ج.ر عدد 75 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 97-420 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 97-421 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-422 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة التجارة. تنظيمية الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ……. 10 مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام

1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم.

مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة

مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول.

مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسير

مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22 مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية. مراسيم

فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . .

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 بوزارة البريد والمواصلات.

الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 بالمجلس الأعلى للشباب.

الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية الطارف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 في ولاية الجلفة ….

الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الاجتماعي في الولايات ….

الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنشاط

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 والبناء في ولاية البويرة . . . . . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير

1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين

العدد 75 11 1418 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير

آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر الجمهورية. وزارة العدل سنة 1997، تتضمن تعيين إطارات لدى وسيط

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء ومساعدين وكتاب في اللجان الانتخابية الولائية، لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الأمة. . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. .

يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب . 36 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. ..

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل ..

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. 40 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 40 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين … . -41

11 رجب 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 فهرس (تابع) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية. 4.1 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 17 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل 47 مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات 47 مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات ….. 47 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1997 . . . . . ….. 48

/ العدد 75 11 رجب عام 1418 ه | مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-419 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير . وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وتسعون مليون دينار (295.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-94 تسديد ديون الدولة إزاء الغير”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وتسعون مليون دينار (295.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997. ! اليمين زروال

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية

العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000.000 مجموع القسم السابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 التربية الأدوات وتسيير المصالح 34-36 | مؤسسات السجون - التغذية. 245.000.000 مجموع القسم الرابع 245.000.000 مجموع العنوان الثالث 245.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 245.000.000 مجموع الفرع الثاني 245.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 295.000.000

مرسوم رئاسي رقم 97-420 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 118 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة . 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني : “المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-14 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-421 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997،

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير. الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد التقنولوجيّة للصحة العمومية. 2.000.000 36-03 | إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 38.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 مجموع الفرع الأول 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000.000

مرسوم رئاسي رقم 97-422 مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-29 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (11.740.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (11.740.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبوب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 16.000 مجموع القسم الثاني 16.000

11 رجب 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة ( دج ) الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…….. العنوان التدخلات القسم 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.516.000 الرابع العمومية السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 | الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 4.000 مجموع القسم السادس 4.000 مجموع العنوان الرابع 4.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.520.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 – 11 - المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 34-13 - المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 34-91 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - 34-93 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات…… 1.800.000 اللوازم. 2.500.000 حظيرة السيارات…. 2.000.000 الإيجار .. 2.950.000 مجموع القسم الرابع 9.250.000 مجموع العنوان الثالث 9.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.250.000

/ العدد 75 11 ر 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المفتشيات الجهوية للتحقيقات المخصصة ( دج ) الثالث الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - ريوع حوادث العمل…… 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-94 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الإيجار . 950.000 مجموع القسم الرابع , 950.000 مجموع العنوان الثالث 970.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 970.000 مجموع الفرع الأول 11.740.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000 11.7 مرسوم تنفيذي رقم 97-423 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 101 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. المادة 2 : تنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكونة من مجموع :

  • أعضاء المجلس الشعبي ، الولائي }
  • أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، المعلن على انتخابهم النهائي. يكون التصويت إجبارياً ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر. يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئتين الآتيتين أن يمارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه : للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13
  • الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات و / أو الذين يعالجون في منازلهم،
  • الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج. المادة 3 : لا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية. تحرر الوكالة بغير مصاريف على رسالة خطية مصادق عليها قانونا أمام كاتب الضبط لدى المحكمة. ويجب أن تصحب هذه الرسالة بشهادة طبية. يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط. يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة التوقيع قبالة لقب الموكل. المادة 4 : تمثل كل ولاية وكذا محافظة الجزائر الكبرى بمقعدين (2) في مجلس الأمة. المادة 5 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها. يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح. المادة 6 : يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية :
  • استمارة التصريح في نسختين اثنتين، يملؤها حسب المطلوب ويمضيها المترشح
  • مستخرج من عقد الميلاد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يمكن اللجنة الانتخابية الولائية، أن ترفض بمقرر معلّل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون. يجب أن يبلغ مقرر الرفض إلى المترشح في مهلة يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وتبت الهيئة القضائية في أجل خمسة (5) أيام عمل ثم تبلغ قرارها فورا للأطراف المعنية وإلى الوالي الذي يقوم بتسجيل لقب المترشح إن قررت المحكمة ذلك. يكون قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادة 8 : يفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية وبمقر محافظة الجزائر الكبرى. يدوم الاقترع يوما واحدا ويفتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة (5) مساء. غير أنه في الولايات التي تثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة الإمضاءات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة. يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة الإمضاءات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرّح باختتام الاقتراع، ويشرع عندئذ في عملية الفرز. المادة 9 : يتشكّل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين إثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل. / العدد 75 11 رجب عام 1418 وفي حالة تغيّب أعضاء مكتب التصويت أو كاتب الضبط، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 10 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت. يجوز لرئيس مكتب التصويت أن يستعين بأعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام. المادة 11 : يعيّن الوالي مقر مكتب التصويت. ويزود هذا المكتب بجميع الأعتدة والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره. المادة 12 : يتم إعداد قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية من طرف الوالي، أربعة (4) أيام قبل افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وعلى شكل قائمة التوقيع. توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية. تودع في مكتب التصويت نسخة من قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي. المادة 13 : توضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية. ويجب أن تتضمن ورقة التصويت ما يأتي :

  • الدائرة الانتخابية المعنية
  • تاريخ الانتخاب ألقاب المترشحين وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : التصويت شخصي . وسري. ويجرى ضمن غلافات شفافة، وغير مصمغة، وذات نموذج موحد. المادة 15 : يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق. المادة 16 : يثبت تصويت كل ناخب بإمضائه على قائمة التوقيع. المادة 17 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع بمجرد اختتام الاقتراع. المادة 18 : يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت. غير أنّه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في أن واحد. وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين المترشحين وإلا بناء على القرعة. يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية وذلك خلال ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع. المادة 19 : يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت إلزاميا، ويجرى علنا. يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين أو ممثليهم. يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. المادة 20 : تدوّن نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحي. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج بمجرد تحرير المحضر، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت. ترسل نسخة من الحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري. المادة 21 : إذا قدمت احتجاجات، تدوّن هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 20 أعلاه. المادة 22 : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج النهائية. المادة 23 : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام عمل. وإذا اعتبر أنّ الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر ويعلن نهائيا على الفائز الشرعي. وفي حالة إلغاء الانتخابات من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب آخر في الآجال المحددة في المادة 149 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه.

المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-424 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل المية والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، عان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراكات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام الباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن أن يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، في إطار المهام المسندة إليه في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بنشاطات وقائية طبقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فيما يأتي : يشارك في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وذلك من خلال نشاطات مباشرة تقوم بها هياكله الخاصة، يساهم في تمويل نشاطات نوعية مبرمجة يبدي رأيه حول جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 4 : تندرج النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، في إطار صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنشأة بمقتضى المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه والذي يسيره الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5: ينشىء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية داخله لجنة الوقاية من الأخطار المهنية. تضبط هذه اللجنة برنامج النشاط النوعي الخاص بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وتخضعه للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. يمكن لجنة الوقاية من الأخطار المهنية أن تستعين بمصالح أو لجان تقنية زيادة على المصالح الإدارية. المادة 6 : يمكن أن يشمل البرنامج الذي يموله صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية كل من النشاطات الآتية أو بعضها :

