ج.ر عدد 5 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مر / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه المرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق

أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة “ بلرحازي “ ( الكتلة 354 ) . . 10 مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. … 12 مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16 مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. . . . . . 17 مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات.

لمرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. المرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة الوطنية للطب البيطري.

سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة سابقا.

شوال عام 1418 ه الجر فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 05 . 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية للحرف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 الحكومة. المرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ،

، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس

يتضمن تعيين أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 للتخطيط.

، يتضمن تعيين مفتش بمصالح المندوب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية برج بوعريريج.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.

1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 24 1998 ، يتضمن تعيين المديرة العامة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير للمجاهدين في الولايات. سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين.

فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 ولاية وهران. ( تابع 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا

يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق والمواصلات.

يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل

يناير سنة 1998، تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب

3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 بوزارة النقل.

3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات.

7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-04 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لا سيما المادة 20 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه يوافق على النظام الداخلي للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها الملحق بهذا المرسوم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق النظام الداخلي للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يحدد هذا النظام الداخلي تنظيم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها المسمى أدناه «المرصد » وتسييره. المادة 2 : يهدف المرصد في إطار مهامه إلى تحقيق الأهداف الآتية : ينظم معالجة المعلومات التي لها صلة بوقائع الرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية ومساواة المترشحين للصفقات العمومية، يدرس قواعد الشفافية في الحياة العامة التي لها صلة بالرشوة يساهم في تحديد تدابير تهذيب أخلاق الحياة العامة

  • يحث الإدارات والمؤسسات والجمعيات على إعداد قوانين أخلاقية يقترح إجراءات من شأنها تحسين نشاطات المؤسسات وأجهزة الرقابة
  • يعد حصيلة سنوية ناتجة عن نشاطات المرصد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. الجزائرية / العدد 05. 70 شوال عام 1418 ه المادة 3 : تنفيذا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه ، يمكن المرصد أن يطلب من كل المؤسسات أو الهيئات أو المصالح المعنية كل المعلومات التي يراها مفيدة في إطار المهام المسندة إليه. يطلب رئيس المرصد أو أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المعينون، لهذا الغرض، هذه المعلومات من مسؤولي الهيئات المعنية. المادة 4 : يمكن المرصد في إطار ممارسة نشاطاته أن يبادر بأي تحقيق أو دراسة تندرج ضمن صلاحياته. لا يمكن أن يواجه المرصد برفض إطلاعه على المعلومات التي يطلبها. المادة 5 : يمكن المرصد الاستعانة بأي هيئة أو أي شخص من ذوي الاختصاص لتكليفه بالمهام المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يمكن المرصد أن يوصي المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بتبني الوسائل الخاصة بضمان الشفافية في النشاطات الإدارية والاقتصادية والمالية في الحياة العامة. المادة 7 : يمكن المرصد أن يحث بتوصية الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى على إعداد قوانين وقواعد الأخلاقيات. وترسل للمرصد نصوص معدة بهذا الشأن المتابعة مدى تنفيذها . المادة 8 : يبدي المرصد رأيه حول التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الرشوة للسلطات الإدارية التي تخطره بذلك وبناء على وقائع ثابتة ومتطابقة. المادة 9 : طبقا لأحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس المرصد ، بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة للتنسيق، أن يخطر النيابة العامة المختصة بوقا ئع لها صبغة جزائية ذات صلة بمهمة المرصد.

7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يتشكّل المرصد من الرئيس واللجنة الدائمة للتنسيق والمجلس العام. وتوضع تحت تصرفه أمانة تقنية. الفصل الثاني الرئيس المادة 11 : يجسّد الرئيس السلطة المعنوية للمرصد، ولهذا الغرض يتمتع بكل الصلاحيات التي تخولها له أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 12: يمثل الرئيس المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 13 : يوزّع الرئيس الأدوار والمهام داخل المرصد. المادة 14 : يمكن أن يفوّض الرئيس إمضاءه إلى الإطارات المؤهلة بموجب مقرر وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يعيّن الرئيس رؤساء اللجان وأعضاءها ومقرريها من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق. المادة 16 يمكن الرئيس أن يستعين بكل خبير أو مستشار المساعدة المرصد في أشغاله، وعند الاقتضاء، يخبر الجهة التي ينتمي إليها مسبقا. المادة 17 في حالة وجود مانع يستخلف رئيس المرصد برئيس اللجنة الأكبر سنا المختار من اللجنة الدائمة للتنسيق. الفصل الثالث اللجنة الدائمة للتنسيق المادة 18 : تكلّف اللجنة الدائمة للتنسيق التي يترأسها رئيس المرصد بما يأتي :

