قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.