قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.