  • تحدد شروط وكيفيات التطبيق المتناسق لبرامج عمل المرصد، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7
  • تبيّن وترقي التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها،
  • تصادق على الحصيلة السنوية للمرصد وأرائه وتوصياته،
  • تصادق على مشروع الميزانية تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة. المادة 19 : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ ثلاث (3) لجان دائمة تدعى :
  • لجنة الدراسات الإدارية
  • لجنة الدراسات الاقتصادية
  • لجنة الدراسات الاجتماعية. المادة 20 : تكلّف لجنة الدراسات الإدارية بتفحص المنظومة القانونية والإجراءات الإدارية بغرض اقتراح الإصلاحات الضرورية وفقا للمهام المخولة للمرصد. المادة 21 : تكلّف لجنة الدراسات الاقتصادية بتقويم التطبيقات الاقتصادية والتجارية والمالية بغرض اقتراح الوسائل التي تسهل شفافيتها . المادة 22 : تكلّف لجنة الدراسات الاجتماعية بتحليل العلاقات الإنسانية في الحياة العامة بغرض الوقاية من العوامل المغرية والمؤدية للرشوة. المادة 23 : تتشكّل كل لجنة دائمة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس. المادة 24 : ينظم رئيس اللجنة جلسات العمل ويستدعي أعضاءها ويوقع بمعية المقرر المحاضر التي تحررها اللجنة. المادة 25 : ينشىء رئيس المرصد لجنة خاصة في حالة الضرورة. المادة 26 : تنشأ اللجان الخاصة للقيام بأعمال دقيقة وينتهي وجودها بعد إنجاز مهامها.

الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 27 : تكون الآراء والتوصيات معللة، ويعدها المقرر المعيّن لهذا الغرض والذي يعرضها على اللجنة الدائمة للتنسيق بغية المصادقة عليها . المادة 28 : يجب أن تكون التقارير مدعمة بأدلة وتتضمن اقتراحات معللة. المادة 29 : تعرض التقارير على اللجنة الدائمة للتنسيق لاتخاذ التدابير المناسبة وتعد محضرا يشمل المداولات. المادة 30 : تبادر اللجنة الدائمة للتنسيق بدراسة الحصيلة السنوية لنشاط المرصد وفحصها والمصادقة عليها . المادة 31 : يلزم أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالحفاظ على سرية المداولات وعلى محتوى الملفات المدروسة وبواجب التحفظ وباحترام أحكام هذا النظام الداخلي . الفصل الرابع المجلس العام المادة 32 : يكلّف المجلس العام بإعداد السياسة الواجب اتباعها في المجالات الخاصة بصلاحيات المرصد. المادة 33 : يجتمع المجلس العام في دورتين عاديتين سنويا ، وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيس المرصد. المادة 34 : لا يمكن المجلس العام التداول إلا بحضور ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه، وفي حالة

عدم توفر النصاب، يؤجل رئيس المرصد الدورة إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. المادة 35 : يعيّن رئيس المرصد مقرر المجلس العام من بين أعضائه. المادة 36 : تدوّن نتائج أشغال المجلس العام في محضر يوقعه رئيس المرصد والمقرر. المادة 37 : يلتزم أعضاء المجلس العام بالحفاظ على سرية المداولات وبواجب التحفظ. الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه الفصل الخامس الأمانة التقنية المادة 38 : وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تخضع الأمانة التقنية لسلطة رئيس المرصد. المادة 39 : يضمن الأمين العام التنسيق بين مختلف هياكل الأمانة التقنية. المادة 40 : يكلّف الأمين العام، على الخصوص بما يأتي :