  • إنشاء مصالح داخلية مكلفة بتنظيم مراقبة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
  • المشاركة في الدراسات وإعداد التدابير العامة أو الخاصة التي تقتضيها احتياجات الوقاية من الأخطار المهنية الإنجاز والمشاركة في إنجاز التحقيقات والمراقبة لدى أصحاب العمل وتبليغ نتائجها إلى كل السلطات والهياكل المعنية، المشاركة في تطوير مؤسسات الدراسات والبحث في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
  • إبرام اتفاقيات و / أو منح قروض أو إعانات إلى مؤسسات مكلفة بإنجاز سياسة الوقاية من الحوادث المهنية إنجاز و / أو المشاركة في إنجاز قنوات الإعلام والإشهار باستعمال كل الوسائل من أجل التعريف بمناهج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسات أو في أي مكان تقتضي فيه الضرورة ذلك،
  • مساعدة المؤسسات ذات الكفاءة الضعيفة قصد تنظيم مصالح الوقاية الصحية وأمن العمل والوقاية من الأمراض المهنية والمشاركة في نشاطات التكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 تبليغ أصحاب العمل بالتدابير الضرورية والمبررة للوقاية من الأخطار المهنية التي يجب اتخاذها ومتابعة تطبيقها على أساس نتائج التحقيقات والرقابة
  • إعداد ونشر الإحصائيات التقنية والتكنولوجية الحوادث العمل وأسبابها وأماكن وظروف وقوعها وتكرارها و آثارها. المادة 7 : يمكن أن تشتمل أيضا نشاطات لجنة الوقاية من الأخطار المهنية على ما يأتي : تقديم إقتراحات إلى الوزارة المكلفة بالعمل باتخاذ تدابير عامة للوقاية في ميدان الأخطار المهنية والمطالبة بتطبيقها على كافة أصحاب العمل المعنيين، طلب تدخل مفتشية العمل قصد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في حالة إثبات مخالفات لتدابير الوقاية من الأخطار المهنية اقتراح وتطبيق تدابير التحفيز ( تخفيض من مبلغ الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية ) أو المعاقبة ) زيادة في مبلغ الاشتراكات بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية ) ذلك حسب ما يكون قد قدم أو لم يقدّم صاحب العمل من مجهودات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وما يكون قد اتخذ أو لم يتخذ التدابير التي أمليت عليه. تحدد هذه التخفيضات والزيادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 8 : يتحمّل صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية كل المصاريف المتعلقة بإنجاز النشاطات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. المادة 9 : تتكوّن موارد صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من جزء يقتطع من منتوج الاشتراك الخاص بحوادث العمل والأمراض المهنية. وتحدد نسبة هذا الجزء في مرحلة أولى ب 1,50%.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن تعدل هذه النسبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، المعدل والمتمم / العدد 75 11 رجب عام 1418 وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان ، الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان ، الاجتماعي وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك وأداءات الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر بر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يستفيد كل صاحب عمل يوظف أو يشغل أشخاصا معوقين تخفيضا بنسبة 50% من حصة صاحب العمل المتعلقة بالاشتراكات في الضمان الاجتماعي عن كل شخص معوق يتم توظيفه أو تشغيله. المادة 2 : لا تمنح الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلا الأشخاص المعوقين الموظفين و / أو المشتغلين و المتحصلين على بطاقة تثبت إعاقة العامل المعني تسلّمها مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. المادة 3 : يتحمل العامل المعوق حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تلقى على عاتق الأجير. المادة 4 : تتحمّل ميزانية الدولة فارق المبلغ الذي ينتج عن تخفيض حصة صاحب العمل. المادة 5 : تدفع المصالح المختصة في إدارة المالية من جديد فارق المبلغ المذكور في المادة 4 أعلاه، لصندوق الضمان الاجتماعي المعني. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 المادة 6 : يتم دفع فارق المبلغ كل ستة ( 6 ) أشهر على أساس جداول إثبات يعدها صندوق الضمان الاجتماعي وتضبط وفقا للتصريحات بالاشتراك التي يقدمها أصحاب العمل والتي توافق عليها قانونا المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالضمان . الاجتماعي المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المادة 45 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم المبلغ الأقصى المعاشات الأصول التي يمكن تقديمها للأصل المتكفل به. المادة 2 : يسمح بالجمع بين عدة معاشات الأصول في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه في المادة 16 ، المعدلة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه. غير أنه وفي حالة ما إذا كان الأصل متحصلا على معاش فأكثر، يحتسب مبلغ المعاش أو المعاشات ضمن الموارد التي يقدر على أساسها إنشاء الحق في معاش جديد . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره. إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني / العدد 75 11 رجب عام 1418
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى القانون رقم 90 - * 33 المؤرخ في

جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 مكرر 3 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 مكرر 3، من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره. المادة 2 : يتشكل المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية من ممثلين عن الوزارات المكلفة بما يأتي :
  • الضمان الاجتماعي
  • الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • المالية
  • الصحة والسكان
  • التضامن الوطني والعائلة

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  • ممثل لكل تعاضدية اجتماعية وطنية أو قطاعية أو مشتركة بين المؤسسات . ممثلين عن التعاضديات الأخرى غير المذكورة أعلاه في المقطع الثالث والذين تعينهم التعاضديات المعنية طبقا لأسس إقليمية
  • ممثل واحد عن كل اتحاد وطني وفدرالية وطنية وكونفدرالية التعاضديات الاجتماعية ممثل واحد عن المنظمات النقابية العمالية التمثيلية على الصعيد الوطني،
  • شخصين (2) مؤهلين في مجال نشاطات التعاضديات يعينهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
  • المديرين العامين لصناديق الضمان الاجتماعي المكلفين بتسيير التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 3 : تكون مدة عضوية أعضاء المجلس بأربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعنيين بهذه الصفة بانتهاء المهام التي شغلوا فيها مقعدا في المجلس. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه بالكيفيات نفسها، ويتولى العضو الجديد المعين استخلاف العضو السابق طوال الفترة المتبقية من العضوية. المادة 4 : تكون مهمة العضو في المجلس مجانية، ولا تترتب عليها مزايا نقدية أو عينية. إلا أن للأعضاء الملزمين بالتنقل في إطار نشاطات المجلس الحق في تعويض التنقل طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 5 : ينتخب المجلس رئيسه. المادة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو نصف عدد أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 المادة 7 : يعد المجلس نظامه الداخلي الذي يجب أن يتضمن على الخصوص ما يأتي :
  • القواعد المتعلقة بانتخاب الرئيس بوسة :
  • القواعد المتعلقة بنيابة الرئيس وذلك في حالة وقوع مانع لهذا الأخير
  • القواعد المتعلقة بالنصاب والغيابات
  • كيفيات استدعاء أعضاء المجلس، القواعد المتعلقة بالحفاظ على الوثائق والأرشيف. يخضع النظام الداخلي لموافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 8 : يمكن أن يعين المجلس ضمنه لجنة أو عدة لجان . ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان ومهامها وكذا كيفيات سيرها . المادة 9 : يقوم المجلس بما يأتي في إطار المهام المسندة للمجلس والمحددة في المادة 34 مكرر 3 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه : يدلي برأيه حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية
  • يمكن أن يكلف بإجراء دراسات وتحقيقات حول سير التعاضدية، وعند الاقتضاء، حول التعاضديات الاجتماعية، يمكن أن يعرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على المجلس أية مسألة تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية يمكن أن يقدم للوزير المكلف بالصمان الاجتماعي أي اقتراح لتطوير الفكرة التعاضدية وتشجيع ترقية التعاضدية الاجتماعية في كل قطاعات النشاط. المادة 10 : يعد المجلس ويقدم إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا سنويا حول نشاطاته وسيره.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : تتمثل مهمة الأمانة الدائمة للمجلس في المساعدة الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس. تتشكل الأمانة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وعضوين ( 2 ) يعينهما المجلس. المادة 12 : تتولى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي تكاليف سير المجلس. المادة 13 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدّد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 مكرر منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات ممارسة رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على شروط تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بدراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية من الناحية التقنية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه. . المادة 3 : يتحقق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من وجود الحد الأدنى لإعداد التعاضدية، طبقا للتنظيم المعمول به، وفي حالة انخفاض عدد المنخرطين إلى أقل من هذا الحد الأدنى الذي يسمح به القانون فإنّه يعطي مهلة محدّدة للتعاضدية لتسوية عدد الأشخاص حسب النصاب المطلوب. المادة 4 : تهدف رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى التحقق مما يأتي :

