مرسوم تنفيذي رقم 98-139 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار (4.600.000.000 دج ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وتسعمائة مليون دينار (5.900.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة مليون دينار (4.600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وتسعمائة مليون دينار (5.900.000.000 دج) ويقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى 13 محرم عام 1419 ه الج الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الخدمات الإنتاجية
- إعانة وتبعات التهيئة العمرانية رصيد لنفقات غير متوقعة رصيد للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها رصيد لتصفية الديون غير المدفوعة المجموع الجدول "ب"
القطاعات الفلاحة والري المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية مواضيع مختلفة مخططات التنمية البلدية المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.