قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
ولاية أدرار :
السادة : – غني بوعبد الله رئيسا، وشان عز الدين - نائب الرئيس غيوم الطاهر مساعدا ، برماكي عبد الجليل مساعدا.
- بن عابد محمد كاتبا، 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية الشلف :
السادة : مقراش محمد رئيسا، مناعي بغداد نائب الرئيس، حجو بلعيد أحمد مساعدا ، طالبي علي مساعدا.
سعداوي علي - كاتبا.
ولاية الأغواط :
السيدة والسادة : - سعيداني عمار - رئيسا، بن وطاس محمد نائب رئيس، دوة فاطمة الزهراء مساعدة.
حساينية محمد فوزي - مساعدا ، قويدري عطاء الله - كاتبا.
ولاية أم البواقي :
السيدة والسادة : - تيغة عيسى رئيسا، لعريبي شهر زاد – نائبة رئيس، مريم منير مساعدا ،
- كوطة علي مساعدا.
بلغول الدراجي - كاتبا.
ولاية باتنة :
السادة : بولسينة أحسن - رئيسا، رقاز محمد نائب رئيس ساعد عزام محمد مساعدا ، ساكر العقبي مساعدا .
بلاغماس حسين - كاتبا.
ولاية بسكرة :
السادة : كحول عمار - رئيسا،
- كرارشة عمار - نائب رئيس مغنوس عبد السلام مساعدا ، مزهود رشيد - مساعدا.
لمعيني بالسايح - كاتبا.
ولاية بشار :
السادة : - واضح بن عبد الله رئيسا، يوسفي عبد القادر - نائب الرئيس، شرابي أحمد مساعدا قندوز اسماعيل مساعدا .
براجع ميلود - كاتبا.
ولاية البليدة :
السيدة والسادة : - كوربيش محمد رئيسا، رحيم علي - نائب رئيس، ميم عيسى مساعدا ، خطابي نسيمة مساعدة.
مجروب محمد كاتبا. 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية البويرة :
السادة : - زادي بوجمعة - رئيسا، بلعليات ابراهيم - نائب رئيس سليج شريف مساعدا ، شباح ميلود مساعدا ، قاسيمي السعيد - كاتبا.
ولاية تامنغست :
السادة : - مواتسي عبد الرشيد - رئيسا،
- فيه عبد العزيز - نائب رئيس، عيساوي محمد جميل مساعدا ، بشاني مختار مساعدا ،
- بلاح حفيظ - كاتبا.
ولاية تبسة :
السادة : - بلعيد بشير - رئيسا، غريب مبروك - نائب رئيس بوطمين عبد الحميد مساعدا ، مسعي ابراهيم . مساعدا بعلي سليمان - كاتبا.
ولاية تلمسان :
السادة : سوير لخضر - رئيسا، بوشكارة بن عودة - نائب رئيس جلايلة احمد مساعدا ، فلوح محمد مساعدا ، بوقطيب بومدين كاتبا.
ولاية تيارت :
السادة : - حمال خالد - رئيسا،
- شقرون الحبيب - نائب رئيس، بلبليدية رشيد مساعدا ، عبد الرزاق محمد مساعدا ،
- بن عوالي عبد القادر - كاتبا.
ولاية الجزائر :
السادة : - هلال طيب - رئيسا، غرارمي جلول - نائب رئيس، قريقش أحمد مساعدا ، حاج ميهوب سيدي موسى مساعدا ، ميهوبي سعيد - كاتبا.
ولاية الجلفة :
السادة : - سلام إسماعيل - رئيسا،
- بن عبد الله محمد بن العزري - نائب رئيس، عياد عبد العزيز مساعدا ، بوقريدة مولود مساعدا ، بن نعامة محمد - كاتبا.
ولاية جيجل :
السادة : - حمادو الطاهر - رئيسا، بورفيس مرزوق نائب رئيس
- كراون بوعلام مساعدا ، جوردام عبد العزيز مساعدا، جاب الخير بشير - كاتبا.
ولاية سطيف :
السيدة والسادة : - جنيبة فرحات - رئيسا، بلعياضي حمو نائب رئيس فيلالي فريدة مساعدة بن عون محمد العيد مساعدا مرازيق عبد العزيز - كاتبا.
ولاية سعيدة :
السادة : ماضي علي - رئيسا، معروف الطيب - نائب رئيس نجار محمد مساعدا ، حطاب امحمد مساعدا ، سعيدي خليفة - كاتبا.
ولاية سكيكدة :
السادة : - بولغليمات أحسن - رئيسا، رامول محمد نائب رئيس ثابت عبد المجيد مساعدا منهان عبد الرحمن مساعدا، سواعدي مسعود - كاتبا.
ولاية سيدي بلعباس :
السادة : حي أحمد رئيسا، طيبي محمد نائب رئيس ميسوري أعمارة مساعدا ، بن خدة بن عومر مساعدا ، شاعة محمد كاتبا.
ولاية عنابة :
السيدة والسادة : - دريسي إبراهيم – رئيسا، سعيود عبد الوهاب - نائب رئيس طيار دليلة مساعدة عموري أحمد مساعدا ، هميسي محمد - كاتبا.
ولاية قالمة :
السادة : هميسي لخضر - رئيسا، صدوق عبد الحميد - نائب رئيس هادي لخضر مساعدا ، بودماغ شريف مساعدا، العايب صالح - كاتبا.
ولاية قسنطينة :
السادة : - كامل بكير - رئيسا، جعيجعي عبد المالك نائب رئيس رأس العين مختار مساعدا، حمدي العربي مساعدا،
- زقار بشير - كاتبا.
