قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ومساعدين وكتابا في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 01 ولاية أدرار :
السادة : - غني بوعبد الله، رئيسا،
- اوديع العربي ، مساعدا، عزي عبد القادر، مساعدا،
- نقيلو احمد ، كاتبا . 02 ولاية الشلف :
السادة : - فريمش اسماعيل، رئيسا، نجمي جمال، مساعدا،
- رقاد محمد، مساعدا،
- بونعجة قويدر - كاتبا . 03 ولاية الأغواط :
السادة : - شلوش حسين، رئيسا،
- حامدي بولنوار، مساعدا
- كوطة علي، مساعدا،
- عطا الله قويدري، كاتبا. 04 ولاية أم البواقي :
السادة : - قويدري محمد، رئيسا،
- لحمر لبجاوي، مساعدا،
- ارسلان جمال الدين، مساعدا
- جمال بشار ، كاتبا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - بوري يحي، رئيسا،
- شباح عمر، مساعدا
- دغو لخضر، مساعدا
- بتيرة بلقاسم، كاتبا .
العدد 74. . 15 06 ولاية بجاية :
السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا،
- معافة الصديق، مساعدا، بونشادة حورية، مساعدة
- نجاعي مبروك، كاتبا. 07 ولاية بسكرة :
السادة : - تواتي الصديق، رئيسا، بوحرة سعد، مساعدا،
- بديرة العربي، مساعدا، حديد عبد السلام، كاتبا. 08 ولاية بشار :
السادة : - رزقاني معمر، رئيسا، بوفلجة عبد النور، مساعدا، مقامي محمد، مساعدا، جكاني عابدين، كاتبا. 09 ولاية البليدة :
السادة : - زواوي عبد الرحمان، رئيسا، جبور عبد القادر، مساعدا، بن عده فتيحة، مساعدة،
- حمداش علي، كاتبا .
10 - ولاية البويرة :
السادة : - كويرة رابح، رئيسا، زادي بوجمعة، مساعدا،
- اسماعيلي ابراهيم، مساعدا ،
- باحمد السعيد، كاتبا. 11 ولاية تامنغست :
السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا، ضامن الحاج، مساعدا، مسلوب ارزقي، مساعدا،
- وايني السعيد، كاتبا . 16 12 ولاية تبسة :
السادة : - بن عربية الطيب، رئيسا،
- بوفنارة الطاهر، مساعدا،
- زغوان حفناوي، مساعدا
- نوري سليمة، كاتبة. 13 ولاية تلمسان :
السادة : - حميدة مبارك، رئيسا، يعقوبي عبد المالك، مساعدا،
- طراد عبد القادر، مساعدا،
- كيتون محمد، كاتبا. 14 ولاية تيارت :
السادة : - ماموني الطاهر، رئيسا،
- بناصر ماليك، مساعدا جغنون ابراهيم مساعدا
- صالح بلخوجة نور الدين، كاتبا. 15 ولاية تيزي وزو :
السادة : - العيد جرمان، رئيسا،
- بارة جميلة، مساعدة
- سكاكني باية، مساعدة
- بشوش السعيد، كاتبا . 16 ولاية الجزائر :
السادة : عبيزة عثمان، رئيسا،
- طرطاق صالح، مساعدا،
- درويش فريد مساعدا الهاشمي رمضان، كاتبا .
17 - ولاية الجلفة :
السادة : - بوحيلة عمار، رئيسا،
- دلباني محمد نجيب، مساعدا،
- محصر عبد الناصر، مساعدا، عرابي سالم علي، كاتبا .
ية / العدد 74 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م .
18 - ولاية جيجل :
السادة : العمراوي عبد الحميد، رئيسا،
- شواف السبتي، مساعدا، جبارة عمر، مساعدا نمرودي عبد ، الحق، كاتبا.
19 - ولاية سطيف :
السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا، بورافة رشيد، مساعدا، بلعياضي حمو، مساعدا، مرواني اليمين كاتبا. 20 ولاية سعيدة :
السادة : - لدرع العربي، رئيسا، ترنيفي فاطمة الزهراء، مساعدة،
- غراس ادريس، مساعدا،
- الويبد محمد ، كاتبا . 21 ولاية سكيكدة :
السادة : - نوري عبد العزيز، رئيسا، بوقطوف الضاوي، مساعدا بولنوار أمال الدين، مساعدا، براهيمي عمار ، كاتبا . 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا، حي أحمد، مساعدا، بن صاولة شفيقة، مساعدة
- رحماني عبد القادر ، كاتبا .
