قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبها للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة وكاتب الضبط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتب مكتب التصويت للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب في مجلس الأمة :
ولاية تيزي وزو السيدتان والسادة :
عبيزة عثمان، رئيسا، بو عقال فاطمة، نائبة رئيس موزالي حسين، مساعدا، مرسلي وهيبة، مساعدة زطوطو فريد، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 الطيب بلعيز وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.