  • يسهر على الإعداد الجيد لأشغال المرصد وتنظيمه
  • يسهر على ترتيب أرشيف المرصد والحفاظ عليه،
  • يسير الموارد البشرية، المادية والمالية للمرصد،
  • يمارس السلطة السلمية والتأديبية على الموظفين الإداريين والتقنيين للمرصد، يعد مشروع الميزانية ويعرضه على اللجنة الدائمة للتنسيق للمصادقة عليه، يلتزم بصرف النفقات بتفويض من رئيس المرصد. المادة 41 : يتخذ الأمين العام، بعد موافقة رئيس المرصد الإجراءات المناسبة في حالة الاستعانة بخدمات خبير أو مستشار . بعوض المادة 42 : يوضع مديرو الدراسات والمديرون المذكورون في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحت السلطة الإدارية للأمين العام. المادة 43 : يخضع توزيع النشاطات بين مديري الدراسات والمديرين لصلاحيات رئيس المرصد. المادة 44: يخضع موظفو الأمانة التقنية للتشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات والإدارات العمومية. يسهر الأمين العام على السير الحسن للمصالح

7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 45 : يلزم الموظفون الإداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني وبواجب التحفظ. المادة 46 : يستفيد الموظفون الإداريون والتقنيون من نظام التعويضات المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على أعوان مصالح رئيس الحكومة. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 47 : يحدد رئيس المرصد، باقتراح من الأمين العام، شروط سير الهياكل الإدارية والتقنية المادة 48 : تصادق اللجنة الدائمة للتنسيق التابعة للمرصد على اقتراحات تعديل هذا النظام الداخلي. مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. إن رئيس الحكومة ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات للجمهورية الجزائرية / العدد 05. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 198-96 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالتخطيط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-265 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل إلى وزير المالية ، ابتداء من أول يناير سنة 1998 ، مهام المندوب للتخطيط والمتعلقة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتطبيقها ومتابعتها، وكذلك الهياكل المكلّفة حاليا بهذه المهام، والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتسييرها.

10 الجريدة جمهورية الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه المادة 2 : تشمل المهام المحولة بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه ما يأتي:

  • إعداد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين،
  • اقتراحات إجراءات تسيير ميزانيات التجهيز وكيفياتها، لاسيما آليات ترخيصات البرامج واعتمادات الدفع ، وقواعد تحديدها و توزيعها وتخصيصها ،
  • متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز واقتراحات تعديل توزيع الميزانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المصوّت عليها،
  • مركزة المعلومات المرتبطة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتنفيذها،
  • إعداد الحصائل التقويمية للبرامج والتدابير المطبقة في إطار ميزانية الدولة للتجهيز،
  • دراسة كل إجراء ضروري لترشيد نفقات الدولة للتجهيز، واقتراحه وتحسين فعاليته
  • المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لقانون التسوية المالية. المادة 3 : توضع تحت سلطة وزير المالية لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، وتلحق بالمديرية العامة للميزانية، الهياكل التي نصت عليها المراسيم التنفيذية رقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 ورقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ورقم 26597 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكورة أعلاه. تتمثل الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة فيما يأتي : قسم دراسات استراتيجية النمو الاقتصادي،
  • قسم تطوير المنشآت القاعدية،
  • قسم تطوير التجهيزات المشتركة،
  • قسم تنظيم التخطيط والبرامج،
  • مديرية الإدارة العامة والوسائل ، في تشكيلتها المتعلقة بالوسائل البشرية والمادية ، والمحولة إلى وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية )، بعض مستخدمي الديوان المكلفين بالتفتيش ( مفتشان (2). المصالح اللامركزية التابعة للمندوب للتخطيط. تحول الوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتسيير الهياكل السالفة الذكر، إلى وزارة المالية المديرية العامة للميزانية). المادة 4 : يتم، بصفة انتقالية، التكفل المالي بسير الهياكل والوسائل المحولة بواسطة الاعتمادات المحددة لهذا الغرض بعنوان السنة المالية 1998. المادة 5 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1998 المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة بلرحازي” ( الكتلة 354 ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

شوال عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضي المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم ية الجزائرية / العدد 05 11 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بلرحازي “ ( الكتلة : 354 )،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 345 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1997 الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك” ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بلرحازي” ( الكتلة : 354 ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

