قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل في المديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة .1998 عبد الكريم حرشاوي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.