قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ومساعدين وكتابا في اللجان الانتخابية الولائية للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
ولاية أدرار :
السادة : - بوكابوس عمر رئيسا، أوديع العربي مساعدا ، خلفاوي عبد الله مساعدا ، قسميوري مسعود كاتبا.
ولاية الشلف :
السيدة والسادة : - حيفري محمد رئيسا، نجيمي جمال مساعدا ، بوزقزي فطومة مساعدة بونعيجة قويدر - كاتبا.
ولاية الأغواط :
السادة : - بكارة العربي - رئيسا، بن الشيح الحسين مساعدا ، حامدي بو الأنوار - مساعدا، صحراوي مبروك - كاتبا.
ولاية أم البواقي :
السادة : قويدري محمد رئيسا، أرسلان جمال الدين مساعدا بوشعيلة يوسف مساعدا ، جمال بشار - كاتبا.
ولاية باتنة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد رئيسا،
- دغو لخضر مساعدا ، خلاف علي مساعدا، بتيره بلقاسم - كاتبا.
ولاية بسكرة :
السادة : بوري يحي رئيسا، بوحرة سعد مساعدا فارح زرزور مساعدا ، جودي صلاح الدين - كاتبا.
ولاية بشار :
السادة : – رزقاني معمر رئيسا، عبد النور بوفلجة مساعدا ، مقامي محمد مساعدا ، جكاني عابدين - كاتبا.
ولاية البليدة :
السادة : - تواتي الصديق - رئيسا، خروبي عبد القادر مساعدا ، جبور عبد القادر مساعدا ، حمداش علي - كاتبا.
ولاية البويرة :
السيدة والسادة : - نايت قاسي وردية - رئيسة، طاهري حسين مساعدا ، سماعيلي ابراهيم مساعدا، بأحمد السعيد - كاتبا.
ولاية تامنغست :
السادة : - بوزيد لخضر رئيسا، ضامن الحاج مساعدا ، بن الدغم ميلود مساعدا ،
- وايني سعيد - كاتبا.
ولاية تبسة :
السادة : - بن عربية الطيب رئيسا، بوفنارة الطاهر مساعدا ، عمراني عبد النور مساعدا ، خذيري رضا - كاتبا.
ولاية تلمسان :
السيدة والسادة : - طيبي رشيدة رئيسة، باشا بومدين مساعدا درفوف محمد مساعدا ، سرياري بومدين - كاتبا.
ولاية تيارت :
السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا، بناصر مليك مساعدا ، جغنون ابراهيم مساعدا صالح بلخوجة نور الدين - كاتبا.
ولاية الجزائر :
السادة : عبيزة عثمان رئيسا، بن حميمي أحمد مساعدا ، بلال رشيد مساعدا ، هاشمي رمضان - كاتبا.
ولاية الجلفة :
السادة : - بوحيلة عمار رئيسا، دلبالي محمد نجيب مساعدا بن عبد الله محمد بن لخضر - مساعدا، عرابي سالم علي - كاتبا.
ولاية جيجل :
السيدة والسادة : - برة جميلة رئيسة،
- كحل الراس محفوظ مساعدا ، قاضي عبد الله – مساعدا، نمرودي عبد الحق - كاتبا.
ولاية سطيف :
السادة : - تيغرمت محمد رئيسا، برنو عمر مساعدا حمادي يوسف مساعدا مرواني اليمين - كاتبا.
ولاية سعيدة :
السيدة والسادة : - براهمي الهاشمي - رئيسا، ترنيفي فاطيمة الزهراء – مساعدة، مزيان التازي مساعدا ، لويبد محمد - كاتبا. 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية سكيكدة :
السادة : حميدة مبارك رئيسا، زيبوش عيسى مساعدا ، بوقطوف الضاوي مساعدا ، براهيمي عمار - كاتبا.
ولاية سيدي بلعباس :
السيدة والسادة : - ابن هاشم الطيب رئيسا، لوني بلاحة مساعدا ، زرهوني زوليخة مساعدة رحماني عبد القادر - كاتبا.
ولاية عنابة :
السادة : - بوفرشة مسعود رئيسا، خمخوم يوسف مساعدا ، خذايرية عبد الحفيظ مساعدا ، زهيري بوجمعة - كاتبا.
ولاية قالمة :
السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا، بلخامسة مبروك مساعدا نواري مسعود مساعدا، مجالدي يوسف - كاتبا.
ولاية قسنطينة :
السادة : – زعيتر عياش - رئيسا، شعيل أحمد مساعدا ، غربي الهاشمي مساعدا ،
- شايب زكريا - كاتبا.
