قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وزارة العلاقات مع البرلمان المنتخبين في بعض الولايات
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وزارة العلاقات مع البرلمان المنتخبين في بعض الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.