قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين.
المادة 3
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه.
ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة الوطنية.
وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية حزب سياسي.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار ، تكتب عبارة "حر"
تحت اسم المترشح الحر ولقبه.
تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة "حرّ " بالحروف اللاتينية.
ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (1) سم ) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X).
المادة 5
فتح المادةتوضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في ملحق هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 نور الدين زرهوني الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تخصص للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
العدد: 70 25. 25 تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السمك : 18 ضعيف 2 تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
السمك : 20 ضعيف 3 تاريخ الانتخاب :
السمك : 18) ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 ولاية :
السمك : 18 ضعيف 5 على الجانب الثاني المخصص للمترشحين :
على الجهة اليمنى : القاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.
- اللقب والاسم : * السمك : 14 ضعيف، على الجهة اليسرى : ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية.
الألقاب والأسماء :
السمك : 8 خشن
- عبارة تسمية الحزب السياسي أو عبارة حرّ :
السمك : 6 ضعيف
6 - إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1 سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X). 70 26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية.
- الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ......
- حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
المعاشات :
العمومية.
الخاصة ....
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول...
سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 421.768.922.063,35 43.441.289,66 917.948.025,21 17.548.297.519,38 128.670.899.121,72 1962/12/31) 0,00 رقم 90-10 1993)...... 152.377.175.063,12 من القانون 0,00 7.821.955.218,22 66.000.000.000,00 60.854.164.000,00 0,00 82.495.000.000,00 62.959.839.267,26 5.759.043.133,09 3.938.997.174,09 158.463.917.810,60 المجموع 1.170.748.233.396,79 الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة..
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ....
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 456.636.338.456,40 270.586.931.374,09 53.710.844,81 12.224.201.112,96 72.867.632.446,78 3.650.524.304,32 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 346.842.894.857,43 المجموع 1.170.748.233.396,79 26 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 22 نوفمبر سنة 2000 م الوضعية الشهرية في 30 أبريل الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال...
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 448.611.091.137,33 1.803.317.107,30 1.366.483.497,98 31.595.495.607,38 128.670.899.121,72 1962/12/31) 0,00 رقم 90-10 (1993)....... 152.377.175.063,12 من القانون 0,00 8.395.624.008,32 66.000.000.000,00 61.298.745.000,00 0,00 65.765.000.000,00 76.003.339.722,18 3.434.366.494,67 3.950.787.167,96 158.731.086.926,48 المجموع 1.209.132.044.565,53 الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
- حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ..........
- الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 451.802.302.524,63 269.885.758.411,84 53.764.952,94 12.224.201.112,96 113.977.025.635,82 4.763.005.258,63 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 348.539.986.668,71 المجموع 1.209.132.044.565,53 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة.
العدد 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م مايو سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 447.404.320.299,90 43.594.230,12 998.926.408,99 53.482.406.588,90 135.584.573.197,96 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) ...... 152.377.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ...........
- الاحتياطات ...
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 5.018.718.914,40 66.000.000.000,00 54.972.855.000,00 0,00 89.816.000.000,00 47.451.777.854,85 7.191.539.866,66 3.998.071.913,13 189.703.993.514,70 المجموع 1.255.172.586.563,82 453.147.079.858,26 281.620.116.144,36 53.788.948,56 12.897.856.874,30 147.164.893.937,31 6.051.869.572,89 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 346.350.981.228,14 المجموع 1.255.172.586.563,82 المطبعةة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.