ولاية المدية :
السيدة والسادة : - دالي الهادي - رئيسا، فتحي السعيد - نائب رئيس، محصر عبد الناصر مساعدا ، بو غالب سعاد مساعدة،
- جاب الله عبد القادر - كاتبا.
ولاية مستغانم :
السادة : - شيبوب فلاح جلول - رئيسا، عباس شهرة عبد المجيد - نائب رئيس، مدرس بن زيان مساعدا ، سلطيوني عبد القادر مساعدا ،
- الأحول بلمهل - كاتبا.
ولاية المسيلة :
السادة : - رحايمية فضيل - رئيسا،
- سابق الرهوني - نائب رئيس، نوي حسان مساعدا ، ثنيو عبد الحميد مساعدا ، محدب لخميسي - كاتبا.
ولاية معسكر :
السادة : - قرموش عبد اللطيف - رئيسا، غاني عفيف - نائب رئيس، هاد عبد الكريم مساعدا ، يزيت جمال مساعدا ،
- بخدة الحبيب - كاتبا.
ولاية ورقلة :
السيدة والسادة : - صحراوي لخضر - رئيسا، حفصي حامد نائب رئيس سماتي مصطفى مساعدا ، مقسم سعاد مساعدة رحماني بوحفص - كاتبا.
ولاية وهران :
السادة : - عبدي بن يونس رئيسا، مغراوي عبد القادر - نائب رئيس، منصوري ناصر الدين مساعدا ،
- سكة قويدر مساعدا ،
- بن عامر جيلالي - كاتبا. 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية البيض :
السادة : - خليفي عبد الوافي - رئيسا، بولزاز حليم - نائب رئيس، بن يوب بشير مساعدا ، بونجمة ميلود مساعدا، سالمي علي – كاتبا.
ولاية إيليزي :
السيدتان والسادة : - قيشح مراد - رئيسا، بونورة عبد الجواد - نائب رئيس الفاطمي زهرة مساعدة، شريفي حليمة مساعدة
- قارة محمد لخضر - كاتبا.
ولاية برج بوعريريج :
السادة : - يوسفي صالح - رئيسا، زبوشي محفوظ نائب رئيس قدوج بشير مساعدا، شكري أرزقي مساعدا ، عدنان محمود كاتبا.
ولاية بومرداس :
السيدتان والسادة : - رمضان فضيلة - رئيسة، براهمي سليمان - نائب رئيس،
- بن عمران ربيعة مساعدة لخلف السعيد مساعدا، دقيش علي – كاتبا.
ولاية الطارف :
السيدة والسادة : - رمضاني رمضان - رئيسا، فليغة أحمد نائب رئيس حمود بوبكر مساعدا ، خير الدين فاطيمة مساعدة بوشويشة حسان - كاتبا.
ولاية تندوف :
السيدة والسادة : - بوبكري الطيب - رئيسا، بوزيان بشير - نائب رئيس، طنفور زيدان مساعدا ، بن سليمان فائزة مساعدة سالم بشير - كاتبا. 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م ولاية تيسمسلت :
السادة -: -: عثماني محمد رئيسا،
- بن دلاع أحمد نائب رئيس
- بن زواش عبد الكريم مساعدا ، دلاس محمد مساعدا ، وصيف نور الدين - كاتبا.
ولاية الوادي :
السادة : - لعروس عبد القادر - رئيسا، سعد الله محمود نائب رئيس أيت علي ابراهيم محند السعيد مساعدا ، قوني موسى مساعدا،
- بكوش جمال - كاتبا.
ولاية خنشلة :
السادة : - عبيدي الطاهر - رئيسا، شوادر عبد الله نائب رئيس سماتي عزيزي . مساعدا ، بلعجل عبد الوهاب مساعدا ، بوكحيل خلفاوي – كاتبا.
ولاية سوق أهراس :
السيدة والسادة : - كرميش أحمد رئيسا، هلايلي محمد زيادي - نائب رئيس، صايفي إنعام الله مساعدا ، خصيب حورية مساعدة عتارسية محمد - كاتبا.
ولاية تيبازة :
السيدات والسيدان : - خنوف جميلة رئيسة،
- بن سعد أحمد نائب رئيس نافعي نجية. مساعدة لعرين جهيدة مساعدة بلعبيد عبد القادر - كاتبا.
ولاية ميلة :
السيدة والسادة : - فارح عمار - رئيسا، بورزاق عبد القادر - نائب رئيس، مصباح عبد الكريم مساعدا ، سيش نعيمة مساعدة بوالعيش صالح - كاتبا.
ولاية عين الدفلى :
السيدة والسادة : - ميلودي الجيلالي - رئيسا، قادة دحو- نائب رئيس عدة سلطانة سعاد مساعدة ماضي فؤاد مساعدا ، مشالي أحمد - كاتبا.
ولاية النعامة :
السادة : عبد الواحد حسين رئيسا، بن عزيزة حسين - نائب رئيس لعراجي عبد الكريم مساعدا ، خلخال محمد مساعدا، يحياوي محمد - كاتبا.
ولاية عين تيموشنت :
السادة : - خذير مولاي عبد القادر - رئيسا، بن إسماعيل بوعلام - نائب رئيس دحماني منصف مساعدا خليل أحمد مساعدا، بلقاضي الحبيب - كاتبا.
ولاية غرداية :
السادة : - طوبال عمور رئيسا، حشيد عبد الله - نائب رئيس بلمدني حمدي مساعدا ، مرساوي محمد مساعدا ،
- كربوش صالح - كاتبا.
ولاية غليزان :
السيدة والسادة : - يوسف حبيب رئيسا، بتواتي عبد القادر - نائب رئيس، بن سعيد زملاش واري قدور - مساعدا، صادق حليمة مساعدة
- بن زهرة نور الدين - كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003.
الطيب بلعيز وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.