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • وضع كافة أجهزة التعاضدية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع
  • إعداد القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية اللاحقة في ظلّ احترام التشريع المتعلق بالتعاضديات ونصوصها الأساسية
  • تقديم الأداءات والخدمات في إطار الحدود والشروط المقرّرة في التشريع والمقررات الداخلية التنظيمية التي تحدد مهام التعاضديات وتسري عليها،
  • تطابق نسبة الاشتراك الخاصة بالنظام العام مع الحد الأقصى للنّسبة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ولهذا تلزم التعاضديات بإرسال الوثائق الضرورية إلى هذه الرقابة. المادة 5 : علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 34 مكرر من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وكذا في المادة 4 من هذا المرسوم ، يطلب الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بأية معلومة أخرى تكون ضرورية لقيامه بالمراقبة المذكورة أعلاه. كما يمكنه أن يجري أي تحقيق عن طريق مصالح مفتشية العمل. المادة 6 : يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، في حالة مواجهة التعاضدية لظروف مالية صعبة، أن يطلب منها إعداد برنامج إنعاش توازناتها المالية وتنفيذها. كما يمكنه أن يطلب برقابة مالية للتعاضدية. المادة 7 : يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في حالة معاينة مخالفات خطيرة، أو إذا كان تسيير التعاضدية جد مهدّد تعيين متصرف إداري مؤقت أو عدة متصرفين إداريين مؤقتين لتولي صلاحيات مجلس الإدارة ومكتب التعاضدية وتحضير جمعية عامة استثنائية للتعاضدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 لا يمكن أن تتجاوز مدة تفويض المتصرف الإداري المؤقت أو المتصرفين الإداريين المؤقتين ثلاثة ( 3 ) أشهر. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة النوعية وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة نوعية ومطابقة المواد المصنعة محليا أو المستوردة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية عملا بالمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. المادة 2 : المنتوجات النسيجية” يقصد بها في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
  • كل المنتوجات التي تكون في حالتها الخامة نصف مشغلة أو مشغلة أو نصف جاهزة، أو جاهزة أو نصف مصنوعة أو مصنوعة مركبة فقط من ألياف نسيجية، مهما كانت طريقة الخلط أو الجمع المستخدمة
  • المنتوجات التي تحتوي على 80% على الأقل من وزنها من ألياف نسيجية
  • أغطية الأثاث والمطاريات والمظلات الشمسية والتلبيسات الأرضية، والأفرشة، ولوازم التخييم وكذلك التبطينات المسخّنة المستعملة في اللوازم الملبوسة في الأرجل والقفافيز، التي تمثل فيها الأجزاء النسيجية 80% على الأقل من وزنها وكذلك الأنسجة المدرجة في منتوجات أخرى حيث تكون خصائص مكوناتها محددة،
  • “الألياف النسيجية” هي : عنصر يتميز بمرونته، ونعومته وطوله بالنسبة لقياسه المستعرض الأقصى الذي يؤهله للتطبيقات النسيجية. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه المادة 3 : يحدد الوزير المعني أو الوزراء المعنيون بقرار ، تسميات الألياف النسيجية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وأصنافها. المادة 4 : لا يمكن أن تحوز صفة “100” أو “صاف” صاف” أو “كل” إلا المنتوجات النسيجية المركبة كلية من نفس الألياف. ويمنع استعمال أي تعبير مماثل آخر. يسمح بوجود ألياف أخرى بنسبة 2% من وزن المنتوج النسيجي إذا كان ذلك عائدا إلى أسباب تقنية ولا تكون إضافة هذه الألياف بصفة عمدية قصد الغش. يمكن أن يصل هذا التسامح إلى 5% بالنسبة للمنتوجات المتحصل عليها بدورة المنفوش. وتقبل هذه التسامحات في تطبيق المواد 5 و 6 و 7 و 8 أدناه، ولا تلغي التسامح المنصوص عليه في المادة 5 أدناه. المادة 5 : تخصص تسمية “صوف صافية” أو “صوف الجزة” للمنتوجات النسيجية المركبة فقط من ليفة لم يتم إدراجها في منتوج نهاذي والتي لم تجر عليها عمليات الغزل و أو التلبيد غير تلك المشروطة في صنع المنتوج، والتي لم تخضع لمعالجة أو استعمال قد يفسد الليفة. غير أنه يمكن استعمال تسمية “صوف صافية” أو صوف الجزة” لوصف الصوف الموجودة في خليط الألياف حين :
  • تكون كل الصوف الموجودة في الخليط تتوفر فيها المواصفات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه،
  • لا تكون كمية هذه الصوف بالنسبة للوزن الكلي للخليط أقل من 25%، وعند الاختلاط الشديد، لا يتم خلط الصوف إلا مع ليفة واحدة فقط. وفي الحالة المذكورة في الفقرة السابقة، يكون تحديد التركيبة المئوية واجبا.

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يحدد التسامح المبرر بأسباب تقنية مرتبطة بالصنع بنسبة %0.3% من الشوائب الليفية الخاصة بالمنتوجات الموصوفة “صوف صافية : أو “صوف الجزة” حسب مدلول الفقرات أعلاه، وكذلك الشأن بالنسبة للمنتوجات الصوفية المتحصل عليها بدورة المنفوش. المادة 6 : يعين المنتوج النسيجي المتشكل من ليفتين (2) أو أكثر والتي تمثل الليفة الواحدة منها نسبة 85% على الأقل من الوزن الكلي كما يأتي :

  • إما بتسمية هذه الليفة متبوعة بالنسبة المئوية وزنا
  • وإما بتسمية هذه الليفة متبوعة بإشارة “85” على ، الأقل وإما بالتركيبة الجزئية المئوية الكاملة للمنتوج. المادة 7 : يعيّن المنتوج النسيجي المركب من ليفتين (2) أو من عدة ألياف، والتي لا تصل فيه نسبة أية ليفة 85% من الوزن الكلي، بالتسمية وبالنسبة المئوية لوزن ليفتين على الأقل والتي تحتوي على أعلى نسب مئوية، متبوعة بتعداد تسميات الألياف الأخرى التي يتكون منها المنتوج حسب النظام التنازلي للوزن وهذا مع الإشارة إلى نسبها المئوية وزنا أو بدون ذلك. غير أنه يمكن تعيين مجموع الألياف التي تدخل في تركيبة المنتوج بنسب أقل من 10% لكل منها بعبارة ألياف أخرى متبوعة بالنسبة المئوية الإجمالية. وفي حالة تسمية ليفية تدخل في تركيبة المنتوج بنسب أقل من %10% يجب كتابة التركيبة الجزئية المئوية الكاملة للمنتوج. المادة 8 : تخصص تسمية خليط كتان وقطن” للمنتوج الذي يحتوي على سلسلة قطن خالص ولحمة كتان خالص حيث لا تقل نسبة الكتان عن 40% من الوزن الكلي من القماش غير المصمغ. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25 يستكمل استعمال هذه التسمية وجوبا ببيان التركيبة سلسة قطن خالص ولحمة كتان “ خالص”. المادة 9 : يجب أن يعيّن بعبارة “ألياف مختلفة” أو “تركيبة نسيجية غير محددة” لكل منتوج نسيجي يصعب تحديد تركيبته أثناء الصنع. المادة 10 : يقبل تسامح قدره 3% بالنسبة للوزن الكلي للألياف فيما يتعلّق بالمنتوجات النهائية وهذا بين النسب المئوية وزنا المبيّنة والنسب المئوية للوزن الحقيقي، وذلك لتطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه. يتم حساب نسبة هذا التسامح بعد اقتطاع الألياف الغريبة التي قد تلاحظ في حالة تطبيق التسامح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. لا يقبل الجمع بين نسب التسامح المنصوص عليها في المادتين 4 و 10 أعلاه، إلا في حالة ما إذا تبين أن الألياف الغريبة موضوع التسامح المذكور في المادة 4 من نفس الطبيعة الكيميائية لليفة واحدة أو عدة ألياف مذكورة في التركيبة. يتم زيادة نسبة تسامح إضافي قدرها 7% إلى تلك المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت مبررة فقط بوجود ألياف مرئية وعازلة موجهة لاستعمال تزييني فحسب. يحسب هذا التسامح على حدة فيما يتعلق بعناصر السلسلة واللحمة فيما يخص خليط القطن والكتان”. يسمح بجود خيوط أو ألياف مدرجة في الأنسجة من أجل الحصول على مفعول ضد توازني وذلك بنسبة 2 %2 من وزن المنتوج النهائي. المادة 11 : يتم حساب النسب المئوية للألياف بتطبيق الكتلة اللامانوية لكل ليفة مع نسبة الاسترجاع المألوفة الواردة في ملحق هذا المرسوم. ولتحديد النسب المئوية للألياف، يجب أن تنزع مسبقا كل العناصر غير الليفية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : يجب أن يحتوي كل منتوج نسيجي، موضوع رهن الاستهلاك، على وسم يتضمن البيانات الآتية باللغة العربية على نحو تكميلي وبلغة أخرى :

