مرسوم تنفيذي رقم 94-467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته . 8
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتستعمل الأسعار المذكورة أعلاه، في حساب الاتاوة على الانتاج والضريبة على النتائج وأعمال التنقيب والبحث والاستغلال في حقول المحروقات.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالمحروقات السائلة ما يأتي :
- البترول الخام، 6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية سوائل الغاز الطبيعي أو ما يعرف بالكوندنسيت.
ويقصد بالمحروقات الغازية ما يأتي :
- الغاز الطبيعي
- الغاز الطبيعي المميع
- غازات البترول المميعة.
المادة 4
فتح المادةتساوي الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة المصدرة على حالتها والمطبقة على الانتاج العائد إلى المؤسسة الوطنية، الأسعار المحققة ومنها تكاليف النقل من ميناء التصدير ( فوب ).
تحدد الوزارة المكلفة بالمحروقات، بناء على تقرير يعرضه الشريك الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة التي يصدرها على حالتها الشريك الأجنبي إذا كان شكل الحفز هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
ويجب أن لا تقل هذه الأسعار بأي حال عن الأسعار التي تستخلصها المؤسسة الوطنية للمحروقات على محروقات من النوع نفسه وحسب الشروط نفسها.
المادة 5
فتح المادةتساوي الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية المصدرة، أسعار البيع مع تكاليف النقل من ميناء التصدير (فوب) في الحدود أو عند الخروج من المصنع التي تستخلصها المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها.
المادة 6
فتح المادةتساوي الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة التي تسلم لمصافي التكرير أو التي تصدر للمعالجة في المصافي الأجنبية ما يأتي :
1 ) بالنسبة إلى السوق الوطنية : أسعار البيع المجددة عن طريق التنظيم المعمول به.
2 ) بالنسبة للسوق الخارجية :
أ - أسعار البيع عند دخول مصفاة التكرير الناتجة عن أسعار ( فوب ( للمنتوجات المكررة المصدرة مع اقتطاع ما يأتي :
رسوم التصدير، تكاليف التسويق الخاصة بنشاط التصدير، تكاليف التكرير المحددة عن طريق التنظيم المعمول به
ب - الأسعار المحققة مع تكاليف النقل من ميناء تصدير البترول الخام المحددة أصلا عن طريق السعر الوسيط المرجح الذي تحققه المؤسسة عند بيعها المنتوجات المكررة الآتية من المعالجة في المصافي الأجنبية بعد إقتطاع تكاليف طريقة التكرير والنقل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-118
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.