قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يحدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 138 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين.
المادة 3
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه.
ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 4
فتح المادةفضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية فقط.
تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم بالأحرف اللاتينية دون أن تكون هذه الكتابة محل ترتيب أبجدي آخر.
وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية حزب سياسي.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب إشارة "حر"
تحت اسم المترشح الحر ولقبه.
ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (1) 1) سم ) للجانب، غرضه أن يتضمن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب ...
المادة 5
فتح المادةلا يختار الناخب إلا مترشحين اثنين (2) على الأكثر. ولا تعتبر ورقة التصويت المتضمنة اختيار أكثر من مترشحين اثنين (2) صوتا معبرا عنه أثناء الفرز . وتعتبر هذه الورقة باطلة.
المادة 6
فتح المادةتوضح في الملحق المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السمك : 18. ضعيف، 2 انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
السمك : 20 ضعيف
3 - تاريخ الانتخاب :
السمك : 18 ضعيف بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 44 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ولاية :
السمك : 18 ضعيف، 5 على الجانب الثاني المخصص للمترشحين :
- على الجهة اليمنى : القاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.
اللقب والاسم :
السمك : 14 ضعيف، على الجهة اليسرى : القاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية.
الألقاب والأسماء : * السمك : 8 خشن تكتب تسمية الحزب السياسي تحت اسم المترشح ولقبه إذا تقدم برعاية حزب سياسي أو تكتب إشارة "حر" للمترشح الحرّ :
السمك : 6 ضعيف، 6 إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1 سم) للجانب، غرضه أن يتضمن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.