قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
1 - ولاية أدرار : السيد غاني بوعبد اللّه،
2 - ولاية الشلف : السيد تلي ميلود،
3 - ولاية الأغواط : السيد زيان الهاشمي،
4 - ولاية أم البواقي : السيد عبشيش محمد الهادي،
5 - ولاية باتنة : السيد بولسينة احسن،
6 - ولاية بجاية : السيد كباش السعيد،
7 - ولاية بسكرة : السيد سعادة الهاشمي،
8 - ولاية بشار : السيد بورجول أحمد،
9 - ولاية البليدة : السيد ميم عيسى،
10 - ولاية البويرة : السيد فاسي محمد،
11 - ولاية تامنغست : السيد ضامن الحاج،
12 - ولاية تبسة : السيد حجاب السعيد،
13 - ولاية تلمسان : السيد بلحاج محمد،
14 - ولاية تيارت : السيد عمران نصر الدين،
15 - ولاية تيزي وزو : السيد بزاوشة عبد الحليم،
16 - ولاية الجزائر : السيد بوبترة عبد المالك،
17 - ولاية الجلفة : السيد كندي عمار،
18 - ولاية جيجل : السيد بوعروج عبد الحكيم،
19 - ولاية سطيف : السيد فليغة أحمد،
20 - ولاية سعيدة : السيد قليل سيدي محمد،
21 - ولاية سكيكدة : السيد لبوز حسين،
22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد حي أحمد،
23 - ولاية عنابة : السيد مامن إبراهيم،
24 - ولاية قالمة : السيد صدوق عبد الحميد،
25 - ولاي ة قس نط ينة : الس يد عابد محمد الطاهر،
26 - ولاية المدية : السيد بوعسيلة مسعود،
27 - ولاية مستغانم : السيدة هني عائشة،
28 - ولاية المسيلة : السيد بازين حسان،
29 - ولاية معسكر : السيد براهيمي براهيم،
30 - ولاية ورقلة : السيد بلوالي محمد الأمين،
31 - ولاية وهران : السيد بن حراج مختار،
32 - ولاية البيض : السيد حماد محمد،
33 - ولاية إيليزي : السيد دخيل إبراهيم،
34 - ولاية ب رج بوعريريج : الس يد شوادر عبد اللّه،
35 - ولاية بومرداس : السيد قوادري محمد،
36 - ولاية الطارف : السيد عديد عمار،
37 - ولاية تيندوف : السيد عزيرية أمحمد،
38 - ولاية تيسمسيلت : السيد حفصي حامد،
39 - ولاية الوادي : السيد مغنوس عبد السلام،
40 - ولاية خنشلة : السيد وازن عبد الحميد،
41 - ولاية سوق أهراس : السيد خلفاوي إبراهيم،
42 - ولاية تيبازة : السيد عنتر منور،
43 - ولاية ميلة : السيد العايب مسعود،
44 - ولاية عين الدفلى : السيد عقوني محمد،
45 - ولاية النعامة : السيد الوشدي بن علي،
46 - ولاية عين تيموشنت : السيد مجاوي بومدين،
47 - ولاية غرداية : السيد فنتيز منذر،
48 - ولاية غيليزان : السيد عياشي صالح.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 الطيب بلعيز 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.