12 الجزيد للجمهورية وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1997، في المساحة المسماة “بلرحازي “ ( الكتلة : 354 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 118. 14 كلم 2 وتقع في , تراب ولاية أدرار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض 1 ″ 00′00°01 غربا 291500 شمالا 2 ″ 00′0015 غربا | 291500 شمالا 3 ″ 00′0015 غربا 290000 شمالا 4 ″ 00′0055 شرقا 290000 شمالا 5 ″ 00′0055 شرقا 282500 شمالا 6 ″ 00′00°01 غربا 282500 شمالا المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 05 70 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن 6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبقة على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي ، وكيفيات ذلك المادة 2 : يقصد بالسكن الاجتماعي الإيجاري كل مسكن ممول من أموال الخزينة العمومية أو من ميزانية الدولة. المادة 3 : يمكن أن يطلب الاستفادة من السكنات، موضوع هذا المرسوم ، كل شخص طبيعي مقيم منذ سنة على الأقل في البلدية التي توجد فيها مشاريع المساكن الاجتماعية المقرر توزيعها . المادة 4 : لا يمكن أي شخص أن يحصل على سكن إيجاري ذي طابع اجتماعي إذا كان :

  • مالكا لسكن تتوفّر فيه شروط النظافة والأمن الضرورية
  • مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء مستفيدا من سكن إيجاري عمومي ذي طابع اجتماعي، الجزائرية / العدد 05 1.3 مستفيدا من إعانة مالية من الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن. المادة 5 : يحرّر طلب السكن في مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن، ويرفق بالوثائق الثبوتية الآتية :
  • شهادة عائلية أو شهادة شخصية للحالة المدنية ، حسب الحالة،
  • شهادة إقامة،
  • شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدمها،
  • تصريح شرفي يحرّر في مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن، يقرّ من خلاله طالب السكن أنه يوافق الشروط الواردة في أحكام المادة 4 من هذا المرسوم،
  • كل الوثائق الأخرى التي يراها طالب السكن ضرورية يودع طلب السكن لدى البلدية المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخه يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا . المادة 6 : يرسل متعهد التّرقية قبل التاريخ المتوقع لتسلّم برنامج كنات السكنات بثلاثة ( 3 ) أشهر ، إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها . وخلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يحدد الوالي بقرار ، تاريخ انطلاق أشغال اللجنة البلدية واختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادة 20 (الفقرة (2 (2) أدناه . لا يمكن أن يفوق أجل فحص الملفات ودراستها مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر .

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يبلغ قرار الوالي المذكور في المادة 6 أعلاه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وإلى رئيس لجنة الطعن وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية. المادة 8 : يخصص في كل برنامج ، ثلث ( 1 3 ) المساكن المقرر توزيعها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. الفصل الثاني كيفيات دراسة الطلبات المادة 9 : لغرض التحقق ميدانيا من صحة المعلومات الواردة في الطلبات، يشكل رئيس المجلس الشعبي البلدي فرقة للتحقيق أو أكثر . يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار الأشخاص المفوضين لهذا الغرض. يؤدي الأشخاص المفوضون أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السّر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي .. المادة 10 : تفحص طلبات السكن لجنة بلدية لمنح السكنات، تتكون كما يأتي : رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ، ثلاثة (3) أعضاء من المجلس الشعبي البلدي ينتخبهم زملاؤهم، أعضاء، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عضوا ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، عضوا، ممثل عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، عضوا ممثل عن جمعيات أو لجان الأحياء أو القرى، عضوا. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا . الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه تحدد مهمة أعضاء اللجنة بسنة واحدة ، باستثناء رئيس المجلس الشعبي البلدي . المادة 11 : تتولّى اللّجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات مهمة ما يأتي:

  • تبت في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيق الذي قامت به الفرق البلدية يبلغ رئيس اللجنة الطلبات التي يراها غير مقبولة، حسب مفهوم هذا المرسوم، مع تبرير أسباب ، الرفض
  • ترتب حسب الأولوية الطلبات الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة والذين تزيد أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة ، على أساس مقاييس وسلّم التنقيط التي يحددها الوزير المكلف بالسكن بقرار، المادة 12 : تتداول اللّجنة البلدية بمقر البلدية المعنية. تدون المداولات في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليمياً . يتولى الأمين العام للبلدية كتابة اللجنة البلدية. المادة 13 : تحدد اللجنة البلدية قائمة المستفيدين المعتمدة. تشتمل القائمة على البيانات المتعلقة بهوية المستفيدين ولاسيما : أسماؤهم وألقابهم ونسبهم ( اسم الأب والأم)،
  • تاريخ الازدياد ومكانه
  • عنوان محل الإقامة. تعلق القائمة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ المداولة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، وعند الضرورة في أماكن عمومية أخرى مدة ثمانية (8) أيام.