23 - ولاية عنابة :
السادة : - عاشور خالد، رئيسا،
- داود العربي، مساعدا،
- خدايرية عبد الحفيظ، مساعدا، سعدان عمار، كاتبا. 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. 24 ولاية قالمة :
السادة : - بلخامسة مبروك، رئيسا،
- بليليطة عبد المجيد، مساعدا،
- كوشيح المهدي، مساعدا ،
- مجالدي يوسف، كاتبا . 25 ولاية قسنطينة :
السادة : - سعد الله بحري، رئيسا،
- شيعل احمد، مساعدا، غربي الهاشمي، مساعدا،
- فلاحي عمار ، كاتبا . 26 ولاية المدية :
السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا،
- بكري بوعلام، مساعدا لونيسي عبد الحميد، مساعدا،
- بن ربعية الزوبير، كاتبا. 27 ولاية مستغانم :
السادة : - عميور السعيد، رئيسا، منصور احمد، مساعدا،
- حبيب احمد، مساعدا حميتي محمد، كاتبا. 28 ولاية المسيلة :
السادة : - بكارة العربي، رئيسا، حططاش احمد، مساعدا
- زيان الهاشمي، مساعدا،
- سعداوي الطاهر، كاتبا . 29 ولاية معسكر :
السادة : - جمال الدين قراوي، رئيسا، عيساوي كريمة، مساعدة مخلوفي بغداد، مساعدا ،
- تهامي عبد الكريم، كاتبا . / العدد. 74. .1.7 30 ولاية ورقلة :
السادة : - حداد محمد، رئيسا، غانم فاروق، مساعدا
- صحراوي لخضر، مساعدا،
- رحماني بوحفص، كاتبا .
31 - ولاية وهران :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا،
- طهراوي عبد الرحمان، مساعدا،
- سكة قويدر، مساعدا لومي بلقاسم، كاتبا.
32 - ولاية البيض :
السادة : - واعد عبد القادر، رئيسا،
- مزيان التازي، مساعدا زانبو الحاج، مساعدا، بوتويسقة عبد الوهاب، كاتبا. 33 ولاية إيليزي :
السادة : - صخراوي محمد، رئيسا، حدود محمد، مساعدا، قيشح مراد، مساعدا سبقاق علي، كاتبا.
34 - ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بوراوي عمر، رئيسا، طلحي عقيلة، مساعدة
- شكري ارزقي، مساعدا سقني الصغير ، كاتبا . 35 ولاية بومرداس :
السادة : - عمير حسين، رئيسا، بوعسيلة مسعود، مساعدا،
- براهيمي سليمان، مساعدا، بجبج يوسف، كاتبا. 18 مهورية 36 ولاية الطارف :
السادة : - بخوش علي، رئيسا، عبيدي الشافعي، مساعدا ،
- بوزعون بشير، مساعدا،
- تومي عبد الحفيظ، كاتبا . 37 ولاية تندوف :
السادة : - بن عزّة جمال الدين، رئيسا،
- بن حراج مختار، مساعدا، حمودي عكوش، مساعدا ،
- بيا غوت، كاتبا. 38 ولاية تيسمسيلت :
السادة : - بلميمون فتحي، رئيسا، نعيمي محمد، مساعدا،
- شاوش صالح، مساعدا، حساني عبد القادر ، كاتبا . 39 ولاية الوادي :
السادة : - قصباية عبد الحميد، رئيسا،
- بن بلاط محمد، مساعدا، سعادة الهاشمي، مساعدا، جودي صلاح الدين، كاتبا .
40 - ولاية خنشلة :
السادة : - خديجة محمد، رئيسا،
- مسلات صالح، مساعدا ، بوروبة حسن، مساعدا
- بن ناجي عبد الوهاب، كاتبا. 41 ولاية سوق أهراس :
السادة : - لبيض عبد الوهاب، رئيسا، خشانة لزهر، مساعدا عوادش العيدي ، مساعدا،
- عون الله عبد الرحمان، كاتبا. 42 ولاية تيبازة :
السادة : - كيساتني لطيفة، رئيسة، عمور يوسف، مساعدا محجوب احمد، مساعدا،
- بركان فتيحة، كاتبة. 6 ديسمبر سنة 2000 م. 43 ولاية ميلة :
السادة : - بوالطين احمد، رئيسا، لكحل احمد، مساعدا
- العايب مسعود، مساعدا،
- ناموس عبد الحكيم، كاتبا. 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - ميلودي الجيلالي، رئيسا، عيش سليمان، مساعدا، مناعي بغداد، مساعدا، فلاح بوعبد الله، كاتبا. 45 ولاية النعامة :
السادة : - بن جلول مصطفى، رئيسا، بلعقيد أحمد، مساعدا، معروف الطيب، مساعدا ، جباري محمد، كاتبا. 46 ولاية عين تيموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد، رئيسا، مجاوي بومدين، مساعدا، سنوسي حمايدي، مساعدا،
- سالمي عيسى، كاتبا. 47 ولاية غرداية :
السادة : - حاج هني محمد، رئيسا، العيفة خالد، مساعدا، قاضي محفوظ، مساعدا، محمد دادي واعمر، كاتبا . 48 ولاية غليزان :
السادة : - الهادي بلمكر، رئيسا، زبيدة كريبي، مساعدة، حسين صايمي، مساعدا، فاطمة بلخير ، كاتبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 أحمد أويحيى 10 ومضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.