  • أحد التعيينات المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 9 أعلاه،
  • نصائح الصيانة. باستعمال الرموز المحددة بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين
  • علامة الصانع و أو المستورد واسمه أو عنوانه ، التجاري
    • البلد الأصلي للمنتوجات النسيجية الأجنبية
  • كل بيان آخر يصبح إجباريا، يتم تحديده بموجب نص خاص. خاص وبالنسبة للمنتوجات النسيجية التي تباع بالمتر، يمكن بيان التركيبة على لاصقة تثبت بطريقة دائمة على القطعة أو المطواة. المادة 13 : تحدد طبيعة العيوب المرتبطة بعمليات الصنع وترتيبها التي يحتويها المنتوج النسيجي، بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 14 : يجب الإشارة للتسميات، والأوصاف ونسب الألياف المنصوص عليها في المواد أعلاه بطريقة واضحة دون اللجوء للاختصار، وبحروف مطبعية مشابهة تكون سهلة القراءة وواضحة عند عمليات العرض للبيع وبيع الأنسجة للمستهلكين وكذلك على الوثائق التجارية المرفقة بها. المادة 15 : تحمل المنتوجات النسيجية المكونة من جزئين (2) أو عدة أجزاء من تركيب مختلف لاصقة تشير لنسب الألياف في كل جزء منها. ولا يكون هذا الوسم إجباريا بالنسبة للأجزاء التي تمثل أقل من 30 %30 من الوزن الكلي للمنتوج ما عدا البطانات الرئيسية التي يكون تعريفها إجباريا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه يمكن أن تحتوي المنتوجات النسيجية على نفس النسب من الألياف والتي تشكل بطريقة مألوفة كلا لا يتجزأ، أن تحمل لاصقة واحدة. المادة 16 : إنّ الإشارة لعلامة أو التسمية تجارية تتضمن سواء بصفة رئيسية أو على سبيل الوصف أو الأصل، تسمية محددة أو من شأنها أن تشكل التباسا مع هذه الأخيرة، يجب أن تتبع مباشرة وبحروف سهلة الرؤية والقراءة بالتسميات والأوصاف ونسب الالياف المنصوص عليها . المادة 17 : يمنع استعمال أي بيان وأية إشارة، وأية طريقة عرض، وأي اسم أو وضع علامة، وأية طريقة بيع من شأنها أن تحدث التباسا فيما يخص طبيعة المنتوجات أو نوعيتها الجوهرية، أو تركيبتها، أو وزنها أو طولها أو طرائق صنعها أو خصوصياتها الذاتية أو التجهيزية وكذلك أصلها ومصدرها. المادة 18 : يمنع أن يصنع ويستورد ويسوق أي منتوج نسيجي يحتوي على مواد كميائية من شأنه أن يضر بصحة المستهلك عند ملامسته جلده. تحدد قائمة المواد الكميائية بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين. كما يمنع كل استيراد منتوج نسيجي منع وضعه رهن الاستهلاك في البلد الأصلي أو البلد المصدر. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق النسب المألوفة التي تستعمل في حساب كتلة الألياف الموجودة في المنتوج النسيجي رقم النسبة الألياف الألياف المئوية 2-1 الصوف والزغب : ألياف ممشوطة 18,25 ألياف منفوشة 17 3 الزغب : ألياف ممشوطة 18,25 ألياف منفوشة 17 الكران ألياف ممشوطة 16 ألياف منفوشة 15 4 5 الحرير 11 5 القطن : ألياف عادية 8,50 ألياف ممرسرة 10,50 6 كابوك 10,90 7 كتان 12 8 قنب 12 9 جوتة 17 10 أبق 14 11 الحلفاء 14 12 كوكو 13 11 وزال 14 14 كناف 17 15 رامي (ألياف بيضاء) 8,50 16 باهرة ليفية 14 16 مكرر 1 سان 12 16 مكرر 2 هنكان 14 16 مكرر 3 ماجي 14 17 أسيتات 9 18 الجينات 20 19 CUPRO 13 للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 الملحق ( تابع ) رقم النسبة الألياف الألياف المئوية 20 مودال . 13 21 بروتيني 17 22 ثلاثي الأسيتات 7 23 فيسكوز 13 24 أكر ليك 2 . 25 كلوروفيبر 2 26 فليور فيبر 2 27 مودا كليريك 0 28 بولياميد أو نيلون : . ألياف غير متواصلة 6,25 خيوط 5,75 29 بوليستار : ألياف غير متواصلة 1,50 خيوط 1,50 30 بوليتيلان 1,50 31 بوليبروبيلان 2 32 بوليكار باميد 2 33 بولييرثان : الياف غير متواصلة 3,50 خيوط 3 34 فينيلال 5 35 تريفينيل 3 36 إليلاستوديان 1 37 الاستان 1,50 38 زجاج نسيجي : خيط ذو قطر متوسط أكبر من 5 ميكرون 2 خيط ذو قطر متوسط أصغر من 5 ميكرون 3 39 ليفة معدنية 2 ليفة معدنية ملمعة 2 كتان حجري : 2 خيط ورقي 13,75

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 رجب عام 1418 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيّد عبد اللطيف فتني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • نور الدين بن منصور، في ولاية وهران أحمد الفرادة، في ولاية بومرداس
  • محمد الصالح مناعة، في ولاية خنشلة
  • عبد الحميد بوهيدل، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السّيّد بلقاسم باباسي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد سالم بتيرة، بصفته نائب مدير للتقنين والوثائق والمنازعات بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى مهام السيّد الطّيب بلعليا ، بصفته مديرا للثقافة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عابد بن سعدون، رئيسا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب، ابتداء من 6 أبريل سنة 1996.

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد فوزي طعم الله ، مفتشا للبيئة في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد مجيد سعادة، نائب مدير للأنواع والمناطق المحمية بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عبد الله العقون، رئيس دائرة في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد علي دوداح، مندوبا للأمن في ولاية الشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد محمد العربي تيكوتي، مديرا للمجاهدين في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد ناصر هاشمي، مديرا للصحة والسكان في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في والولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية :

  • حواس عمراني، في ولاية تامنغست
  • بومدين بليفة، في ولاية سيدي بلعباس
  • محمد الكامل عدنان، في ولاية خنشلة
  • محمد الكامل مرابط، في ولاية ميلة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية الأغواط.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد أحمد صحراوي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد محمد ريال مديرا للتعمير والبناء في ولاية البويرة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين عامين الدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري :

  • محمد الزهاري عبيدي، في ورقلة
  • علي صالحي، في خنشلة. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد أحمد لاج، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية :
  • محمد سولامي، في ولاية الأغواط،
  • دوادي خنفري، في ولاية باتنة موسى كروة، في ولاية تيزي وزو
  • بركاني مشتاوي، في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد سالم قاصدي نائب مدير الدراسات المشاريع والدراسات المستقبلية بوزارة الاتصال والثقافة.

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 11 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، تتضمن تعيين إطارات لدى وسيط الجمهورية. بموجب مقرّر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عمارة خطال، رئيسا لديوان وسيط الجمهورية. بموجب مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد المجيد بلبل مستشارا مساعدا لوسيط الجمهورية. بموجب مقرّر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عون بركات، مستشارا مساعدا لوسيط الجمهورية.

- بموجب مقرّر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، تعيّن السيّدة تسعديت تقور، مستشارة مساعدة لوسيط الجمهورية. بموجب مقرر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيّد علاوة حركات، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية أم البواقي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد أحمد غقالي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية باتنة.

- بموجب مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد أحمد خالدي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لولاية تلمسان. بموجب مقرّر مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد الوهاب بديار مندوبا محلّيًا لوسيط الجمهورية لولاية عنابة. وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء ومساعدين وكتاب في اللجان الانتخابية الولائية لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الأمة. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادتان 125 و 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ومساعدين وكتابا في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة : 01 - ولاية أدرار : السادة : - بكارة العربي - رئيسا، غني بوعبد الله مساعدا ،

  • وشان عز الدين - مساعدا،
  • تسميوري مسعود - كاتبا. 02 - ولاية الشلف : السادة :- 03 بوري يحيى رئيسا،
  • بوحلوفة فريد - مساعدا ،
  • حاج هني امحمد - مساعدا،
  • بونعجة قويدر - كاتبا. 03 - ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
  • بن عربية الطيب - مساعدا ، معمري ابراهيم - مساعدا،
  • بقاقرة بن حرز الله - كاتبا . 04 - ولاية أم البواقي : السادة : - بوشملة عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح مساعدا ، مزهود رشيد - مساعدا، جمال بشار - كاتبا . 05 ولاية باتنة : السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا بالمكر الهادي - مساعدا، العقبي ساكر - مساعدا، بتيرة بلقاسم - كاتبا . / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه 06 - ولاية بجاية : السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، نايت قاسي وردية - مساعدة
  • مشيوري عبد الرحمن - مساعدا،
  • نجاحي مبروك - كاتبا. 07 ولاية بسكرة : السادة : بومجان علي - رئيسا،
  • سعادة الهاشمي - مساعدا،
  • كرارشة عمار - مساعدا ،
  • بشيري صالح - كاتبا . 08 ولاية بشار : السادة : - العابد عبد القادر - رئيسا،
  • بوفلجة عبد النور - مساعدا،
  • طوبال محمد - مساعدا، حكاني عابدين - كاتبا . 09 ولاية البليدة : السادة : - بلبل رشيد - رئيسا،
  • العرباوي محمد منير - مساعدا،
  • جبور عبد القادر - مساعدا،
  • حمداش علي - كاتبا. 10 ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق - رئيسا،
  • اسماعيلي ابراهيم - مساعدا،
  • زادي بوجمعة - مساعدا،
  • باحمد السعيد - كاتبا. 11 ولاية تامنغست : السادة : - قويدري محمد - رئيسا،
  • ضامن الحاج - مساعدا بتين غشام - مساعدا،
  • و اين سعيد - كاتبا .

