قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
17 - ولاية الجلفة :
السّادة : - برة عبد الحميد، رئيسا،
- عنتر منور، نائب رئيس،
- طاع الله عوني، مساعدا،
- لعروق ساعد، مساعدا،
- بوصوار الحاج، كاتبا.
25 - ولاية قسنطينة :
السيّدة والسّادة : - داود العربي، رئيسا،
- منهان عبد الرحمان، نائب رئيس،
- لوصيف نجاة، مساعدة،
- طلال صالح، مساعدا،
- فارق كمال، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.