مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) أو يقل عنه، لخدمات الأشغال أو التوريدات وأربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) لخدمات الدراسات والخدمات، لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم.
يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية بموجب قرار من وزير المالية، وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
يجب أن تكون الطلبات المشار إليها أعلاه، محل استشارة لانتقاء أحسن عرض.
غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".
المادة 3
فتح المادةتعدّل الفقرة 2 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 :
لا يسمح بتجزئة العملية على شكل حصص إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في قرار التسجيل الذي يعده الأمر بالصرف المعني".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 38 : .
بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك.
وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المقرض للأموال وحدها ".
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 43 : .
يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو توريدات ودراسات أو خدمات التي يساوي مبلغها، تبعا لتقييم إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج ) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلّي، حسب الكيفيات الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نشر الإعلان عن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين.
إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية :
للولاية،
- لكافة بلديات الولاية لغرف التجارة والصناعة، الحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعنية في الولاية ".
المادة 6
فتح المادةتتمّم المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 44 :
يجري أجل إيداع العروض ابتداء من تاريخ أول صدور للإعلان عن المناقصة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في اليوميات الوطنية، الجهوية أو المحلّية المذكورة أعلاه".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 45 : يجب أن تشتمل التعهدات على ما يأتي :
رسالة التعهد، التصريح بالاكتتاب.
تحدد نماذج رسالة التعهّد والتصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، يعد العرض في حد ذاته وفق دفتر الشروط، كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لا يمكن أن تقلّ في أي حال عن 1% من مبلغ التعهد.
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة.
ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.
- كل الوثائق ..... .... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة 8
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 49 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 49 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند إنجاز مشروع واحد في حصة موحدة أو حصص منفصلة إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج على ذلك".
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 118 :
تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر التي شرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي سبقت المصادقة عليه."
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 120 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 120 : تتكوّن اللجنة الولائية للصفقات من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي، المدير الولائي للأشغال العمومية، المدير الولائي للري، مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير التخطيط وتهيئة الإقليم،
- المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة
- المدير الولائي للمنافسة والأسعار، أمين الخزينة الولائي المراقب المالي".
المادة 11
فتح المادةتعدّل المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م
"المادة 130 : في مجال الرقابة، تفصل اللجنة في كل صفقة :
للأشغال التي يفوق مبلغها مائتين وخمسين مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة " . .... الباقي بدون تغيير ...).
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-03
- مرسوم رقم 84-116
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 93-46
- مرسوم تنفيذي رقم 93-289
- مرسوم تنفيذي رقم 98-67
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 02-250
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 02-250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.