مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 3 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي :
" المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب وتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي :
" المادة 4 : تمثل كل ولاية بمقعدين (2) في مجلس الأمة.
وتمثل كل ولاية بمقعد واحد بالنسبة للانتخاب من أجل تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 8 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي :
" المادة 8 : يفتح مكتب للتصويت بمقر كل ولاية ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.