قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم و سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة وتقييم طلبات التعويض، التي تدعى في صلب النص، "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتكون اللجنة التي يترأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، من ممثلي الوزارات المكلفة :
- بالتجارة (المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة، المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، المديرية العامة للتجارة الخارجية و مديرية المالية والوسائل العامة)،
- بالمالية ( المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- بالنقل ( مديرية البحرية التجارية والموانئ .)
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر وزارة التجارة بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلّما اقتضى الأمر ذلك، لدراسة طلبات التعويض.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- دراسة طلبات التعويض،
- تقييم مبالغ التعويض. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةيحرر طلب التعويض حسب النموذج الملحق بهذا القرار والذي يرسل إلى رئيس اللجنة أو يودع مقابل وصل استلام، لدى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها لوزارة التجارة.
المادة 6
فتح المادةيحرّر طلب التعويض المستوفي المعلومات كما ينبغي من طرف المتعاملين و يؤشر عليه من قبل فرقة الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة) المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب التعويض على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
يرفق طلب التعويض، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالوثائق الثبوتية الآتية :
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر المعنيين بالارتفاع،
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر التي لم تتجاوز أسعار المنتجات النهائية المصنّعة منهما الأسعار المسقفة،
- تركيبة الأسعار، التي يتم إعدادها طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
- الوثائق الجمركية 10 D المعنية،
- تبليغات رسائل الاعتماد الموافقة،
- الوضعية الشهرية لمخزون زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر، المحددة بتاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض إلى المخازن مرفقة بفواتير الشراء الخاصة بها،
- فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض على أساس فواتير شرائها.
بإمكان اللجنة طلب كل وثيقة أخرى تراها ضرورية.
يقصد بعبارة "يؤشر عليه من قبل فرقة الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة)"، التحقق من صحة المعلومات المدونة على طلب التعويض و وضع تأشيرة الأعضاء المكونين لذات الفرقة ا لمختلطة. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم مطابقة طلب التعويض، يبلغ قرار الرفض المعلل من اللجنة إلى المتعامل المعني.
يمكن المتعامل المعني طلب إعادة دراسة طلبه، بشرط تقديم عناصر تقييم جديدة.
المادة 8
فتح المادةفي حالة قبول طلب التعويض، تقوم اللجنة، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، بالتحقق من أسعار وكميات المواد الأولية المعنية بالتعويض بالمقارنة مع تلك المتواجدة في المخازن و المصادق عليها من طرف فرق الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة) المختصة إقليميا و هذا بغرض تحديد الفرق بين الأسعار المتوسطة المرجحة للمواد الأولية المخزنة وسعر المواد الأولية التي لم تتجاوز المنتجات النهائية المصنعة منها، السعر المسقف المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة و/أو في حالات أخرى مبررة قانونا.
المادة 9
فتح المادةتتم دراسة التعويضات شهريا. يحدد مبلغ التعويض الذي سيمنح لكل متعامل تتوفر فيه الشروط، على أساس المنتجات التي تمّ بيعها خلال الشهر أو الأشهر السابقة.
عندما يحدد مبلغ التعويض، يتم إعداد مقرر التعويض و إبلاغه للمتعامل المعني.
المادة 10
فتح المادةيتم في نهاية كل اجتماع للجنة، إعداد محضر بنسختين، تدون فيه نتائج أعمالها و يوقع من طرف أعضاء اللجنة.
يرسل المحضر الملحق إليه المقرر أو المقررات المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مديرية المالية و الوسائل العامة لوزارة التجارة، للالتزام و الأمر بصرف النفقة المتعلقة بالتعويض.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة ملحق: نموذج طلب التعويض المادة الأولية زيت الصويا الخام (1) السكر الأحمر (2) طلب تعويض الفرق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المواد الأولية المخزنة و أسعار المواد الأولية التي صنعت منها المنتجات النهائية، و التي لم تتجاوز الأسعار المسقفة.
(المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر المسقف عند الاستهلاك والهوامش المسقفة عند الإنتاج، الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض).
I - تعريف المتعامل
- العنوان التجاري : ...............................................................................................................................
- العنوان: ............................................................................................................................................
- رقم الهاتف : ................................................. رقم الفاكس : ................................................................
- النشاط الممارس : ...............................................................................................................................
- الرقم التحليلي في السجل التجاري : ...................................................................................................
- تاريخ استخراج السجل التجاري : .........................................................................................................
- رقم التعريف الجبائي )NIF( : ........................................................................................................................
- رقم الحساب المصرفي : .........................................................................................................................
II - طلب التعويض أنا الممضي أسفله (الاسم و اللقب و الصفة) : ............................................................................................................................................................
- أطلب تعويض مبلغ : ............. (مكتوب بالحروف) ...................................................................................
