصنف وظائف المدير العام المساعد والمديرين بالاستناد على التوالي إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير دراسات المدير لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام ، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 25 و 57 و 84 منه وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول هدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 13 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : عملا بالمادتين 4 و 10 من الأمر رقم 16-96 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكلّف المكتبة الوطنية الجزائرية والمركز الجزائري للسينما، كل في مجال اختصاصه، بجمع المطبوعات بكل أنواعها مثل : الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والسيناريوهات السينمائية والتلفزيونية والمسرحيات والكراسات والمناشير والملصقات والخرائط الجغرافية والمخططات والتقاويم والطوابع البريدية والبطاقات البريدية والمقطوعات الموسيقية، وتضاف إلى هذه الدعائم المطبوعة مستنسخات الأعمال الأخرى مثل المطبوعات الحجرية ليتوغرافيا والرسومات المطبوعة واللوحات الخشبية والمحفورات والرسومات واللوحات الفنية المصورة،
  • الوثائق السمعية البصرية مثل الأفلام وأشرطة الفيديو والشفافات والمصغرات (ميكروفورم)، والأقراص المكثفة للفيديو والأشرطة السمعية والأقراص السمعية ،
  • دعائم الإعلام الآلي مثل الأقراص المرنة ، وأسطوانات الأرقام والأشرطة الممغنطة،
  • الوثائق التصويرية، جرد الوثائق موضوع الإيداع القانوني في البيبلوغرافيا الوطنية التي ترسل إلى مختلف المكتبات داخل الوطن وفي إطار التبادلات إلى المؤسسات الثقافية العالمية. ويسمح الإنتاج الموضوع في متناول القراء والباحثين بالمحافظة على التراث الثقافي الوطني وترقية البحث العلمي. الفصل الثاني إجراءات الإيداع المادة 3 : يحدد عدد نسخ الوثائق موضوع الإيداع القانوني كما يأتي :

30 جمادي الثانية عام 1420 ه عملا بالمادتين 2 و 9 من الأمر رقم 16-96 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يلتزم المنتج أو المؤلّف الناشر لحسابه بإيداع أربع (4) نسخ من كل الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني، والطابع نسختين (2) وموزع الوثائق المطبوعة والإنتاجات السمعية البصرية نسخة واحدة وكذلك نسخة واحدة لمنتج برامج الحسوب والأشرطة يتعين على مستورد الوثائق المطبوعة الدورية إيداع نسخة واحدة من هذه الوثائق وفي حالة إعادة طبع أو إعادة إنتاج الوثائق عليه بإيداع نسخة واحدة (1)، وفي حالة إعادة السحب يتعين على الناشر أو المنتج إيداع نسختين وتودع نسخة واحدة (1) من المطبوعات الثمينة و الفاخرة التي لا يتجاوز سحبها (300) نسخة، تخضع إعادة النشر لنفس إجراءات النشر الأولى إذا اقتضى الأمر اشتراك عدة متخصصين في الإنتاج ويقوم بالإيداع آخر المتدخلين في العملية. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يتم الإيداع القانوني وفق الإجراء الآتي : أ) - يتعين على القائم بالإيداع أن يملأ استمارة التصريح بالإيداع القانوني وتسلّم له من الهيئة المؤهلة بذلك، ب) - يمنح رقم إيداع قانوني قبل إيداع نسخة واحدة على الأقل لكل طابع أو صانع أو ناشر أو منتج ، ويجب أن تشمل الوثائق زيادة على هذا الرقم المعلومات الآتية : اسم الناشر أو المنتج، اسم الطابع أو الصانع

  • تاريخ ومكان الطبع أو الصنع
  • الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك ISBN) أو الرقم الدولي الموحد للدورية ( ردمد ISSN) عند توفره. ج) - تسلّم الوثائق موضوع الإيداع القانوني بعد السحب وقبل بيعها أو وضعها للتداول مباشرة أو عن طريق البريد المعفى من الرسوم إلى المكتبة الوطنية الجزائرية أو المركز الجزائري للسينما. / الغدد 71 25 المادة 5 : تستثنى من الإيداع القانوني ، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، المواد الآتية : المطبوعات التي تستعملها الإدارة (مثل النماذج المجسمة والسجلات والاستمارات)،
  • المطبوعات الخاصة بالحياة اليومية (مثل الدعوات وبطاقات الاسم والعنوان والرسائل والأظرفة المعنونة)،
  • المطبوعات المتداولة في مجال التجارة (مثل التعريفات والفاتورات والمطبوعات المستعملة من طرف البريد والمواصلات والقطاع المالي كالصكوك والسندات المالية)،
  • الوثائق المطبوعة أو السمعية البصرية كالتقارير والدراسات المخصصة للاستعمال الداخلي في الإدارة والمؤسسات ،
  • بطاقات الاقتراع
  • الوثائق السرية. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 6 : عملا بالمادة 13 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يتعين على أعوان المكتبة الوطنية الجزائرية فرض احترام إجراءات الإيداع القانوني. و في حالة عدم احترام هذه الإجراءات كليا أو جزئيا، تقوم المصالح المعنية التابعة للمكتبة الوطنية بإرسال إنذار بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى من أخلوا بواجبات الإيداع. و عند عدم امتثال المعنيين للإنذار خلال شهر بالنسبة للكتب والأفلام ، وأسبوع بالنسبة للدوريات تتولى المصالح المعنية اقتناء النسخ المطلوبة للإيداع القانوني على نفقة المخلين بالالتزامات المنصوص عليها بالإضافة إلى الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 14 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 30 حمادي الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. إن وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على اقتراح قائد القوات البحرية وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطىء ، لاسيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يرسم الحدود الجغرافية للدوائر البحرية والمحطات الرئيسية والمحطات البحرية ومقراتها وبيانتها العضوية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 الذي يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة ، الشواطئ، لا سيما المادة 2 (الفقرة (2) منه
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 30 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن رأي اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ المضبوطة بالقرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بقائمة المستخدمين المرفقة بهذا القرار . المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1998 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

30 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة ال 1 2 المتصرفون الإداريون : الرقم الاسم واللقب 01 حمودي ميلود 02 حلمو حسين 03 بوفركاس عمار 04 أيت يحيى محمد سعيد 05 أبركان جمال 06 عمروش سعيد 07 بويجرة محمد بشير 08 شاوش شريف 09 خروفي مسعود 10 شداني عمار 11 بليفة سيف الإسلام أحمد 12 محقن رضا 13 نابي أحمد 14 حميدي محمد 15 بشير الزار محمد 16 نميش عبد الرحيم 17 تواتي علاوة 18 زايدي عبد العزيز 2 مفتشو الملاحة والعمل البحري : الرقم الاسم واللقب 01 لحرش عز الدين المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 مهورية الجزائرية / الغدد 71 27 الملحق الرتبة الرتبة الإدارية شبه عسكري متصرف إداري رئيسي شبه عسكري متصرف إداري رئيسي شبه عسكري متصرف إداري رئيسي شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى شبه عسكري متصرف إداري من الدرجة الأولى الرتبة الرتبة الإدارية شبه عسكري مفتش رئيسي شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر