مرسوم تنفيذي رقم 98-203 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "سيدي يدة (الكتلة : (211) و "المرق " (الكتلة : (208) و "قارة تيسليت" الكتلة : (245) و "بركين" (الكتلة : 404 أ)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحقين الآتيين وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- الملحق المتضمن فسخ البروتوكول المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها والتي تقوم بها شركة "أناداركو ألجيريا كوربوريشن" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 1998 بين الدولة وشركة "أناداركو ألجيريا كوربوريشن".
الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحات المسماة "سيدي يدة " (الكتلة : 211) و "المرق " (الكتلة : 208) و قارة تيسليت" (الكتلة : (245) و "بركين" (الكتلة : 404 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 6 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أنادار كو ألجيريا كوربوريشن" وشركة "لاسمو أويل ألجيريا المحدودة وشركة "ما يرسك أويلي الجيريا أ.س" من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 45 26 صفر عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 90-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-333
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-35
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-182
مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-181
مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "المرق شمال ( أ م ش ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-180
مرسوم تنفيذي رقم 03-180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة "المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : (208) . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-183
مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة "المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق" الكتلة : 208 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-45
مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب" (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-401
مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-400
مرسوم تنفيذي رقم 01-400 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 404 أ). 8 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " رورد بركين - الخزان الترياسي الطيني. الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-399
مرسوم تنفيذي رقم 01-399 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين جنوب شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-402
مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى" الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 18
-
مرسوم رئاسي رقم 01-155
مرسوم رئاسي رقم 01-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 13 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) و "المرق" (الكتلة : (208) و "سيدي يدة " (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أناداركو الجيريا كومباني ل. ل.س" و "لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أولي ألجيريات "أس" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-398
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.