ج.ر عدد 22 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ………………. 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 ام الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها.

مرسوم تنفيذي رقم 96-119 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 7 مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . : … 7 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد شروط ممارسة

مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله

مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19 مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد تكوين اللجنة . 21 مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله. مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 …. 23 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ( استدراك ). 24 قرارات، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 المختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء . . . . . . . . . وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 آراء ، يتضمن تشكيل اللجنتين المتساويتي الأعضاء

والتكوين المهني سبتمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1411 الموافق 19 غشت سنة 1990 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1410 الموافق 25 يونيو سنة 1991 والمتضمنين تنظيم الاختبار المهني لتوظيف أساتذة التعليم المهني. . 26

22 ذي القعدة عام 1416 ه - الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 7 8 – 159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلّق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-467 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يضبط كيفيّات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-93 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن كيفيّات الترخيص للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام هذا المرسوم و/ أو تعدل بعض مواد المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أن تشترك مع شركة أو عدة شركات أجنبية للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وفق الشروط والحدود والأشكال الواردة في القانون المذكور وفي أحكام هذا المرسوم “. المادة 3 : تدرج مادة أولى مكررة، تحرر كما يأتي : 10 المادة الأولى مكرّرة : عملا بالمادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن الشريك الأجنبي عندما تمنح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة والمكتشفة في إطار الشراكة، أن يستفيد حصة من إنتاج هذه الأبار “. المادة 4 : تدرج عقب المادة الأولى من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة أولى ثالثا، تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى ثالثا : عملا بالمادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يخص أعمال التنقيب يبرم مقدما بين المؤسسة الوطنية والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنويين الأجانب، عقد تنقيب يلتزم بموجبه الشريك الأجنبي بتنفيذ برنامج أشغال التنقيب وتحمل النفقات الضرورية لتنفيذ هذه الأشغال. تتم الموافقة على العقد السالف الذكر، طبقا الأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه “. المادة 5 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : عملا بالمادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الأجنبية الاتفاق على إنشاء ما يأتي :

  • إما الاشتراك بمساهمة لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر “. المادة 6 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : عملا بأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة ………….. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 7 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ - تحذف عبارة “ السائلة “ في النقطة 1، تحذف النقطة 2 “ . . المادة 8 : تعدّل المادة 5 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ - تحذف كلمة “ بروتوكولات “. وتتم الموافقة على العقد المذكور أعلاه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 14 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 9 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ …. يحدّد عقد الاشتراك مدة المرحلتين السابقتي الذكر، كما يمكنه أن ينص على إمكانيات تمديده خلال فترات صلاحية الرخص المنجمية التي تحوزها المؤسسة الوطنية، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به “. المادة 10 : تعدّل المادة 8 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 “ المادة 8 : في حالة اكتشاف مكمن من المحروقات قابل للاستغلال تجاريًا في إطار عقد بحث أو عندما يتمم إنتاج المحروقات بموجب عقد استغلال مكمن مكتشف، يمكن أن تتخذ مساهمة الشركة الأجنبية أحد الأشكال الآتية : أ – في حالة شراكة بالمساهمة بدون شخصية معنوية طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، على كل شريك أن يسحب حصته من إنتاج الحقل حسب نسبة المساهمة. ( الباقي بدون تغيير ). ب - في حالة الاشتراك في تكوين شركة تجارية بالأسهم خاضعة للقانون الجزائري كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن القيام ………….. ( الباقي بدون تغيير ) .. ج - في حالة إبرام عقد “ اقتسام الإنتاج “ تسلّم للشركة الأجنبية طبقا للفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الحصة العائدة إليها من إنتاج المكمن، حسب قيمة التسليم في ميناء الشحن، معفاة من جميع الأعباء والرسوم ومن جميع الالتزامات الجبائية البترولية، أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي كما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تحدد كميّة المحروقات العائدة للشريك الأجنبي في العقد وبالأخص حسب مجهود البحث والاستغلال وأهمية الاستثمارات الموظفة كذلك. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة 49 %49 من إنتاج المكمن المكتشف. د – في حالة عقد “ خدمة “ يدفع للشركة الأجنبية مبلغ عيني أو نقدي طبقا للفقرة 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 29% من إنتاج المكمن المكتشف.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه يحدد الدفع عينا أو نقدا وكذا كيفيات التسديد، مقدما في العقد. وإذا اتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلّم حصة الشريك الأجنبي بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الأعباء والرّسوم وكذلك من كل الالتزامات الجبائية البترولية أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي طبقا للمادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه “. المادة 11 : تدرج عقب المادة 3 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة جديدة 9 مكرر، تحرّر كما يأتي : “ المادة 9 مكرّر : تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وبالنسبة لكل شراكة بخصوص اكتشاف غير متطور أو هو في طور الاستغلال، يدفع الشريك الأجنبي حق الدخول مقابل حق الانتفاع من الاحتياطات التي قد تم التعرف عليها . ويتم الاتفاق على تحديد مبلغ حق الدخول السالف الذكر بين أطراف العقد ويدفعه الشريك الأجنبي قبل أن يتصرف في أية حصة من المحروقات. وبالنسبة لكل الاكتشافات التي لم يتم تطويرها بعد، يمكن استثناء مخالفة الطابع القبلي في الدفع الكامل عن حق الدخول السالف الذكر. يتم الدفع في هذه الحالة على شكل زيادة حصته من الإنتاج “. المادة 12 : تدرج عقب المادة 9 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه ، مادة 9 جديدة ثالثا، تحرّر كما يأتي : “ المادة 9 ثالثا : طبقا للمادة 17 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعندما يستغل الشريك الأجنبي لحساب المؤسسة الوطنية، بمفرده أو في شراكة مع هذه الأخيرة، أنبوب نقل ومنشآته الملحقة، يراعى في ذلك تطبيق تعريفات النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وفي حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي يستغل بمفرده أنبوب النقل ومنشآته الملحقة، يجب عليه أن يسدد لحساب المؤسسة الوطنية كل الضرائب والحقوق والرسوم المطبقة على نقل المحروقات، المنصوص عليها. في التنظيم المعمول به. وعندما تسند المؤسسة الوطنية للشريك الأجنبي استغلال أنبوب نقل ومنشآته الملحقة، يبرم عقد استغلال بين الطرفين يحدد كيفيات الاستغلال ومدته وشروطه. كل إنجاز أنبوب نقل ومنشآته الملحقة بتمويل من عند الشريك الأجنبي، يمنح الأولوية في نقل المحروقات الناتجة عن المكامن المستغلة عن طريق الشراكة بين المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي “. المادة 13 : تدرج عقب المادة 9 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 9 جديدة رابعا، تحرر كما يأتي : “ المادة 9 رابعا : تباع لأجل التصدير كميات الغاز التي تم الحصول عليها في إطار إحدى أشكال الشراكة الواردة في هذا المرسوم، إما بالاشتراك بين المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي وإما من قبل المؤسسة الوطنية بمفردها . يتمتع الشريك الأجنبي بحق التصرف، خارج الجزائر، في حصته من ناتج البيع لأجل التصدير المساوية لنسبة مساهمته. وفي هذا الصدد وباستثناء شكل الشراكة بالأسهم المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ومهما تكن طريقة التصدير، فإن حصة الشريك الأجنبي لا تخضع لأي التزام بإعادة الأموال إلى الجزائر “. المادة 14 : تحذف عبارة “ بروتوكول “ من المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-119 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 0 9-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه . العقاري إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمّم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة الوثائق اللازمة التي يتكوّن منها ملف رد الأراضي الفلاحية المؤممة أو المتبرع بها بعنوان الثورة الزراعية أو بعنوان وضعها تحت حماية الدولة. المادة 2 : الوثائق المنصوص عليها أعلاه هي : طلب رد الأراضي الفلاحية يقدمه المعني، قرار التأميم أو التبرع، أو الوضع تحت حماية الدولة أو أية وثيقة أخرى تثبت ذلك، عقد الملكية الرسمي أو أي سند قانوني آخر يثبت ملكية الأراضي أو حيازتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 استمارة يسحبها المعني من مديرية المصالح الفلاحية في الولاية ويكمل مضمونها. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9.2 – 493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبرايو سنة 1991 والمتضممن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم في نهايتها بفقرة، تحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، زيادة على الهياكل المقرّرة أعلاه، مديرية عامة للصيد البحري، يحدد تنظيمها بنص خاص “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة. 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-40 المؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم سير السفن التجارية وسفن الصيد البحري وسفن النزهة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-61 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 الذي يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها. المادة 2 : يعني في مفهوم هذا المرسوم : الصيد البحري التجاري : هو كل ممارسة لصيد الأسماك بغرض الربح سواء في المياه البحرية أو القارية.

