قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.