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية 12 - ولاية تبسة : السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا،

  • العمراوي عبد الحميد - مساعدا، غريب مبروك - مساعدا، نوري سليمة - كاتبة. 13 - ولاية تلمسان : السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، يعقوبي عبد المالك - مساعدا، بوخاري الجيلالي - مساعدا
  • قيطون محمد - كاتبا. 14 ولاية تيارت : السادة : - جرمان العيد - رئيسا،
  • شقرون حبيب . مساعدا
  • بن شهيدة عز الدين - مساعدا،
  • بن عوالي عبد القادر - كاتبا. 15 - ولاية تيزي وزو : السادة : - بوشليق علاوة - رئيسا،
  • لدرع العربي مساعدا . كباش السعيد - مساعدا، t سته
  • بشوش السعيد - كاتبا. 16-16 محافظة الجزائر الكبرى : السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا،
  • زروقي ليلى مساعدة
  • بوسنة علي - مساعدا
  • رمضان الهاشمي - كاتبا. 17 - ولاية الجلفة : السادة : - بلحسن سعيد - رئيسا،
  • دلباني محمد نجيب- مساعداء محصر عبد الناصر - مساعدا، عرابي سالم - كاتبا . للجمهورية الجزائرية / العدد 75 33 18 - ولاية جيجل : السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
  • كحل الراس محفوظ - مساعدا،
  • حمادو الطاهر - مساعدا،
  • نمرودي عبد الحق - كاتبا . 19 - ولاية سطيف : السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا عيطوش محمد مساعدا
  • عزيز مبروك - مساعدا ،
  • مرازيق عبد العزيز - كاتبا. 20 ولاية سعيدة : السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،
  • غراس ادريس - مساعدا،
  • صدقيوي أحمد - مساعدا،
  • الويسد محمد - كاتبا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا،
  • بوحيلة عمار - مساعدا،
  • ما من ابراهيم - مساعدا،
  • براهيمي عمار - كاتبا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - رمضاني عبد الحفيظ - رئيسا، ميسيوري عمارة - مساعداء
  • زدون محمد - مساعداً،
  • رحماني عبد القادر - كاتبا. 23 ولاية عنابة : السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا،
  • فليغة أحمد - مساعدا،
  • داود العربي . مساعدا،
  • سعدان عمار - كاتبا.

24 - ولاية قالمة : السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا، بليليطة عبد المجيد - مساعدا

  • هادي لخضر - مساعدا،
  • طاجين العيد - كاتبا. 25 ولاية قسنطينة : السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا، غربي الهاشمي مساعدا
  • العايب مسعود مساعدا ، فلاحي عمار - كاتبا . 26 ولاية المدية : السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، بكري بوعلام مساعدا،
  • دالي الهادي - مساعدا، بن دالي رضا - كاتبا . 27 - ولاية مستغانم : السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا،
  • شيبوب فلاح جلول - مساعدا
  • عدة جلول أمحمد - مساعداء
  • حميتي محمد - كاتبا. 28 - ولاية المسيلة : السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا،
  • زيان الهاشمي - مساعدا
  • ، حططاش، أحمد - مساعدا،
  • بعداوي الطاهر - كاتبا . 29 ولاية معسكر : السادة : - بويدة ملاد رئيسا،
  • بن حراج مختار – مساعدا، بوطاون فايزة مساعدة
  • الحبيب بخدة - كاتبا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه 30 ولاية ورقلة : السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا،
  • أرزقي عمار - مساعدا، مهنة نور الدين - مساعدا، بوقاشبية عبد السلام - كاتبا. 31 ولاية وهران : السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
  • حاج صحراوي سمية - مساعدة، مراد الهواري - مساعداء لومي بلقاسم - كاتبا. 32 - ولاية البيض : السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
  • حجلاط عبد القادر - مساعدا عياد عبد العزيز - مساعداء
  • دحماني عبد القادر - كاتبا. 33 - ولاية إيليزي : السادة : - غانم فاروق - رئيسا،
  • بوحميدي محمد الرايف - مساعدا، تبيب أحمد - مساعدا،
  • سبقاق علي - كاتبا. 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - بلعز صالح - رئيسا،
  • هلالي الطيب - مساعدا،
  • منتر السعيد - مساعدا، جبارني حميمي - كاتبا. 35 - ولاية بومرداس : السادة : - عيمر حسين - رئيسا، بوعسيلة مسعود مساعدا ، تابليت عبد الحميد - مساعدا بجبج يوسف - كاتبا.

11 رجب عام 1418 ه 36 الجريدة الرسمية 36 - ولاية الطارف : السادة : - رزقاني معمر رئيسا

  • بوزعون بشير مساعدا حمود بوبكر - مساعدا،
  • تومي عبد الحفيظ - كاتبا. 37 - ولاية تندوف : السادة : - بن عزة جمال الدين - رئيسا،
  • واضح بن عبد الله - مساعدا، العروق سعد مساعدا ،
  • بوروبة محمد - كاتبا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : - بلميمون فتحي - رئيسا، نعيمي محمد - مساعدا،
  • شاوش صالح - مساعدا،
  • لوكاف عبد القادر - كاتبا. 39 ولاية الوادي : السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا،
  • بوحرة سعد - مساعدا ، قصباية عبد الحميد - مساعدا ، جودي صلاح الدين - كاتبا. 40 ولاية خنشلة : السادة : - كويرة رابح - رئيسا
  • دهري الطيب - مساعدا، عبيدي الطاهر - مساعدا،
  • بناجي عبد الوهاب - كاتبا. 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : 42 مسيعد صالح - رئيسا، يعقوبي يوسف - مساعدا، بن زبوشي عبد الجليل – مساعدا،
  • عون الله عبد الرحمن - كاتبا . 42 ولاية تيبازة : السادة : - شهبوب فضيل - رئيسا، عمور يوسف - مساعدا، محجوب أحمد - مساعدا،
  • بن شامة عبد الله - كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 35 43 - ولاية ميلة : السادة : - شيعل أحمد - رئيسا،
  • بارش عبد الحميد - مساعدا ،
  • لكحل أحمد - مساعدا،
  • ناموس عبد الكريم - كاتبا. 44 - ولاية عين الدفلى : السادة : - بن فريحة العربي - رئيسا،
  • نجيمي جمال - مساعدا،
  • رقاد محمد مساعدا
  • فلاح بوعبد الله - كاتبا. 45 - ولاية النعامة : السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا،
  • بن شريف الحاج - مساعدا،
  • شطاح حميد مساعداء
  • يحياوي محمد - كاتبا. 46 - ولاية عين تيموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا،
  • الوزاني عبد القادر - مساعدا،
  • رحماني ابراهيم - مساعدا،
  • عواد بدر الدين - كاتبا. 47 - ولاية غرداية : السادة : - تيطوح حمو - رئيسا،
  • العيفة خالد - مساعدا، قاضي محفوظ – مساعدا، رسيوي عبد القادر - كاتبا. 48 ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى رئيسا
  • مدرس بن زيان - مساعدا، بلدغم ميلود – مساعدا، بناصر سليمان - كاتبا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997. محمد آدمي

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادتان 125 و 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة : 01 - ولاية أدرار : السادة : - عبدون ميلود - رئيسا،

