قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء في اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة:
ولاية بجاية : السيد زبيري عبد الله، ولاية بشار السيد مقامي محمد، ولاية تيزي وزو السيد كيم أمبارك، ولاية المدية : السيد دالي الهادي ولاية وهران: السيد بوبكر محمد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006.
الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.