قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يُحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين من لون وشكل موحدين.
المادة 2
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرّف الناخبين من وجه واحد أو عدّة أوجه، ويتمّ إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمّن مجموع مترشّحي الدائرة الانتخابية المعنيّة.
المادة 3
فتح المادةيتمّ ترتيب المترشّحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة.
وتكتب تحت اسم المترشّح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية هذا الحزب.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة " حر"
تحت اسم ولقب المترشح.
تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة "حر" بالحروف اللاتينية.
ويوضع قبالة اسم كلّ مترشّح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة .)X(
المادة 4
فتح المادةتوضّح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةين شر هذا الق رار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي العقدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة .2006 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
وتكتب البيانات الآتية باللّغة العربيّة في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
السمك : 18 ضعيف،
2 - تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين :
السمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب :
السمك : 18 ضعيف (بالنّسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنّسبة لليوم والسّنة).
4 - ولاية : ....................
السمك : 18 ضعيف،
5 - على الجانب الثاني ا لمخصّص للمترشّحين :
على الجهة اليمنى:
أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللّغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي.
- الألقاب والأسماء :
السمك : 14 ضعيف،
ب - تحت اسم المترشح ولقبه : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة "حر" باللغة العربية.
السمك : 6 ضعيف.
على الجهة اليسرى :
أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية.
الألقاب والأسماء :
السمك : 8 خشن.
ب - تحت اسم المترشح ولقبه : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة "حر" بالحروف اللاتينية.
السمك : 9 ضعيف.
6 - إطار مربّع ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.