شوال عام 1418 ه الجريدة الرسم الفصل الثالث كيفيات الطعن المادة 14 : يمكن كل طالب سكن يرى أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيًا مقابل استلام وصل لدى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 15 أدناه. يحدد الأجل المفتوح لهذا الغرض بثمانية (8) أيام. المادة 15 : تتكون لجنة الطعن من :

  • رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا،
  • ممثل منتخب من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيس هذه الهيئة، عضوا
  • رئيس الدائرة التي أنشئت فيها المساكن الممنوحة، عضوا
  • المدير المكلف بالشؤون الاجتماعية في الولاية عضوا
  • المدير المكلف بالسكن في الولاية ، عضوا . يحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني حضورا استشاريا . تتولى مصالح الولاية كتابة لجنة الطعن. المادة 16 : يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون الواردة من أصحابها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ويمكن أن تباشر بهذه الصفة كل التحقيقات التي تراها ضرورية لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات اللجنة البلدية لمنح السكنات. يرسل الوالي، عند انتهاء أشغال التحقيق والمراقبة، القائمة النهائية للمستفيدين، مرفقة بنسخة من المحضر إلى : رئيس المجلس الشعبي البلدي ، المعني، للقيام بالإجراءات الضرورية ولاسيما نشرها خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بمقر البلدية
  • المؤجر، للتنفيذ. الجزائرية / العدد 0.5 1.5 المادة 17 : يقوم المؤجر المعني، على أساس القائمة النهائية المذكورة في المادة 16 أعلاه، بإعداد عقد إيجار لكل مستفيد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : يمكن المجلس الشعبي الولائي بعد المداولة ، بناء على تقرير الوالي ، أن يقرر منح بلدية أو عدة بلديات مجاورة جزءا من سكنات البرنامج المقرر توزيعه. تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المقررة قانونا. المادة 19 : تمنح السكنات المخصصة للبلديات المجاورة حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 20 : إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، يقوم الوالي أو السلطة المركزية التي تقدمت بالطلب، بصفة استثنائية، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب. في حالة موافقة الحكومة ، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم . المادة 21 : يعتبر كل قرار استفادة يتخذ خارج أحكام هذا المرسوم باطلا ولا أثر له. المادة 22 : كل مستأجر أدلى عمدا بتصريحات خاطئة ثبتت قانونا في ملف طلب السكن، يحرم من حقوقه كمستأجر. وزيادة على ذلك ودون الإخلال بالمتابعات التي قد يتعرض لها، يطالب برد مقابل الامتيازات للمؤجر التي يكون قد تحصل عليها دون وجه حق. المادة 23 : على كل شاغل لسكن وظيفي أو أي سكن إيجاري آخر تابع للممتلكات العمومية، استفاد

16 الجريدة الرسمية للجمهورية من سكن في إطار أحكام هذا المرسوم أن يقوم بإخلاء الأماكن قبل استلام مفاتيح المسكن الجديد. يسلّم المؤجر القديم لهذا الغرض، وثيقة إخلاء المكان للمؤجر الجديد بطلب من المستفيد. المادة 24 : تحوّل كل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى البلديات المعنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري أن تعلم أصحاب الطلبات المعنيين كتابيا بتحويل الملفات المادة 25 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، أن يدون المعلومات الإحصائية ويضبطها في شكل بطاقيات، المتعلقة بما يأتي :

  • طالبي السكنات، المستفيدين. يعد المجلس الشعبي البلدي المعني هذه الإحصائيات دوريا ويرسلها إلى :
  • الوالي على سبيل الإعلام المدير المكلف بالسكن في الولاية لدعمها وإعلام وزارة السكن المادة 26 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلّق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير السكن
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،