المطابق للفرق بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد للمواد الأولية المخزنة و المواد الأولية التي صنعت منها المنتجات النهائية، و التي لم تتجاوز الأسعار المسقفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أصرح أن المعلومات المقدمة صحيحة و أقدم للتعزيز نسخا من الوثائق الثبوتية المستحقة و أضع نفسي تحت تصرف مصالح الإدارات المعنية لإعطاء كل المعلومات الإضافية و/أو الرقابة بعد الاختبار.
(1) و (2) : أشطب الإشارة غير المفيدة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / إطار مخصص للفرقة المختلطة :
ولاية : ................................
- تاريخ الإيداع على مستوى المديرية الولائية للتجارة : .............................................................................
- تاريخ زيارة وحدات التكرير :
العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م إطار مخصص للإدارة التابعة لوزارة التجارة :
- تاريخ استلام الطلب : ..........................................................................
- تاريخ الإرسال إلى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها : .............................................................................
رأي الفرقة المختلطة : ............................................................................. ............................................................................. .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
III - تقييم التعويض -III .1 تحديد تجاوز الأسعار المسقفة عند الاستهلاك :
أ - حالة المادة الأولية :
تسمية المادة رقم فواتير الشراء رقم الحصص الأولية المستوردة عند الاستيراد
ب - حالة فواتير بيع المنتجات النهائية المصنعة من المادة رقم فواتير كميات سعر البيع سعر البيع بيع المنتجات عند الخروج بالجملة المنتجات النهائية من المصنع للمنتجات النهائية المصنعة من للمنتجات النهائية المصنعة المادة الأولية النهائية المصنعة من من المواد و المبيعة المصنعة من المادة الأولية الأولية (أخذ التعبئة المادة الأولية (أخذ التعبئة بعين الاعتبار (أخذ التعبئة بعين الاعتبار إذا اقتضى بعين الاعتبار إذا اقتضى الأمر) إذا اقتضى الأمر) الأمر) الكميات المستوردة سعر المادة الأولية والموضوعة في المخزن عند الاستيراد الأولية:
السعر عند السعر المسقف الفرق بين الاستهلاك عند الاستهلاك الأسعار عند للمنتجات للمنتجات الاستهلاك النهائية النهائية (2) - (1) المصنعة من (أخذ التعبئة المادة الأولية بعين الاعتبار (أخذ التعبئة إذا اقتضى بعين الاعتبار الأمر) إذا اقتضى (2) الأمر) (1) 17 رجب عام 1432 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2011 م -III .2 تحديد تعويض أسعار المادة الأولية :
أ - احتساب السعر المتوسط المرجح عند استيراد المواد الأولية المخزنة :
تسمية رقم فواتير رقم الحصص المادة الشراء عند الأسعار الكميات الأسعار عند مبالغ الفواتير المتوسطة المستوردة الاستيراد المرجحة عند الأولية الاستيراد والموضوعة في للمادة الأولية الاستيراد المستوردة
ب - وضعية المواد الأولية الخارجة من المخازن :
تسمية المادة رقم فواتير الأولية الشراء عند رقم الحصص المستوردة الاستيراد المخازن للمواد الأولية المخزنة الكميات المستوردة الأسعار عند كميات المواد الأولية والموضوعة في الاستيراد الخارجة من المخازن للمادة الأولية المخازن ا لمخزّنة
ج - حالة كميات المنتجات النهائية المسوقة والمصنعة من المادة الأولية الخارجة من المخازن :
رقم كميات سعر البيع الأسعار فواتير المنتجات عند الخروج عند البيع النهائية من المصنع الاستهلاك لكميات المسوقة للمنتجات للمنتجات المنتجات والمصنعة النهائية النهائية النهائية من المادة المسوقة المسوقة المسوقة الأولية والمصنعة والمصنعة والمصنعة الخارجة من المادة من المادة من المادة من الأولية الأولية الأولية المخازن الخارجة من الخارجة من الخارجة المخازن المخازن من المخازن (1) الأسعار الفرق بين الأسعار أسعار المواد المسقفة الأسعار عند المتوسطة الأولية ذات سعر عند الاستهلاك المرجحة عند المنتجات الاستهلاك للمنتجات الاستيراد النهائية المصنعة للمنتجات النهائية للمواد منها، لم تتجاوز النهائية (2) - (1) = 3 الأولية الأسعار المسقفة
(2) المخزنة المحسوبة مع أخذ
(4) تركيبة الأسعار كمرجع (5)
د - تحديد مبلغ تعويض سعر المادة الأولية :
الفرق بين أسعار المادة الأولية كميات المواد الأولية 19 يونيو سنة 2011 م ذات أسعار المنتجات النهائية مبلغ التعويض
(4) - (5) = (6) المصنعة منها، التي تتجاوز الأسعار المسقفة (6) x (7) (7) للتأكيد : فإن الأسعار عند الاستهلاك للمنتجات النهائية المسوقة و المصنعة من المادة الأولية الخارجة من المخازن ( )1 هي تلك الواردة في تركيبة الأسعار.
حرر ب .......................
في .............................
توقيع المتعامل أو الشخص المؤهل للالتزام عوضا عنه (الممثل الشرعي أو الشخص المفوض) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.