  • طالبي علي - نائب رئيس فهيم محمد - مساعدا ،
  • سينيني مولود - مساعدا بن عابد محمد - كاتبا. 02 ولاية الشلف : السادة : يعقوبي موسى 03 - رئيسا العرقون ابراهيم، نائب رئيس مناعي بغداد - مساعدا،
  • ساعد شملول محمد - مساعدا ،
  • سعداوي علي - كاتبا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - قرماط بوزيان - رئيسا بوشريط مختار - نائب رئيس معلوم شعبان - مساعدا بوكروبة أحمد - مساعدا ، جدول محمد - كاتبا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه 04 ولاية أم البواقي : السادة : - خديجة محمد - رئيسا،
  • فارح عمار - نائب رئيس بخوش مالك - مساعدا، مواتسي عبد الرشيد - مساعدا، مزياني زيدان - كاتبا . 05 - ولاية باتنة : السادة : - دغو لخضر - رئيسا، بوقرورة عبد الله - نائب رئيس
  • قوادري محمد مساعدا ،
  • سالم العيد - مساعدا،
  • زودة جمال - كاتبا . 06 ولاية بجاية : السادة : - عميور السعيد - رئيسا، بونشاد حورية - نائبة رئيس
  • فارح أحمد - مساعدا، لقديم لخضر - مساعدا ،
  • كيمون محمد - كاتبا. 07 - ولاية بسكرة : السادة : - بن عبد الله محمد - رئيسا،
  • يابوش محمد - نائب رئيس جبالي إسماعيل – مساعدا، كمين مسعود - مساعدا،
  • بن عيسى بشير - كاتبا . 08 ولاية بشار : السادة : - قادة أودية - رئيسا، خلاف قرماش - نائب رئيس
  • زارب عبد الرزاق - مساعدا، علي مهري جيلالي - مساعدا ، . عباني غازي - كاتبا. 09 ولاية البليدة : السادة : - فضيلة رمضان - رئيسا،
  • بوقنداقجي يوسف - نائب رئيس علي رحيم مساعدا ، عبد القادر جلابي - مساعدا عبد الكريم شابو - كاتبا .

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية 10-10 ولاية البويرة : السادة : - شلوش حسين - رئيسا، معزوز أحمد – نائب رئيس

  • نوخة علي مساعدا، رمضاني عبد القادر - مساعدا،
  • زوايد عيسى - كاتبا . 11 - ولاية تامنغست : السادة : - بن سديرة محمد - رئيسا،
  • حاج ميهوب سيدي موسى كمال - نائب رئيس
  • بوزقزة عبد المجيد مساعدا . بوفراح عمر مساعدا
  • بلاح حفيظ - كاتبا. 12 - ولاية تبسة : السادة : - دلال بدوي – رئيسا،
  • مراد عبد الناصر - نائب رئيس بن فاضل إبراهيم مساعدا بوسليم محمد - مساعدا، بعلي سليمان - كاتبا . 13 - ولاية تلمسان : السادة 14 : - مجاتي أحمد - رئيسا، بوشكارة بن عودة - نائب رئيس بن هاشم الطيب - مساعدا، فلوح محمد - مساعدا ،
  • سرياني بومدين - كاتبا. 14 ولاية تيارت : السادة : - جمال خالد - رئيسا، بن ناصر مالك - نائب رئيس
  • شاوي بشير مساعدا،
  • عزيزية محمد - مساعدا،
  • بن عوالي عبد القادر - كاتبا. 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - برابية مصطفى - رئيسا، أوشيش منصور - نائب رئيس بوشيوان محمد - مساعدا غريب رابح - مساعدا، زروقي عبد الكريم - كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 37 16 محافظة الجزائر الكبرى : السادة : - بورجول أحمد - رئيسا، بوخاتم محمد - نائب رئيس، بوغابة محمد مساعدا، جبالي مليكة - مساعدة لحام مصطفى - كاتبا . 17 - ولاية الجلفة : السادة : - سلام إسماعيل - رئيسا،
  • بن عبد الله محمد - نائب رئيس
  • بن قاسم حمزة - مساعدا ، فاسي محمد - مساعدا،
  • بن نعامة محمد - كاتبا. 18 ولاية جيجل : السادة : - كروان بوعلام - رئيسا،
  • زيتون محمد الطاهر - نائب رئيس
  • رزين عمارة - مساعدا، بو الحبري مولود - مساعدا
  • شلابي عبد الكريم - كاتبا. 19 - ولاية سطيف : السادة : - يوسفي صالح - رئيسا،
  • توارفة رشيد - نائب رئيس بكير كامل - مساعدا، برنو عمر مساعدا ، مرواني اليمين - كاتبا. 20 ولاية سعيدة : السادة : - بارودي عيسى - رئيسا، بثلجة بومدين - نائب رئيس
  • بن عودة محمد - مساعداء
  • حدو فتحي – مساعدا ،
  • بن شنان دحو - كاتبا . 21 ولاية سكيكدة : السادة : - بزي رمضان - رئيسا، صخري عزوز - نائب رئيس حسين رابح - مساعدا، معمري خمشي - مساعدا ، حفصي الشريف - كاتبا .

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 22 - ولاية سيدي بلعباس : السادة : - حيفري محمد - رئيسا،

  • بن عومر بن حدة - نائب رئيس ميم عيسى - مساعدا، غاني عفيف - مساعدا ، محتوفي بلعباس - كاتبا . 23 - ولاية عنابة : السادة : - تابليت صالح – رئيسا،
  • عبابسية بوزيد - نائب رئيس بومعالي مبروك - مساعدا جباري الطاهر - مساعدا، طفار يوسف - كاتبا. 24 - ولاية قالمة : السادة : - كرميش أحمد - رئيسا،
  • مصباح العربي - نائب رئيس قبلاوي عثمان مساعدا قاسمي محمد - مساعدا، مرقاف قويدر - كاتبا. 25 - ولاية قسنطينة : السادة : - جنيبة فرحات - رئيسا،
  • شعراوي جمال - نائب رئيس
  • بوكروح عبد الحق - مساعدا، قاسيمي محمد - مساعدا، العمري زقار بشير - كاتبا. 26 ولاية المدية : 1- السادة : - بوكابوس عمر - رئيسا، جماني محمد - نائب رئيس،
  • ماحي علي - مساعدا،
  • بوغالب سعاد - مساعدا ،
  • جاب الله عبد القادر - كاتبا . 27 ولاية مستغانم : السادة : - معلم رشيد - رئيسا
  • قسوم زوليخة - نائبة رئيس عباس شهرة عبد المجيد مساعدا،
  • قمراوي عبد الله - مساعدا ،
  • العابد حسين - كاتبا . / العدد 75 11 رجب عام 1418 28 ولاية المسيلة : السادة : - سابق الرهوني - رئيسا، صخراوي حسين - نائب رئيس، بو مخيلة المبروك مساعدا ، نوي حسان - مساعدا،
  • محدب خميسي - كاتبا. 29 - ولاية معسكر : السادة : - العربي عبد القادر - رئيسا،
  • براهيمي براهيم - نائب رئيس،
  • سيدهم عمار - مساعدا، يعقوب معمر - مساعدا، براهيمي غيلاس - كاتبا. 30 - ولاية ورقلة : السادة : - نويري إبراهيم - رئيسا،
  • خفاش عمر - نائب رئيس بوصوار فائزة - مساعدة
  • تجار السعيد - مساعدا، عباسي محمد - كاتبا. 31 - ولاية وهران : السادة : عبدي بن يونس - رئيسا، مغراوي عبد القادر - نائب رئيس، بن أحمد ادريس - مساعدا،
  • سكة قويدر - مساعدا ، بودو محمد - كاتبا. 32 - ولاية البيض : السادة : - قانة الشاوي - رئيسا، أو سعدي أحمد - نائب رئيس، رحماني نخلة - مساعدة
  • طاب سليمة - مساعدة سالمي علي - كاتبا . 33 ولاية إيليزي : السادة : علالي علي - رئيسا، بوكراع يوسف - نائب رئيس . بوشاشي رابح مساعدا موخوشة رابح - مساعدا، شطال عبد الرحمن - كاتبا .