7 شوال عام 1418 ه لجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن ذي الطابع الاجتماعي، التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري سوى، الأشخاص الذين : لهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى ( الفروع) وتتوفر فيهم شروط الحصول على السكن الاجتماعي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتوفر فيهم شروط حق البقاء في مساكنهم كما هو منصوص عليه في الأحكام التشريعية المعمول بها . المادة 2 : لكي يكون نقل حق الإيجار فعليا، يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر ، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : يرسل المتنازل طلب نقل حق الإيجار لديوان الترقية والتسيير العقاري عن طريق رسالة موصى عليها، ويكون مرفقا بالوثائق التي تثبت أن طالب حق نقل الإيجار يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يمكن شاغلي السكن دون سند قانوني الذي قدموا طلبات تسوية وضعيتهم لدى مصالح للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 دواوين الترقية والتسيير العقاري قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يستفيدوا بصفة استثنائية ، من نقل حق الإيجار حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 5 : يعرض كل إجراء لنقل حق لإيجار يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم عند تاريخ نشره، كلا الطرفين إلى المتابعات القضائية حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به والطرد الفوري لشاغل السكن بدون حق. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. أحمد أويحيى

- مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 والمتعلّق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الأدوية والمنتجات البيطرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية تفاوت الأسعار حتى 70,00 دج من 70,01 دج إلى 110,00 دج من 110,01 دج إلى 150,00 دج أكثر من 150,00 دج الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري، المعدل والمتمم

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم حدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري، كما يحدد كيفيات إيداع الأسعار . المادة 2 : تضبط حدود الربح في الأدوية عند إنتاجها حسب النسبة الوحيدة المقدرة بعشرين في المائة (20%) تحسب على أساس سعر الكلفة من غير الرسوم. المادة 3 : تضبط حدود الربح في الأدوية عند توضيبها حسب النسبة الوحيدة المقدرة بعشرة في المائة (10%) تحسب على أساس سعر الكلفة من غير الرسوم. المادة 4 : تضبط حدود الربح عند التوزيع بالجملة وبالتجزئة التي تطبق على الأدوية بنسب متناقصة حسب تفاوت الأسعار طبقا للجدول الآتي : حدود الربح بالجملة حدود الربح بالتجزئة 20 % 50 % 15 % 33 % 12 % 25 % 10 % 20 %

7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية يحدد تفاوت الأسعار المذكورة أعلاه، حسب السعر الخالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين بالنسبة للمواد المستوردة وحسب السعر عند الإنتاج للمواد المنتجة أو الموضبة. المادة 5 تحسب حدود الربح كما ضبطت في المادة 3 أعلاه، على أساس ما يأتي : السعر عند الإنتاج أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين من حدود الربح في البيع بالجملة سعر البيع بالجملة في مجال حدود الربح في البيع بالتجزئة. المادة 6 : يمكن اقتسام حدود الربح بالجملة على أسس تعاقدية باحترام الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في حالة التعامل ما بين البائع بالجملة والمستورد والموزع. المادة 7 : يحدّد مبلغ خدمات أتعاب الصيادلة الذي يتقاضاه الصيادلة الذين يبيعون بالتجزئة بمقدار دينارين وخمسين سنتيما (2,50 دج بالنسبة لأدوية الجدول “أ” و”ب” ودينار وخمسين سنتيما (1,50 دج) لأدوية الجدول “ج” حسب التصنيف المستعمل في قائمة الأدوية التي تحددها وزارة الصحة والسكان . المادة 8 : تحسب العناصر المكونة لتركيبة أسعار المنتوجات المستوردة المذكورة في ملحق هذا المرسوم وفق قيمتها الحقيقية. في حالة عدم التحقق من جزء أو كل العناصر المكونة للمصاريف الإضافية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19 المنصوص عليها في تركيبة الأسعار، يمكن المستورد تطبيق نسبة جزافية قدرها 2,5 % من السعر الخالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين بعنوان المصاريف التابعة. المادة 9 : تكون موضوع إيداع السعر عند الاستيراد الأدوية التي منحت رقم تسجيل وتصريح إحصائي باستلام الأدوية لدى مديرية الصيدلة والدواء في وزارة الصحة والسكان. المادة 10: يحدّد المستورد استمارة إيداع سعر الأدوية عند الاستيراد ويسلّمها أو يرسلها عن طريق البريد الموصى عليه مقابل وصل بالاستلام إلى مديرية الأوضاع الاقتصادية في وزارة التجارة، قبل الشروع في تسويق المنتوج، وفقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. أحمد أويحيى

20 لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 70 شوال عام 1418 ه الملحق إيداع سعر الأدوية المستوردة والمعاد بيعها على حالته الإيداع الجديد استمارة رقم التاريخ تحل محل الإيداع استمارة رقم أو لا - المستورد ثانيا - المنتوج

