مرسوم رئاسي رقم 97-410

مرسوم رئاسي رقم 97-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 97-410
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يحدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية عين ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب تموشنت

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب 26 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية سطيف. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. . 31 يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب . 36

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء ومساعدين وكتاب في اللجان الانتخابية الولائية، لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الأمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-423

    مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.