  • الصياد البحار : هو كل شخص مسجل في سجل رجال البحر ، “ فرع الصيد البحري التجاري “ مؤهل الممارسة الصيد البحري و / أو القاري على متن سفن أو بواخر صيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9
  • البحار الحدث أو المبتدىء : هو كل شخص مسجل في سجل رجال البحر “ فرع الصيد البحري “ يوظفه مجهز سفينة لإدماجه تدريجيا في المهنة.
  • عضو طاقم السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري : هو كل شخص يبحر على متن سفينة أو باخرة صيد تجاري ويكون مسجلا في قائمة الطاقم.
  • ربان السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري : هو كل شخص يتولى مهام قيادة الملاحة على متن سفينة أو باخرة أو يقوم بعمليات الصيد البحري . التجاري المادة 3 : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة الصيد البحري للحصول مسبقا علي رخصة تمنحها الإدارة المكلفة بالصيد البحري. الفصل الثاني مناطق الصيد البحري المادة 4 : يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية : منطقة الصيد البحري الساحلي : وهي المنطقة التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة انطلاقا من الخطوط القاعدية، وتكون مخصصة فقط لسفن الصيد البحري ولا تتعدى حمولتها الإجمالية 50 طنة، وتكون مجهزة ومزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية.
  • منطقة الصيد البحري في عرض البحر : وهي المنطقة التي تقع ما وراء حدود منطقة الصيد البحري الساحلي وداخل منطقة الاثني عشر ( 12 ) ميلا بحرياً وتكون مخصصة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية 120 طنا وتكون مجهّزة ومزوّدة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية.
  • منطقة الصيد البحري الكبير : وهي المنطقة التي تقع ما وراء منطقة الصيد البحري في عرض البحر، وتكون مخصصة للسفن المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة هذا النوع من الصيد البحري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أمن الملاحة البحرية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 5 : يمارس الصيد القاري في المياه القارية مثل السدود والبحيرات والأودية والحواجز المائية التلية والمستنقعات المالحة بواسطة قوارب لا يتعدى طولها ستة ( 6 ) أمتار . الفصل الثالث وسائل الصيد البحري المادة 6 : يمارس الصيد التجاري البحري أو القاري بواسطة سفن وبواخر مجهزة من أجل الملاحة في البحر، أو في مياه أخرى غير مياه البحر، للقيام بأحد نشاطات الصيد البحري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب أن تتوفّر كل سفينة صيد بحري تجاري على جنسيتها، واسمها، وميناء تسجيلها، وشهادة حمولتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تخضع البواخر المخصصة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد البحري، لاسيما في مجال التسجيل وأمن الملاحة. المادة 9: يجب أن تجهز وتزود بالطاقم كل سفينة أو باخرة صيد تجاري حسب أنواع الملاحة والصيد البحري المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع مجهز سفن الصيد البحري المادة 10 : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يعتبر مجهز سفن الصيد البحري التجاري أو بواخره كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل سفينة أو باخرة أو أكثر في الصيد البحري التجاري سواء كان مجهزا مالكا أو مجهزا غير مالك. مجهز السفن المالك أو الشريك : هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري أو أكثر ويستغلها بنفسه. مجهز السفن غير المالك : هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة للصيد البحري . التجاري المادة 11 : يمكن أن يطلب صفة مجهز سفن الصيد البحري التجاري :.

  • الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري
  • الأشخاص الطبيعيون المسجلون في سجل رجال البحر الذين يمارسون الصيد البحري ، التجاري الأشخاص المعنويون الذين يتمثل عنوانهم التجاري في ممارسة نشاط الصيد البحري التجاري،
  • تعاونيات منتجي الصيد البحري التجاري، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم تأهيل في ميدان الصيد البحري. المادة 12 : يجب إثبات صفة المجهز غير المالك سفينة أو باخرة صيد بحري تجاري بموجب عقد موثق طبقا للتشريع المعمول به. المادة 13 : يتعين على المجهز أن يثبت توفر السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري التي يستغلها على مقاييس الملاحة والأمن والتجهيز والتموين المحددة في التنظيمات المعمول بها. يقوم مجهز السفينة أو باخرة الصيد البحري التجاري بتجهيزها وتموينها بانتظام كما يعين الطاقم ويدفع أجره عن الاستغلال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس الأشخاص المؤهلون لممارسة الصيد البحري التجاري المادة 14 : تقتصر ممارسة الصيد البحري التجاري على الأشخاص المسجلين في سجل رجال البحر الحائزين الدفتر المهني للصيد البحري المشغلين مسبقا لهذا الغرض، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

2.2 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : يمكن أن يسجل في سجل رجال البحر في الصيد البحري التجاري كل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المحددة في التشريع المعمول به. غير أنه يمكن إدارة الصيد البحري أن تمنح الأشخاص البالغين من العمر 16 سنة كاملة رخصة بصفتهم بحارين أحداث أو مبتدئين إذا تابعوا مدة تكوين في الصيد البحري أو كانوا منحدرين من أقارب يشتغلون في تجهيز سفن أو بواخر الصيد البحري التجاري أو يملكونها . المادة 16 : يعتبر طلبا غير مقبول كل طلب تسجيل في سجل رجال البحر “ فرع الصيد البحري التجاري “ يتقدم به شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في التشريع المعمول به. يحق لصاحب طلب التسجيل، في حالة رفضه، أن يطعن في ذلك لدى الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري ، خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإدارة المحلية المختصة. المادة 17 : يكون تسجيل الصيادين البحارة في سجل رجال البحر نهائيا أو مؤقتا. لا يعتبر التسجيل نهائيا إلا بالنسبة للصيادين البحارة الذين مارسوا الملاحة فعليا مدة تفوق اثني عشر ( 12 ) شهرا . يمكن البحارة المسجلين نهائيا والمشطبين الأسباب غير تأديبية أن يطلبوا إعادة تسجيلهم في سجل رجال البحر “ فرع الصيد البحري التجاري “ عقب موافقة إدارة الصيد البحري المختصة إقليمياً. يعتبر بحارا مسجلا تسجيلا مؤقتا في الصيد البحري التجاري كل صياد بحار مارس الملاحة مدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا. المادة 18 : يشطب تلقائيا من سجل رجال البحر “ فرع الصيد البحري التجاري “ كل صياد بحري لم يمارس الصيد على متن سفينة صيد بحري مدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية بدون مبرر مقبول. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 الفصل السادس عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه المادة 19 : يصنّف الشبك المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفق الأصناف الثلاثة الآتية : الشبك الثابت،

  • الشبك العائم أو المنحرف،
  • الشبك المسحوب. المادة 20 : الشبك الثابت المسمى “ الشبك الانتقائي “ هو الشبك الذي لا تتغير وضعيته عندما يكون مثبتا في أعماق المياه بواسطة أوتاد أو حبال أو أثقال. المادة 21 : الشبك العائم أو المنحرف هو الشبك الذي تغمره المياه السطحية وتجره الرياح أو التيار أو الأمواج ولا يلمس القاع أبدا. المادة 22 : الشبك المسحوب المسمى “ الشبك الجيبي “ هو الشبك المغمور بواسطة أثقال تكون موضوعة في جزئه السفلي أو بدونها وتجره قوة سحب معينة. ينقسم الشبك المسحوب إلى ثلاثة ( 3 ) أصناف :
  • الصنف الأول، ويشتمل على الشبك الذي تجره في قاع البحر سفينة أو عدة سفن الصنف الثاني، ويشتمل على الشبك المسمى الشبك الجيبي شبه السطحي والسطحي “ الذي تجره بالقرب من قاع البحر وفي الطبقات السطحية للماء سفينة أو عدة سفن..
  • الصنف الثالث : ويشتمل على الشبك الذي. يسحب يدويًا من الشاطئ أو على متن سفينة راشية . وكذلك على الشبك المغمور في قاع البحر الذي يتم إخراجه مباشرة على سطح الأرض أو البحر . . المادة 23 : يجب أن تكون قياسات فتحة عيون الأصناف الثلاثة من الشبك، قانونية وهي ممدودة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 يحظر استعمال الشبك بغير الطريقة المحددة لكل صنف. المادة 24 : يمنع استعمال الشبك الثابت الذي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 24 ملمترا. يستعمل هذا الشبك بحرية في كل زمان ومكان على بعد يفوق 500 متر من الشاطئ والموانىء والأحواض ومناطق الرسو. المادة 25 : يجب أن تكون للشبك العائم فتحة عيون ممدودة على 130 ملمترا على الأقل. ويمكن السماح باستعمالها في كل زمان على بعد يفوق ثلاثة ( 3 ) أميال بحرية انطلاقا من الساحل. المادة 26 : يحدد الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالملاحة التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك طريقة استعمال الشبك المعقود المنحرف وخصائصه التقنية. المادة 27 : يمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى “ الشبك الجيبي “ في كل زمان في المناطق الآتية : في أعماق تقل عن 50 مترا، في المواقع الآتية مهما يكن عمق مياهها : منطقة الصيد البحري الغربية