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة : - بن زيان دليلة - رئيسا،

  • طالب محمد بوزيد - نائب رئيس بشيري محمد الشريف - مساعدا مسال أحمد - مساعدا، سوالمي عبد الرحمن - كاتبا. 35 - ولاية بومرداس : السادة 一: 一: ماروك نصر الدين - رئيسا،
  • خثير نذير - نائب رئيس
  • أبرسيان محند - مساعدا حنجار السعيد - مساعدا،
  • كراش محمد - كاتبا. 36 - ولاية الطارف : السادة : - معاشي بوبكر - رئيسا، مرداسي دايخة - نائبة رئيس
  • قوادرية عبد الله - مساعدا،
  • طلا الصالح - مساعدا، تومي عبد الحفيظ - كاتبا. 37 ولاية تندوف : السادة : - وذاني حسين - رئيسا،
  • دغموم ليلي - نائبة رئيس، مسعود سعدودي. مساعدا بن يوب بشير - مساعدا ، ليلم بشير - كاتبا . 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : - مصباح كمال - رئيسا، عمارة مهني - نائب رئيس لعناصر رشيد مساعدا، إسماعيل مراد - مساعدا،
  • حسني عبد القادر - كاتبا. 39 ولاية الوادي : السادة : - ميزاب التهامي - رئيسا،
  • عثمانية محمد - نائب رئيس، معيفي عبد الجبار - مساعدا،
  • خنيش كمال - مساعدا، العربي مصباحي - كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 39 40 - ولاية خنشلة : السادة : - دهري الطيب - رئيسا،
  • قطش رشيد - نائب رئيس بوعنبور جمال - مساعدا، لعناصر عبد العزيز - مساعدا، لشخب أحمد - كاتبا. 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : - سدوق عبد المجيد - رئيسا . لبيض عبد الوهاب - نائب رئيس عبدول موسى - مساعدا
  • صالحي ابراهيم - مساعدا ،
  • بوروتية علي - كاتبا .. 42 ولاية تيبازة : السادة : سعد زهية - رئيسا
  • خنوف جميلة - نائب رئيس
  • بن سعدة أحمد مساعدا تيراوي يوسف - مساعدا، بن عبيدة عبد القادر - كاتبا. 43 - ولاية ميلة : السادة : - بارش عبد المجيد - رئيسا عياد وهاب - نائب رئيس علاط عبد الله - مساعدا،
  • بن سويسي عادل - مساعدا ، بوالعيش عادل - كاتبا. 44 - ولاية عين الدفلى : السادة : - عيش سليمان - رئيسا،
  • بن يمينة منور - نائب رئيس مويسي الخضر مساعدا
  • تمزي عبد الكريم - مساعدا،
  • بن دار محمد - كاتبا . 45 ولاية النعامة : السادة : - صغير محمد - رئيسا،
  • معروف الطيب - نائب رئيس،
  • دحو قادة - مساعدا غوار نعيمة - مساعدة جباري محمد - كاتبا .

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 46 - ولاية عين تيموشنت : السادة : - عنصر مصطفى - رئيسا، مجاوي بومدين - نائب رئيس

  • بوشنافة الطيب - مساعداً،
  • سنوسي حمايدي - مساعدا،
  • زمور منور - كاتبا. 47 - ولاية غرداية : السادة : - الوقاف محمد - رئيسا، عبيدي محمد - نائب رئيس
  • كوطة علي - مساعدا،
  • خلاصي خير الدين - مساعدا،
  • إبراهيم تمزغين - كاتبا .. 48 - ولاية غليزان : السادة : - منصور أحمد - رئيساً، عباس عيسى نائب رئيس سلطيوني عبد القادر - مساعدا، دينا محمد - مساعدا،
  • بخدة عبد الحميد - كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 محمد آدمي قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل.

بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، صادر عن .. وزير العدل، ثنهى مهام السيد عبد الرشيد طبي، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل. / العدد 75 11 رجب عام 1418 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السيد الطيب طالبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير العدل يعيّن السيد مولود يوسفي، رئيسا لديوان وزير العدل. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم

11 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل دحماني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997. عبد الرحمن بلعياط وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى مهام السيد عبد الله بوصبع، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 41 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدّة لأخطار مهنية. إن وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل i وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، والمتعلق بتنظيم طب العمل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه تحدد في ملحق هذا القرار قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية. المادة 2 : يتعين على الهيئات المستخدمة أن تخضع العمال الذين يمارسون الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفحص طبي كل ستة (6) أشهر على الأقل وتكمله بالفحوص شبه السريرية الملائمة. المادة 3: يلزم كل مستخدم، ذكرت أشغاله في القائمة الملحقة بهذا القرار أن يصرح بها من غير تعطيل إلى مفتشية العمل وإلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصتين إقليميًا، وإلى مديرية الصحة والحماية الإجتماعية في ولايته. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. وزير العمل والحماية وزير الصحة الاجتماعية والتكوين والسكان المهني حسان العسكري يحيى قيدوم / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه الملحق 1 (1) الأشغال التي تتطلب تحضير المفاعلات الكيميائية الآتية واستخدامها ومعالجتها أو عرضها :
  • الفليور ومركباته
  • الكلور
  • البروم
  • اليود
  • الفوسفور ومركباته الزرنيخ ومركباته سلفور الكربون أكسيكلووير الكربون الحمض الكرومي، ملح حمض الكرومي، البيكرومات القلوية، باستثناء محلولاتها المشعة)
  • ثاني أوكسيد المنغنيز
  • الرصاص ومركباته
  • الزئبق ومركباته
  • أوكسيد الغلوسبينيوم (البريليوم وأملاحه) البنزين وممثلاته
  • حامض الكربوليك والنفتول مشتقات الهيدروكاربور الدهني المولدة للملح، مشتقات المحروقات العطرية المولدة للملح، مشتقات المحروقات الدهنية المنترة، مشتقات المحروقات العطرية المنترة مشتقات المحروقات العطرية الأمينية الجمر والقطران
  • الزيوت المعدنية

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأشغال المعرضة لتسرب أكسيد الكربون في معامل الغاز، في أنابيب الغاز وفي صناعة البنزين والمتانول التركيبية

  • الأشغال الخاصة بتكثيف كلورور الفينيل
  • الأشغال المعرضة للكدميوم ومركباته،
  • الأشغال المعرضة للمواد الهرمونية. 2 (2) الأشغال التي تعرض أصحابها للمخاطر العفنة والطفيلية الآتية :
  • الأشغال المنجزة في المجاري المائية
  • الأشغال المنجزة في المجازر وأعمال التقصيب
  • إما استخدام وشحن وتفريغ الجلود الخام، أو الأوبار، أو اللبد، أو الصوف، أو العظام، أو أية جثث حيوانية، وإما أكياس، أو غلافات، أو أوعية تحوي، أو حوت، مثل هذه الجثث باستثناء العظام التي أزيل تجميدها ونزع منها الدسم ونفايات الدباغة،
  • الأشغال التي ينجزها الموظفون الاستشفائيون في مصالح العلاج والمخابر،
  • جمع النفايات ومعالجتها. 3 (3) الأشغال التي تعرض أصحابها للمخاطر الجسدية الآتية :
  • الأشعة السبينية والمواد المشعة
  • الأشغال المنجزة في الهواء المضغوط
  • استعمال الأدوات الغازية الناقلة للذبذبات
  • الأشغال المنجزة في غرف التبريد،
  • الأشغال المعرضة لغبار السيليس أو لوح الأردواز
  • الأشغال المعرضة لغبار الحرير الصخري
  • الأشغال المعرضة لغبار المعادن الصلبة (التانطال التيتان التنفستين والفاناديوم)
  • الأشغال المعرضة لغبار الكحل
  • الأشغال المعرضة لغبار الخشب للجمهورية الجزائرية / العدد 75 43
  • الأشغال المعرضة للصوت البالغ أكثر من 85 دسيبال
  • الأشغال المعرضة لغبار الحديد. 4 (4) أشغال أخرى تنطوي على المخاطر الآتية :
  • استعمال الطلاء والأصباغ عن طريق الرش، الأشغال التي تعرّص أصحابها إلى حرارة مرتفعة أو إلى الغبار أو إصدارات سامة خاصة بمعالجة الركاز وإلى المعادن وصناعة الزجاج،
  • أشغال المناوبة المنجزة ليلا كلية أو جزئيا،
  • الأشغال الميكانيكية المنجزة على مقسم هاتفي
  • الأشغال الميكانيكية المنجزة على الحاسوب الأشغال الميكانيكية المنجزة على مكبرة صور ذات التركيب الإلكتروني،
  • الأشغال الخاصة بتحضير المواد الغذائية وتكييفها وتوزيعها وحفظها،
  • العمل في المراكز الأمنية استخدام الرافعات الجسور النقالة، لوحات القيادة)
  • سياقة سيارات النقل العمومي، الأشغال التي تتضمن تحضير مواد صحية واستعمالها واستخدامها . وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. إن وزير النقل،

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-61 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، لا سيما المواد من 7 إلى 15 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل بواسطة سيارات الأجرة وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 الذي يحدد كيفيات إنشاء ورسم حدود النقل الحضري / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد من 7 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بمحتوى وكيفيات الإعداد والمصادقة على مخططات النقل البري للمسافرين وكذلك كيفيات التسجيل في هذه المخططات وإجراءات الإشهار المتعلقة بها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تهدف مخططات النقل البري للمسافرين إلى الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل عبر التراب ، الوطني، وهي موجهة إلى ما يأتي :