ولاية المدية :
السادة : - بوخلوف بلقاسم رئيسا، تقرين عمر مساعدا ، شرقي عبد القادر مساعدا ، بن ربيعة الزوبير - كاتبا.
ولاية مستغانم :
السادة : - مجاتي أحمد رئيسا، منصور أحمد مساعدا ، حبيب أحمد مساعدا ، حميتي محمد كاتبا.
ولاية المسيلة :
السادة : - كويرة رابح رئيسا، زيان الهاشمي مساعدا ، سابق الرهوني مساعدا ، نصري بلقاسم - كاتبا.
ولاية معسكر :
السيدة والسادة : - مجراب الداودي رئيسا، عيساوي كريمة مساعدة، مخلوفي بغداد مساعدا ، تهامي عبد الكريم - كاتبا. 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية ورقلة :
السادة : - حداد محمد ، رئيسا، غانم فاروق مساعدا ، لربع أحمد مساعدا ،
- رحماني بوحفص - كاتبا.
ولاية وهران :
السادة : - بلبشير حسين - رئيسا، حجري فؤاد مساعدا ، فردي عبد العزيز مساعدا ، بودو محمد كاتبا.
ولاية البيض :
السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا، زانبو الحاج - مساعدا، عبدو ميلود مساعدا بوتويسقة عبد الوهاب - كاتبا.
ولاية إيليزي :
السادة : - صخراوي حسين رئيسا، حدود محمد - مساعدا، غربي جمال مساعدا ، خمخوم عبد العزيز - كاتبا.
ولاية برج بوعريريج :
السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا، حمودي عبد الكريم مساعدا،
- بن عنتر مبارك مساعدا ،
- عقال السعدي - كاتبا.
ولاية بومرداس :
السيدة والسادة : - العمراوي عبد الحميد - رئيسا، لعرج منيرة مساعدة بوروشة عاشور مساعدا
- نجاعي مبروك - كاتبا.
ولاية الطارف :
السادة : على بن ساعد الدراجي - رئيسا، عبيدي الشافعي مساعدا بوزعون بشير مساعدا ، تومي عبد الحفيظ - كاتبا.
ولاية تندوف :
السادة : - بن حراج مختار - رئيسا، بن عزة جمال الدين مساعدا ، عكوش حمودي مساعدا ،
- بيا غوث - كاتبا.
ولاية تيسمسلت :
السادة : - بلميمون فتحي رئيسا، نعيمي محمد مساعدا ، منور بن عودة مساعدا ، قجو رابح - كاتبا.
ولاية الوادي :
السادة : قصايبية عبد الحميد - رئيسا، بن بلاط محمد مساعدا ، سعادة الهاشمي مساعدا ، قورح عبد الله - كاتبا.
ولاية خنشلة :
السادة : - خديجة محمد رئيسا، مسلات صالح – مساعدا، بوروبة حسن مساعدا ،
- بن ناجي عبد الوهاب - كاتبا.
ولاية سوق أهراس :
السيدة والسادة : – لبيوض عبد الوهاب - رئيسا، سوفي نعيمة مساعدة عشي الحبيب – مساعدا، عون الله عبد الرحمان - كاتبا.
ولاية تيبازة :
السيدة والسادة : محجوب أحمد - رئيسا، عمور يوسف مساعدا ، بن محمد رحمة مساعدة زاير امحمد - كاتبا.
ولاية ميلة :
السادة : - لكحل أحمد - رئيسا، العايب مسعود مساعدا ، نمور السعيد مساعدا،
- ناموس عبد الحكيم - كاتبا.
ولاية عين الدفلى :
السادة : عيش سليمان - رئيسا، بن يمينة منور مساعدا ، عقوني محمد مساعدا ، بن دار محمد - كاتبا.
ولاية النعامة :
السادة : - بن جلول مصطفى - رئيسا، بلعقيد أحمد مساعدا مولاي عبد القادر مساعدا، جباري محمد - كاتبا.
ولاية عين تيموشنت :
السادة : قليل سيدي محمد رئيسا، مجاوي بومدين مساعدا ، سنوسي حمايدي مساعدا ، بن الجموعي جمال - كاتبا.
ولاية غرداية :
السادة : – حاج هني محمد رئيسا، قاسمي أحمد مساعدا ، شحاط لخضر مساعدا دادي واعمر محمد - كاتبا.
ولاية غليزان :
السيدتان والسيدان : درقاوي صفية - رئيسة، صايمي حسين مساعدا ، قلفوط أحمد مساعدا ، بلخير فاطمة - كاتبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003.
الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.