مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره.
المادة 2
فتح المادةتنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر.
يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئتين الآتيتين أن يمارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه :
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.
المادة 3
فتح المادةلا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرر الوكالة بغير مصاريف، على طلب خطي مصادق عليه قانونا أمام كاتب الضبط لدى المحكمة.
ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية.
يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
يبصم الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة الإمضاءات قبالة اسم ولقب الموكل.
المادة 4
فتح المادةتمثل كل ولاية بمقعدين .(2)
المادة 5
فتح المادةيتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها.
يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية :
- استمارة التصريح بالترشح في نسختين اثنتين (2) يملؤها المترشح ويوقع عليها،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب، بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة الانتخابية الولائية، أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط القانونية.
يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (2) ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم المتخذ فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 8
فتح المادةيفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية.
يدوم الاقتراع يوما واحدا ويفتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة (5) مساء.
غير أنه، في الولايات التي تثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة. 12 ديسمبر سنة 2012 م يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرح باختتام الاقتراع، ويشرع عندئذ في عملية الفرز.
المادة 9
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
وفي حالة تغيب أعضاء مكتب التصويت أو كاتب الضبط، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت أن يستعين بأعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام.
المادة 11
فتح المادةيحدّد الوالي مقر مكتب التصويت، ويزود هذا المكتب بجميع المعدات والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره.
المادة 12
فتح المادةيعد الوالي قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية أربعة (4) أيام قبل افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وعلى شكل قائمة توقيع.
توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع في مكتب التصويت نسخة من قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي.
المادة 13
فتح المادةتوضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية، ويجب أن تتضمن ورقة التصويت ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- ألقاب المترشحين وأسمائهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي. 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 14
فتح المادةالتصويت شخصي وسري، ويجري بأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
المادة 15
فتح المادةيتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض لأعضاء مكتب التصويت، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد ال ناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 16
فتح المادةيثبت تصويت كل ناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى، على قائمة التوقيعات.
المادة 17
فتح المادةيوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع بمجرد اختتام الاقتراع.
المادة 18
فتح المادةيحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت.
غير أنه، لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلي المترشحين في مكتب التصويت في آن واحد.
وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء باتفاق بين المترشحين وإلا بناء على القرعة.
يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية وذلك خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 19
فتح المادةيلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت إلزاميا، ويجري علنا.
يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين أو ممثليهم.
يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 20
فتح المادةتدون نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج بمجرد تحرير محضر الفرز، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل استلام.
ترسل نسخة من المحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري.
المادة 21
فتح المادةإذا قدمت احتجاجات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 20 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال أربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج.
المادة 23
فتح المادةيبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي.
وفي حالة إلغاء الانتخابات من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب آخ ر في الآج ال المنصوص عليها في المادة 128 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات .
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 97-423
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-293
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 ربيع الأول ع ام 1437 الم وافق 7 ين اي ر سنة 2016، يع دل ن ت ائ جتج دي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 14 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يتضمّن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 13 مؤرّخ في 18 صفر عام 1434 الموافق أوّل يناير سنة 2013، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.