  • إعداد تصميم منسجم للاتصالات الطريقية والسككية الحديدية للنقل العمومي للمسافرين، لا سيما بتنسيق تدخل المتعاملين المكلفين باستغلالها وبتنظيم تكامل طريقتي النقل المذكورتين انسجام الوسائل على مستوى توزيع الإمكانيات وتنظيم الخدمات عن طريق وضع ميكانيزمات منتظمة للتحليل وتوجيه الحظيرة المتوفرة تبعا لوضعية النقليات المحلية وتطور طلب النقل الواجب تلبيته
  • تزويد إدارة النقل بالمعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تنير سبيلها في اختيار نماذج تنظيم النقل البري ومجالات التدخل. المادة 3 : تهدف مخططات النقل إلى المطابقة بين عرض النقل وطلبه. الفصل الثاني محتوى مخططات النقل المادة 4 : تشتمل مخطات النقل البري للمسافرين على ما يأتي :

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • مخطط النقل الحضري الذي يحتوي على خدمات النقل الحضري للمسافرين المحددة في المادة 25 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه
  • مخطط النقل في الولاية ويحتوي على خدمات النقل ذات المنفعة المحلية التي تربط البلديات داخل الولاية الواحدة نفسها،
  • مخطط النقل الوطني الذي يشمل الاتصالات ذات المنفعة الوطنية التي تربط ولايتين أو عدة ولايات عبر مسافة طويلة ومتوسطة. تندمج في مخطط النقل الوطني أيضا مخططات النقل الحضري ومخططات النقل في الولاية التي يوفر انسجامها وتنسيقها. القسم الأول مخطط النقل الحضري المادة 5 : يعد لكل محيط نقل حضري مخطط نقل حضري يشتمل على ما يأتي :
  • الاتصالات الطريقية المنتظمة في النقل الحضري،
  • الاتصالات الطريقية في النقل الحضري وشبه الحضري والنقليات التي تربط المسكن بمقر العمل النقل الطريقي الخاص في الوسط الحضري،
  • الاتصالات السككية الحديدية في النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين. المادة 6 : يكون تخصيص خطوط النقل الطريقية الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري وتعديلها أو إلغاؤها موضوع مقرر يتخذه مدير النقل في الولاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 45 المادة 7 : يأذن وزير النقل بمقرّر، بعد استشارة السلطات المحلية المعنية، باستغلال الاتصالات السككية الحديدية للنقل الحضري وشبه الحضري المذكورة في المادة 5 أعلاه، أو بتعديلها أو بإلغائها. القسم الثاني مخطط النقل في الولاية المادة 8 : يعدّ لكلّ ولاية مخطّط نقل يشتمل على ما يأتي :
  • الاتصالات المنتظمة الطريقية ذات المنفعة المحلية التي تربط فيما بينها الجهات والبلديات داخل الولاية الواحدة نفسها
  • النقل الطريقي الخاص غير الحضري
  • الاتصالات السككية الحديدية المنتظمة التي تربط بين الجهات والبلديات داخل الولاية الواحدة نفسها. المادة 9 : يكون تخصيص خطوط النقل الطريقية ذات المنفعة المحلية أو تعديلها أو إلغاؤها موضوع مقرر يتخذه مدير النقل في الولاية. المادة 10 : يأذن وزير النقل بمقرر، بعد استشارة السلطات المحلية المعنية، باستغلال الاتصلات السككية الحديدية ذات المنفعة المحلية أو بتعديلها أو بإلغائها. القسم الثالث المخطط الوطني للنقل المادة 11 : يشتمل مخطط النقل الوطني للمسافرين على ما يأتي :
  • الاتصالات الطريقية والسككية ذات المنفعة الوطنية،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الاتصالات الطريقيّة والسككية الحديدية ذات المنفعة المحلية المسجلة في مخططات النقل في الولاية ومخططات النقل الحضرية. المادة 12 : يأذن وزير النقل بمقرر باستغلال الاتصالات الطريقيّة والسككية الحديدية ذات المنفعة الوطنية المذكورة في المادة 11 أعلاه، أو بتعديلها أو بإلغائها. الفصل الثالث كيفيات إعداد مخططات نقل المسافرين المادة 13 : يتم إعداد مخطط نقل المسافرين بالاعتماد على دراسة عامة تتضمن المراحل الآتية :
  • تحديد محيط الدراسة
  • تحديد أفاق الدراسة
  • تحليل الوضعية الحالية،
  • خلاصة النتائج،
  • استخدام نماذج توقعات الحركة. المادة 14 : يجب أن يحدد محيط الدراسة بدقة ويحضر العناصر الآتية على أساس تحليل معمق : منطقة التأثير،
  • توفر المعطيات ونوعيتها،
  • التطور المتوقع في التعمير يمكن أن يكون محيط الدراسة بلديا أو حضريا أو ولائيا أو وطنيا . المادة 15 : يجب أن يوضع أفق الدراسة في إطار منظور قصير المدى أو متوسطه أو طويله. المادة 16 : يجب أن تتم عملية تحليل الوضعية الحالية على أساس المعطيات الموجودة أو الاستجوابات أو التحقيقات المطلوب إنجازها. / العدد 75 11 رجب 1418 ه ويشتمل ذلك على ما يأتي :
  • دراسة العرض الحالي للنقل،
  • دراسة الطلب الحالي للنقل،
  • دراسة السوق المحتملة
  • دراسة الاتصالات الموجودة
  • ملخص النتائج. المادة 17 : تحدّد الكيفيات المفصلة لإعداد مخططات نقل المسافرين بمنشور ذي طابع منهجي وتعليمي تعدّه وتوزّعه وزارة النقل، ويكون عنوانه الدليل التقني لإعداد مخطط النقل». الفصل الرابع الموافقة على مخططات نقل المسافرين وإشهارها القسم الأول مخطط النقل الحضري المادة 18 : تعدّ مخطط النقل الحضري للمسافرين وتنفذه مديريات النقل في الولايات. يصادق المجلس الشعبي البلدي على هذا المخطط عند ما يكون المحيط الحضري منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية المعنية ويوافق عليه المجلس الشعبي الولائي إذا كان منحصرا داخل اقليم عدة بلديات متجاورة.
  • أما المحيطات الحضرية التي تزيد على 100.000 نسمة فيشترك في الموافقة على مخططات النقل منها الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية. وينشر مخطط النقل الحضري الذي تمت الموافقة عليه بهذا النحو ضمن القرارات الإدارية في الولاية

11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني مخطط النقل في الولاية المادة 19 : يعد الوالي مخطط النقل في الولاية، بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي ويوافق عليه وزير النقل. وينشر مخطط النقل في الولاية الذي تمت الموافقة عليه بهذا النحو في مصنف القرارات الإدارية في الولاية. القسم الثالث المخطط الوطني للنقل المادة 20 : تعدّ الإدارة المركزية المكلفة بالنقل المخطط الوطني لنقل المسافرين ويوافق عليه وزير النقل بقرار ، بعد استشارة المجلس الوطني للنقل البري، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 21 : تحيّن مخططات نقل المسافرين سنويا كي تأخذ بعين الاعتبار تطور العرض والطلب والتعديلات والإلغاءات الطارئة عليها. المادة 22 : تسجل الاتصالات المؤمنة عند تاريخ نشر هذا القرار تلقائياً حسب طبيعتها في مخططات النقل المتعلقة بها. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. سيد أحمد بوليل للجمهورية الجزائرية / العدد 75 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 17 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل. بموجب مقرر مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 17 سبتمبر سنة 1997، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي، يعين السيد جمال جغرود، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي، يعين السيد عبد العزيز حراث، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي، يعين السيد فريد بن مختار، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي. .

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 رجب عام 1418 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الموضعية الشهرية في 31 الأصول :

  • الذهب …………
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. يوليو سنة 1997 المبالغ ( دج ) 1.052.989.983,14 358.526.801.822,16 4.803.946.009,34 544.094.461,40 41.468.742.962,26 79.644.466.784,83 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14) والمادة 172 من قانون المالية
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية …… القانون رقم 90-10 لسنة 1993 164.377.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية. الخاصة.
  • المعاشات :
  • العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …… الاحتياطات… الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 0,00 4.274.243.279,44 61.000.000.000,00 98.594.867.000,00 0,00 63.500.000.000,00 42.632.267,26 4.853.768.058,27 2.888.929.966,83 163.309.216.746,92 المجموع 1.048.881.874.314,97 326.504.073.630,03 217.667.903.833,81 42.415.704,01 10.393.221.296,64 22.294.377.648,45 17.329.754.980,81 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 453.764.127.221,22 المجموع 1.048.881.874.314,97 القادر بن مبارك الجزائر