مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب وتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره ".
المادة 2
فتح المادةتنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي ، الولائي }
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، المعلن على انتخابهم النهائي.
يكون التصويت إجبارياً ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر.
يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئتين الآتيتين أن يمارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه :
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات و / أو الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.
المادة 3
فتح المادةلا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرر الوكالة بغير مصاريف على رسالة خطية مصادق عليها قانونا أمام كاتب الضبط لدى المحكمة.
ويجب أن تصحب هذه الرسالة بشهادة طبية.
يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة التوقيع قبالة لقب الموكل.
المادة 4
فتح المادةتمثل كل ولاية وكذا محافظة الجزائر الكبرى بمقعدين (2) في مجلس الأمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تمثل كل ولاية بمقعدين (2) في مجلس الأمة.
وتمثل كل ولاية بمقعد واحد بالنسبة للانتخاب من أجل تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ".
المادة 5
فتح المادةيتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها.
يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية :
- استمارة التصريح في نسختين اثنتين، يملؤها حسب المطلوب ويمضيها المترشح
- مستخرج من عقد الميلاد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة الانتخابية الولائية، أن ترفض بمقرر معلّل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
يجب أن يبلغ مقرر الرفض إلى المترشح في مهلة يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وتبت الهيئة القضائية في أجل خمسة (5) أيام عمل ثم تبلغ قرارها فورا للأطراف المعنية وإلى الوالي الذي يقوم بتسجيل لقب المترشح إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 8
فتح المادةيفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية وبمقر محافظة الجزائر الكبرى.
يدوم الاقترع يوما واحدا ويفتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة (5) مساء.
غير أنه في الولايات التي تثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة الإمضاءات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة.
يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة الإمضاءات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرّح باختتام الاقتراع، ويشرع عندئذ في عملية الفرز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يفتح مكتب للتصويت بمقر كل ولاية ".
المادة 9
فتح المادةيتشكّل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين إثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل. / العدد 75 11 رجب عام 1418 وفي حالة تغيّب أعضاء مكتب التصويت أو كاتب الضبط، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت أن يستعين بأعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام.
المادة 11
فتح المادةيعيّن الوالي مقر مكتب التصويت.
ويزود هذا المكتب بجميع الأعتدة والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره.
المادة 12
فتح المادةيتم إعداد قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية من طرف الوالي، أربعة
(4) أيام قبل افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وعلى شكل قائمة التوقيع.
توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع في مكتب التصويت نسخة من قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي.
المادة 13
فتح المادةتوضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية. ويجب أن تتضمن ورقة التصويت ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية
- تاريخ الانتخاب ألقاب المترشحين وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةالتصويت شخصي . وسري. ويجرى ضمن غلافات شفافة، وغير مصمغة، وذات نموذج موحد.
المادة 15
فتح المادةيتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 16
فتح المادةيثبت تصويت كل ناخب بإمضائه على قائمة التوقيع.
المادة 17
فتح المادةيوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع بمجرد اختتام الاقتراع.
المادة 18
فتح المادةيحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت.
غير أنّه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في أن واحد.
وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين المترشحين وإلا بناء على القرعة.
يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية وذلك خلال ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 19
فتح المادةيلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت إلزاميا، ويجرى علنا.
يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين أو ممثليهم.
يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 20
فتح المادةتدوّن نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحي.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج بمجرد تحرير المحضر، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
ترسل نسخة من الحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري.
المادة 21
فتح المادةإذا قدمت احتجاجات، تدوّن هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 20 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج النهائية.
المادة 23
فتح المادةيبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام عمل.
وإذا اعتبر أنّ الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر ويعلن نهائيا على الفائز الشرعي.
وفي حالة إلغاء الانتخابات من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب آخر في الآجال المحددة في المادة 149 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه. 1
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 12-412
- إعلان (2011)
- قرار (2010)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- + 22 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-412
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-412
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 04 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة ومميزاتها وزارة الشؤون الخارجية التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبها للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وزارة العلاقات مع البرلمان المنتخبين في بعض الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-375
مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 3 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يحدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.