  • رأس بن مهيدي - رأس ترسة ( الرأس الشرقي )، رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) - رأس حنين، رأس حنين - الجزيرة السوداء - منارة رشقون منارة رشقون – الرأس الضخم،
  • الرأس الضخم - رأس فيقالو، رأس فيقالو - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - البلح البحري،
  • البلح البحري - رأس لندس،
  • رأس لندس - رأس كورال
  • رأس فلكون – الرأس الضخم،
  • الرأس الضخم - رأس كنستال
  • رأس كنستال - رأس الإبرة جزيرة الإبرة - رأس فيرات منارة أرزيو - تليغراف المقطع
  • قبة جرس بطيوة سابقا عمود مزقران
  • رأس مرسى الحجاج - رأس خروبة. منطقة الصيد البحري الوسطى خليج تنس : رأس كلح - رأس تنس
  • رأس كاف ارند - رأس سيمادا،
  • شرشال : رأس تسكة - منارة شرشال خليج بواسماعيل : رأس العموش – مصب وادي القبة منارة تيبازة - قبة جرس محلمة سابقا، خليج الجزائر : منارة الأميرالية - ملوحة ماتيفو عين طاية : منارة ماتيفو – رأس العشايشي،
  • دلس : رأس دلس - رأس ، تدلس ميناء أزفون : رأس كوربولين - رأس سيقلي. منطقة الصيد البحري الشرقية
  • خليج القلّ - منارة رأس جردة - رأس فراو، خليج سكيكدة : منارة سريجينا - الرأس المدبب
  • خليج سيدي بومروان : منارة رأس الحديد - قمة العرزم نور شطايبي - رأس أكسين،
  • رأس أكسين - رأس خبز السكر، رأس خبز السكر - منارة رأس قارد
  • الرأس الوردي - الرأس الأشقر . المادة 28 : خلافا لأحكام المادة السابقة واعتبارا لخصوصيات خلجان بجاية وعنابة، يسمح باستعمال الشبك المسحوب المسمى “ الشبك الجيبي “ كما يأتي :

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • في الأعماق التي تزيد عن أربعين ( 40 ) مترا بين آيت سيدي أقبو ورأس بوقروني،
  • خارج المواقع الآتية مهما يكن عمقها :
  • خليج عنابة
  • منارة رأس قارد – مصب وادي مفرق،
  • كتيدر الية عنابة سابقا - منارة الرأس الوردي. المادة 29 : يمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى “ الشبك الجيبي “ ليلا ونهارا، ابتداء من أول مايو حتى 31 غشت من كل سنة، داخل حدود الأميال البحرية الثلاثة انطلاقا من الخطوط القاعدية. المادة 30 : يمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى “ شبك القاع الجيبي “ الذي تقل أصغر فتحة من عيونه الممدودة عن أربعين ( 40 ) ملمترا. يمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج. المادة 31 : يجب أن يكون مقاس فتحة العين الممدودة في الشبك السطحي وشبه السطحي عشرين ( 20 ) ملمترا على الأقل. يجب أن تكون فتحة عين الشبك الجيبي الممدودة المستعمل في صيد الجمبري عشرين ( 20 ) ملمترا على الأقل. يمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج. المادة 32 : تقاس عقد الشبك كما يأتي :
  • فتحة العين الممدودة تماما على محورها الذي يكون أطول محور يمتد من مركز عقدة إلى مركز عقدة آخر بالنسبة “ للشبك الجيبي “. المادة 33 : تنقسم الصنانير المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى الأصناف الثلاثة الآتية : الصنانير الثابتة الصنانير العائمة والمنحرفة
  • الصنانير المسحوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 المادة 13 34 : الصنانير الثابتة هي الصنانير المثبتة في قاع المياه بواسطة أوتاد أو حبال أو أثقال، التي لا تتغير وضعيتها عندما تكون مسندة. المادة 35 : الصنانير العائمة أو المنحرفة هي الصنانير المغمورة في الطبقات السطحية للمياه وتجرها الرياح أو التيار أو الأمواج ولاتلمس القاع أبدا. المادة 36 : الصنانير المسحوبة هي الصنانير المغمورة في الطبقات السطحية للمياه التي تسحب بفعل قوة ما . . المادة 37 : تمنع ممارسة الصيد البحري في المناطق الآتية :
  • المناطق المحمية
  • مناطق التجارب،
  • الموانىء والأحواض ومناطق الرسو، بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وفي أية منطقة أخرى تحددها الدولة. المادة 38 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري، لاعتبارات تقنية أو علمية أو اقتصادية، أن يحد في الزمان أو المكان، أو فيهما معا، أو يمنع استعمال أي جهاز للصيد البحري. يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الخصائص التقنية لأي جهاز للصيد البحري عند الحاجة. المادة 39 : يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الخصائص التقنية لأجهزة الصيد القاري. المادة 40 : يمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج التي لم يبلغ حجمها الحجم الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به مالم يكن

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ذلك لأسباب علمية كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان أو تكليف من يقوم بذلك. غير أنه في حالة الصيد البحري بواسطة أجهزة غير انتقائية، يسمح بصيد كميّة من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة. المادة 41 : يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الأحجام الدنيا لأنواع الحيوانات البحرية. الفصل السابع الصيد البحري الترفيهي المادة 42 : يشتمل الصيد البحري الترفيهي في المياه البحرية أو القارية على ما يأتي :

  • الصيد البحري على الأقدام،
  • الصيد البحري بالسباحة، المسمى “ الصيد بالغوص “،
  • الصيد البحري على متن سفن أو بواخر النزهة. المادة 43 : الصيد البحري على الأقدام في المياه البحرية أو القارية هو ذلك النوع من الصيد الذي يمارس على شاطىء البحر أو في الأوساط المائية الطبيعية أو الاصطناعية دون الاستعانة بمركب آلي أو غير آلي وفقا للتشريع المعمول به. المادة 44 : الصيد البحري بالسباحة ، المسمى “ الصيد بالغوص “، هو ذلك النوع من الصيد الذي يسمح للصياد باصطياد الحيوانات البحرية بواسطة السباحة أو . الغوص يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري أحكام تطبيق هذه المادة. المادة 45 : يخضع الصيد البحري على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول على رخصة خاصة تسلّم وفقا للتشريع المعمول به. المادة 46 : يرخص بممارسة الصيد البحري الترفيهي في المياه البحرية أو القارية على متن سفن أو بواخر النزهة طوال السنة من شروق الشمس إلى غروبها وفي مسافة تزيد عن ثلاثمائة ( 300 ) متر انطلاقا من الساحل والموانىء والأحواض ومناطق الرسو، وذلك دون الإخلال بالتنظيم المعمول به. لا يمكن أن يمارس الصيد البحري الترفيهي إلا بواسطة قصبة مجهّزة بعشر ( 10) صنارات لكل شخص على متن السفينة. يمنع استعمال أي جهاز صيد آخر. يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، شروط منح رخصة الصيد البحري الترفيهي وكيفيات ذلك المادة 47 : يمنع بيع المنتوجات المصطادة أثناء الصيد البحري الترفيهي. الفصل الثامن الصيد البحري العلمي المادة 48 : تقتصر ممارسة الصيد البحري العلمي على المؤسسات والهيئات الرسمية الوطنية أو الأجنبية المتخصصة التي بحوزتها رخصة خاصة تستلمها من الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استشارة الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 49 : يشترط للحصول على رخصة الصيد البحري العلمي تكوين ملف يتضمن الأوراق والوثائق الآتية وتقديمه : طلب خطي مرفوق بالوثائق التي تثبت العناصر الفردية للطاقم وتجهيز السفينة أو السفن التي تستعمل في ممارسة الصيد البحري العلمي،

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • قائمة طاقم السفينة والمستخدمين العلميين والتقنيين الجزائريين، أو الأجانب، عند الاقتضاء المزمع وجودهم على متن السفينة
  • برنامج مفصل عن حملة الصيد البحري العلمي يحدد على الخصوص ما يأتي :
    • الجدوى من العملية،
  • الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثروات البيولوجية والمناطق المقصودة،
  • أجال العملية،
  • الأجهزة والتقنيات المزمع استعمالها. المادة 50 : لا تصلح رخصة الصيد البحري العلمي إلا لحملة صيد واحدة فهي شخصية وغير قابلة للتنازل عنها أو تحويلها. المادة 51 : يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري العلمي أن يبلغ مختلف مواقعه البحريّة إلى مركز عمليات المراقبة والإنقاذ في البحر. المادة 52 : يتعين على ربان السفينة بالاشتراك مع مسؤول المشروع العلمي أن يمسك دفترا يوميا للسفينة ترقّمه وتوقعه الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتسجل فيه يومياً المعلومات المتعلقة بعملية الصيد البحري. يحدد الدفتر اليومي النموذجي في الملحق الأول من هذا المرسوم. المادة 53 : تتم ممارسة الصيد البحري العلمي تحت قيادة مستخدمين علميين ينتمون لهيئة بحث علمي جزائرية أو أجنبية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 54 : يمكن ممارسة الصيد البحري العلمي في كل زمان ومنطقة، ولا تخضع للقيود المطبقة على الصيد البحري التجاري المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 المادة 55 : يسلّم إنتاج الصيد البحري العلمي . إلى إدارة الصيد البحري التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسّسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها. غير أنه يعاد إلقاء الفج من الأنواع المصطادة في المبحر، باستثناء الكميات الموجهة لمتطلبات الدراسة والبحث والتجريب. المادة 56 : تحدّد الاستمارة النموذجية لرخصة الصيد البحري العلمي في الملحق الثاني من هذا المرسوم. الفصل التاسع الصيد البحري الاستكشافي المادة 57 : يقتصر الصيد البحري الاستكشافي كما تعرفه المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على مؤسسات الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتتم ممارسة هذا الصيد بواسطة سفن صيد تحمل الراية الوطنية. يسلّم إنتاج الصيد البحري الاستكشافي للمؤسسات الاستشفائية ومؤسّسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها. غير أنه يعاد إلقاء الفج من الأنواع المصطادة في البحر باستثناء الكميات الموجهة للقيام بأشغال تقييم هذا الصيد ومعرفته. المادة 58 : يعاقب عن كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 الملحق الأول دفتر السفينة اليومي النموذجي الخاص بحملة الصيد البحري العلمي اسم السفينة ورقم تسجيلها : النوع : الجنسية : الحمولة الإجمالية : الهيئة : اسم ربان السفينة : اسم المسؤول عن المشروع العلمي : الطاقم : . المستخدمون المحليون : … المستخدمون الأجانب : عنوان المشروع : مناطق الصيد البحري العمق الوقائع الاصناف والكميات أنواع الآلات الساعات التواريخ المصطادة المستعملة ومميزاتها خط العرض خط الطول ) ( ( ) قوة الرياح واتجاهها وضوء الشمس، والأمطار، وحالة البحر، وقوة التيار واتجاهه وغير ذلك.

22 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الاستمارة النموذجية لرخصة الصيد إن وزير الفلاحة والصيد البحري، الجزائرية / العدد 22 17 البحري العلمي بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، ويضبط كيفياتها، لاسيما المادة 56 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح السيد ……… رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل بالصيد البحري العلمي، صاحب المقر الواقع في …. طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي سنة 1996 و المذكور أعلاه، رخصة للقيام والحامل الجنسية المستعمل سفينة صيد أو أكثر تحت اسم والمرقمة في …………….. تحت رقم وذات حمولة إجمالية ……….. وطول … وطاقم من جنسية المادة 2 : تعدّ هذه الرخصة صالحة في الفترة الممتدة من للقيام بعمليات البحث العلمي المتعلقة ب المادة 3 : يلتزم حائز هذه الرخصة التزاما كاملا بالموضوع المادة 4 : يرخص الحائز هذه الرخصة باقتطاع كمية من ) كلغ - وحدة ) ( بالنسبة لبعض الأصناف احتماليا). ………….. إلى المحدّد في المادة 2 من هذا المقرر . لا يزيد وزنها عن ………….. المادة 5 : يظل حائز رخصة الصيد البحري هذه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالحيوانات والنباتات البحرية بفعله أو فعل مستخدميه. المادة 6 : يخضع حائز رخصة الصيد البحري هذه للتشريع والتنظيم المعمول بهما ويشهد باطلاعه عليهما. حرر بالجزائر في

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-17 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990، لا سيما المادة 168/1 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 1/168 الفقرة 2 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله، ويدعى في صلب النّص “ “ المجلس “ . المادة 2 : يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. المادة 3 : يتكوّن المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل، . ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • تسعة (9) أساتذة في العلوم الطبية، يعينهم الوزير المكلف بالصحة
  • ثلاثة (3) أطباء ممارسين، يعينهم الوزير المكلف بالصحة ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات الطب. يضبط الوزير المكلف بالصّحة بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس المذكورين أعلاه، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. المادة 4 : يرأس المجلس عضو ينتخب من ضمنه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادة 5 : يعيّن أعضاء المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي فترة العضوية للأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظيفة. المادة 6 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يرى مساهمته مفيدة في سير أشغاله. المادة 7 : يمكن المجلس أن يتزود بلجان متخصصة. يزود المجلس بكتابة تقنية تتولاها الوزارة المكلفة بالصحة والسكان. المادة 8 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه وترسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 9 : يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه، أو من الوزير المكلف بالصحة ، أو من ثلثي ( 2 ) ( أعضائه. ( 3

2-2 ذي القعدة عام 1416 ه.. الجريدة الرسمية المادة 10 : يمكن أن يخطر المجلس أي شخص طبيعي أو معنوي بخصوص أية مسألة تدخل في إطار مهامه. المادة 11 : يرسل المجلس نسخة من مجموع أشغاله إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 12 : يتلقى المجلس تخصيصا ماليا في إطار التنظيم المعمول به لسد حاجات عمله ويقيد هذا التخصيص في ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيي مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، لا سيما المادتان 83 و 104 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 . رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، لا سيما المواد 79، 92، 93 و 141 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات. والمحاسب المعتمد ، وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المادتان 110 و 112 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة للولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 112 منه،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه يحدد هذا المرسوم طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. المادة 2 : تحدد نسبة مساهمة الولايات والبلديات في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بنسبة سبعة في المائة (7) من ناتج الضرائب المباشرة المحلية في الولايات والبلديات. المادة 3 : تخصص النسبة المحددة في المادة 2 أعلاه، بعد اقتطاع المساهمة في صناديق الضمان وناتج العشر (1) من الدفع الجزافي المخصص ..

المادة 4 : تدفع المساهمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سنويًا إلى صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بموجب حوالة يعدها الأمرون بالصرف المعنيون باسم أمين خزينة الولاية غير الشخصي. المادة 5 : دون المساس بصلاحيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخصصة لها في هذا الميدان بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تضطلع الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بمهام تكمل عمل الدولة وتعززه في ميدان الشباب والرياضة وتدعم كل هياكل الحركة الجمعوية المكلفة بالممارسات الرياضية والتنشيط الرياضي والتربوي والترفيهي المعتمدة قانونا. وتتولّى بهذه الصفة ما يأتي : تجمع وتسيّر المساهمات السنوية التي تدفعها الولايات والبلديات بعنوان مشاركتها في تمويل أعمال ترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية

  • تشارك في تمويل تنظيم التظاهرات الرياضية والشبانية تساهم في تمويل أي مشروع يتعلق بقطاع الشباب والرياضة ويهدف إلى إدماج الشباب اجتماعياً ومهنيا، تدعم جمعيات الأنشطة الرياضية والشبانية
  • تدعم كل مشروع ، استثماري، اجتماعي، تربوي ورياضي يتعلّق بالقطاع، إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 6 : عملا بأحكام المادة 110، الفقرة 2 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسيّر الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة بالولاية.. الوالي هو الأمر بصرف الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. المادة 7 : تؤشر نفقات الصندوق الولائي ويؤمر بصرفها حسب الأبواب المخصصة في مدونة الميزانية وتنفّذ في إطار الشروط نفسها التي تنفذ في إطارها نفقات الولاية. المادة 8 : يشترك الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، في تحديد الاقتطاع من ميزانيات الجماعات المحلية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وفي ضبط كيفيات تسيير عمليات الصندوق الولائي وحسابها. المادة 9 : يمكن الوالي أن يطبق كل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما من أجل جمع مساهمة الولايات والبلديات السنوية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : يسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية مجلس تسيير يرأسه الوالي، ويتكون من : مدير الشباب والرياضة مدير مركز إعلام الشباب وتنشيطه ممثل مركز إعلام الشباب وتنشيطه، ممثل مرصد الرياضة في الولاية، كاتب مرصد الرياضة في الولاية، ممثل الإدارة المحلية المكلفة بالمالية رئيسي (2) جمعيتين من جمعيات أنشطة الشباب في الولاية رئيسي (2) رابطتين رياضيتين في الولاية، مدير المكتب المتعدّد الرياضات في الولاية، إن اقتضى الأمر ذلك، ممثل المجلس الشعبي الولائي،

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية رئيس المجلس الشعبي البلدي الموجود في المكان الرئيسي الذي تكون فيه الولاية. في حالة غياب الوالي أو حدوث مانع له يرأس مجلس التسيير مدير الشباب والرياضة في الولاية المعنية. المادة 11 : يمكن مجلس تسيير الصندوق الولائي أن يستشير أي شخص يفيده بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 12 : تتولّى كتابة مجلس تسيير الصندوق الولائي مصالح مديرية الشباب والرياضة في الولاية. المادة 13 : يعيّن الوزير المكلف بالشباب والرياضة بمقرّر ، أعضاء مجلس تسيير الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة شغور منصب عضو من أعضاء المجلس، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لفترة العضوية الباقية. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بانتهاء الوظائف التي عينوا بسببها. المادة 14 : تحدّد كيفيات عمل مجلس تسيير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق نظامه الداخلي الذي يحدده بقرار الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالشباب والرياضة كيفيات توزيع موارد الصناديق الولائية بين جمعيات الشباب والرياضة بمقرر سنوي بناء على اقتراح مجلس التسيير. وتمنح جمعيات الشباب والرياضة إعانات على أساس عقد برنامج مع مراعاة مقاييس التمويل التي يحددها الوزير المكلف بالشباب والرياضة حسب أولويات القطاع، ومستوى التدخل وأهمية برنامج هذه الجمعيات وكثافته. المادة 16 : لا يمكن أن يحصل على مساعدة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية ودعمه إلا الجمعيات والهيئات والأشخاص : الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 عقد البرنامج النموذجي الذي يشترك في تحديده بقرار الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشباب والرياضة الذين تندرج أنشطتهم في برنامج عمل المصالح المحلية للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يجدّد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 42 و 45 و 51 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات . المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 2 : اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، هيئة استشارية تقدم جميع الاقتراحات . والتوصيات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تحديد الاختيارات والأهداف المتعلقة بترقية الرياضة ذات المستوى العالي وتطويرها، وذلك في إطار المهمة العامة والاختصاصات المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. وتتولّى بهذه الصفة، ما يأتي : تساهم في تحديد استراتيجية تحضير الرياضيين ذوي المستوى العالي وكذلك مشاركتهم في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية وفي تقويم ذلك، تبدي رأيها في مقاييس الالتحاق بفئة الرياضيين ذوي المستوى العالي وتصنيفهم وترقيتهم كما تبدي رأيها في شروط فقدان هذه الصفة وكيفيات ذلك، تقترح تسجيل مختلف الاختصاصات الرياضية في القائمة السنوية للرياضات ذات المستوى العالي، تبدي رأيها في القائمة الاسمية للرياضيين ذوي المستوى العالي وتقترح كلّ التدابير المفيدة عند الاقتضاء تساهم في تحديد الأهداف العالمية والدولية للنخبة الرياضية والرياضيين ذوي المستوى العالي تبدي رأيها في قائمة المنافسات الرسمية التي تتضمن المشاركة الوطنية وتحدّد أهدافها وتكهنات نتائجها، تقترح كل التدابير المتعلّقة بالحاجات المالية والمادية المرتبطة بالرياضة ذات المستوى العالي، تبدي رأيها في شروط دعم الأندية الرياضية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وفي كيفيات ذلك. المادة 3: يترأس اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله وتتكون من :

  • المديرين المكلّفين بالرياضة في الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة
  • المدير المكلف بالرياضات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني أو ممثله،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتكون له رتبة مدير على الأقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكون له رتبة مدير على الأقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالميزانية وتكون له رتبة مدير على الأقل،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي وتكون له رتبة مدير على الأقل،
  • المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
  • المدير العام لديوان المركب الأولمبي،
  • المدير العام للرهان الرياضي الجزائري
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم
  • مدير المركز الوطني للفرق الوطنية،
  • مدير المركز الوطني للرياضة والترفيه في تكجدة،
  • مدير المركز الوطني للطب ، الرياضي
  • رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية
  • اربعة رؤساء لاتحاديات الرياضات الأولمبية يمثلون الرياضات الفردية وينتخبهم زملاؤهم،
  • رئيسي اتحاديتين في الرياضات الأولمبية يمثلان الرياضات الجماعية وينتخبهما زملاؤهما،
  • ممثلي اتحاديات الرياضات غير الأولمبية ينتخبهما زملاؤهما،
  • ثمانية مديرين في منهجية الاتحادات ينتخبهم زملاؤهم ويوزعون كما يأتي : أربعة مديرين بعنوان التخصصات الرياضية الأولمبية الفردية، مديران بعنوان التخصصات الرياضية الأولمبية الجماعية، مديران بعنوان التخصصات الرياضية غير الأولمبية. رياضيين من ذوي المستوى العالي يعينهما الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الأولمبية. المادة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي لمدة أربع سنوات توافق الدورة الأولمبية التي تنتهي في 31 ديسمبر الموالية لاختتام الألعاب الأولمبية الصيفية.

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها . المادة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضى الأمر ذلك بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 6 : يحدّد الرئيس جدول الأعمال. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مصحوبة بجدول الأعمال قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. المادة 7 : لا يصح اجتماع اللجنة قانونا إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب تجتمع اللجنة قانونا خلال الأيام الثمانية التي تلي ذلك وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتعتمد اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 8 : يخطر الوزير المكلف بالرياضة اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي بكل المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته. المادة 9 : توجّه اللّجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي كل سنة إلى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن حالة تطوّر الممارسات الرياضية للنخبة وذات المستوى العالي. المادة 10 : تضم اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي ما يأتي : مكتب

  • لجان متخصصة
  • كتابة. المادة 11 : تتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة كتابة اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي. المادة 12 : تحدد صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها عن طريق النظام الداخلي للجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 المادة 13 : تعدّ اللّجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيي مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 42 و 46 و 51 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة للولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في نقاطها 2-3 و 5 ، كما يأتي :
  • رؤساء الرابطات البلدية والنوادي الرياضية الموجودة في البلدية،
  • المسؤول أو المسؤولون المكلّفون بتسيير المنشآت الرياضية البلدية ومنشآت الوسط المباشر،
  • ممثل التأطير التقني في كل رابطة بلدية وفرع رياضي في كل ناد رياضي موجود في البلدية. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرّر : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس البلدي للرياضة مقاييس الاستقامة والنزاهة وأن لا يكونوا معاقبين بأية عقوبة بدنية أو أخلاقية “. المادة 4: تعوّض تسمية “ المجلس الولائي للرياضة “ و “ مدير ترقية الشباب في الولاية المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بتسمية “ المرصد الولائي للرياضة “ و “ مدير الشباب والرياضة في الولاية “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيي مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة .1995 الصفحة 8 - العمود الأول - المادة 5 - ب - السطر الثاني. إضافة : …. تيبازة. ( الباقي بدون تغيير ).

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تشكيل اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر الأعضاء المختصتين بموظفي المعهد الوطني للقضاء طبقا للجدول الآتي : ممثلو سنة 1995 يحدد تشكيل اللجنتين المتساويتي الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك و / أو الرتب الأعضاء الأعضاء اللجان الدائمون المتصرفون - الوثائقيون أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المهندسون في الإعلام الآلي، الأطباء العامون في الصحة العمومية

  • المساعدون الإداريون حسين طريفة المساعدون الوثائقيون، أمناء عمر عوادي اللجنة عبد الرؤوف الأولى المحفوظات التقنيون في الإعلام الآلي - التقنيون | بورزق في الصحة – المعاونون والأعوان الإداريون، المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي - الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المحاسبون - كتاب المديرية - الكتاب . أعوان المكتب. العمال المهنيون وسائقو السيارات من حسين طريفة اللجنة – عمر عوادي الثانية | جميع الأصناف والحجاب. عبد الرؤوف بورزق الإضافيون | الدائمون الإضافيون سعيدة بن دالي الحسن بولنوار فتيحة بوغابة خالد درار فتيحة معوج عمر بودواو المكي حجاج غنية لرباس ميلان بوراس محمد عقروش رشيد فوغار محفوظ سبيحات خالد درار عبد المجيد محمود حوش شغلوفة المكي حجاج محمود بوحرود توفيق بن سالم تمارس رئاسة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المذكورتين أعلاه طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 22 ذي القعدة عام 1416 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1411 الموافق 19 غشت سنة 1990 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1410 الموافق 25 يونيو سنة 1991 والمتضمنين تنظيم الاختبار المهني لتوظيف أساتذة التعليم المهني. إن رئيس الحكومة، ووزير التكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، لا سيما المادة 33 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1411 الموافق 19 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الاختبار المهني لتوظيف أساتذة التعليم المهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1410 الموافق 25 يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الاختبار المهني لتوظيف أساتذة التعليم المهني، لا سيما المادة الأولى منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 غشت سنة 1990 والقرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 والمذكورين

22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية أعلاه، والمتضمنين تنظيم الاختبار المهني لتوظيف أساتذة التعليم المهني. المادة 2 : تتمم قائمة التخصصات المحددة في القرارين المؤرخين في 19 غشت سنة 1990 و 25 يونيو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، بالتخصصات الآتية : 1 - صنع المجوهرات والمصوغات 2 - تصليح أجهزة التصوير والسينما، 3 - صنع الآلات الموسيقية وصيانتها وتصليحها، 4 صنع آلات العود الموسيقية، 5 - النقش على الجبس 6 - صناعة الفرش والسلال 7 - صناعة الفرش والمكانس 8 - صناعة الزرابي - تغليف مقاعد السيارات، 9 - الحدادة الفنية، 10 - صنع الملابس المنسوجة 11 - الحياكة، 12 - الزخرفة الفولاذية 13 – الخياطة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 المادة 3 : تمدد الأحكام الانتقالية المشار إليها في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1996، بالنسبة للتخصصات الآتية : 1 - الصفائح والهياكل ودهن السيارات، 2 - القفالة والحدادة والتلحيم، 3 - الخياطة، 4 - موزّع الهاتف ) للمعوقين / المعوقات ). ( الباقي بدون تغيير ). المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20 سبتمبر سنة 1995. وزير التكوين المهني عن رئيس الحكومة حسان العسكري وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر