مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الكيفيات المتعلقة بتحويل الشريك الأجنبي مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية الآتية من حصة إنتاج المحروقات التي تعود اليه في إطار الاشتراك.
وبما أن حصة الشريك الأجنبي تسوق خارج التراب الوطني يتعين عليه أن يسترجع الى الجزائر المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعبائه والتزاماته المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةعندما يكون شكل الانتفاع هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتعين على الشريك أن يسترجع الى الجزائر المبلغ اللازم لتغطية جميع النفقات التي تقع على عاتقه في الجزائر، لا سيما ما يأتي :
تكاليف الإنتاج والنقل الإتاوة والضريبة البترولية الإتاوة الجمركية
- كل النفقات الأخرى الواردة في عقد الاشتراك.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمحروقات المبلغ الواجب استرجاعه الى الجزائر بالدولارات عن كل برميل انطلاقا من الأسعار القاعدية وأحجام البترول التي ينتجها ويصدرها الشريك.
وبهذه الصفة، يتعين على الشريك أن يقدم في نهاية كل سنة مالية الى الوزارة المكلفة بالمحروقات تقدير النفقات للسنة المالية الموالية.
المادة 4
فتح المادةيقرر في نهاية كل سنة مالية المبلغ النهائي الذي يجب أن يسترجعه الشريك الأجنبي الى الجزائر.
وفي حالة عدم كفاية المبلغ المسترجع، يتعين على الشريك أن يقوم بالاسترجاع التكميلي، غير أنه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرخص للشريك أن يستعيد كل فائض يثبت قانونا بعنوان السنة المالية من المبالغ اللازم استرجاعها بعنوان السنوات المالية الموالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 94 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح : غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-599 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق وتصنيفها / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولايات وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-175 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام لمديرية التربية على مستوى الولايات وتصنيفه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية كما يأتي :
- كاتب عام رئيس مصلحة رئيس مكتب.
المادة 3
فتح المادةيعين في المناصب العليا كاتب عام ورئيس مصلحة، ورئيس مكتب المذكورة في المادة 2 أعلاه تباعا في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 6 أدناه.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
فتح المادةيعين الكاتب العام من بين :
1 - الأساتذة المهندسين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في هذه الرتبة.
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس مصلحة من بين :
1 - الأساتذة المبرزين والمتصرفين الاداريين الرئيسيين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في هذه الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
2 - الأساتذة المهندسين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في هذه الرتبة أو من بين أساتذة المناصب العليا كاتب عام معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 التعليم الثانوي والمتصرفين الإداريين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في هذه الرتبة.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس مكتب من بين :
1 - الأساتذة المهندسين أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي والمتصرفين الإداريين أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس سنوات
(5) في هذه الرتبة.
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والتقنيين السامين، وأساتذة التعليم الأساسي والموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس
(5) سنوات في هذه الرتبة.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 7
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه حسب الجدول الآتي :
التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 20 3 762 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5-1 19 5 714 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 18 5 645 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6-1 17 5 581 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6-2 16 1 482 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المحددة في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 9
فتح المادةيتخذ وزير التربية الوطنية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مديري التربية في الولايات.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في المناصب العليا لكاتب عام مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-118
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.