  • التسمية المشتركة الدولية ..
  • اسم الاختصاص
  • رمز التسمية المشتركة الدولية …
  • البلد الأصلي …. المورد :.
  • الجدول :.
  • تاريخ وثائق الجمركة ..
  • الكمية المستلمة : .
  • العملة :
  • نسبة الصرف ….
  • سعر الشراء بالعملة الصعبة التسليم في ميناء الشحن

7 شوال عام 1418 ه . ثالثا مكونات السعر : العناصر 1 2 سعر الشراء بالعملة الصعبة - التسليم في ميناء 2 سعر الشراء بالدينار - التسليم في ميناء الشحن 3 - التأمين 4 - النقل 5 سعر الشراء وتكاليف التأمين والنقل 6 - الحقوق الجمركية 7 - الأتاوى الجمركية 8 - الرسوم الجمركية 9 - المصاريف الأولية 10 سعر التكلفة 11 حدود الربح في البيع بالجملة 12 سعر البيع بالجملة 13 - حدود الربح في البيع بالتجزئة 14-14 سعر البيع بكامل الرسوم 15 - خدمات أتعاب الصيادلة 16 سعر البيع العمومي يرفق بما يأتي : 1 (1) - رقم التسجيل، 2 (2) - التصريح الإحصائي للاستلام تسلّمها مديرية والدواء بوزارة الصحة والسكان، 3 ) - الوثيقة الجمركية ( د 10 ). زائرية / العدد 05 21 السعر المودع الأساس النسبة القيمة الشحن الاسم واللقب والمهنة الإمضاء والخاتم الصيدلة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد بلقاسم محمدي، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية للشغل العمومي والأعوان العموميين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المالك تمرات، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن إنهاء مهام السيد عبد العزيز معتوق ، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد بلقاسم شروك ، بصفته مديرا للموظفين بمفتشية أكاديمية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد زكريا دقياني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المالك عثماني مرابو، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري، بناء على طلبه.

7 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد عمارة، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية للحرف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد نور الدين خديم، بصفته أمينا عاما للغرفة الوطنية للحرف، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد جمال خليل، نائب مدير للمستخدمين وتحسين المستوى المهني بمديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين الجزائرية / العدد 05. 2.3 السيد ميسوم رملة، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد بلقاسم محمدي، مديرا للتنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد شيخ العروي، مفتشا بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلّف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف بن ربيحة، مديرا للدراسات مكلفا بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط.

24 الجريدة للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد زبوج، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد صديق بن عبد الله، مفتشا للبيئة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد زبير بن دالي براهم، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد عبد الناصر مجدوب، رئيس دائرة في ولاية غيليزان. الجزائرية / العدد 05 70 شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تعين السيدة ريحانة قابة، زوجة حداد، مديرة عامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد أحمد حمدي، مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :

  • محمد قاسم، في ولاية تيارت عبد اللطيف دريس، في ولاية تندوف،
  • ساعد حشفة، في ولاية تيسمسيلت
  • عبد الرحمن جبار، في ولاية ميلة.

شوال عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد ساعد زغاش، مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بن حواد، مديرا للتربية في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد الأرقش، مديرا للتربية في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد بشير نخول، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد نور الدين لكحل، مديرا للصحة والسكان في ولاية وهران. هورية الجزائرية / العدد 05 2.5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد عزياز، مديرا للدراسات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف بورمة، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عمران ولد حمودة، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد منير حاجي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد فريد بحري، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ورقلة.

26 الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد ياسين عبد الحق، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين : حبيب سالم، في ولاية المسيلة عبد الرزاق بن خلفة، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البناء والتعمير في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد كمال هني، مديرا للتعمير والبناء في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد أحمد أقرور، مديرا للدراسات بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه 1998 يعيّن السيد عيسى هني، مديرا للبحرية التجارية بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد صالح عباد، مفتشا في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية :

  • بشير حشاني، في ولاية تامنغست، عبد العالي حشيشي، في ولاية سطيف، الطيب جرايبية، في ولاية البيض
  • لخضر بعزوزي، في ولاية الطارف عبد الحميد شيباني، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد معمر غولام، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية أدرار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمن فضيل، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية عين تموشنت. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر