مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
المادة 3
فتح المادةتحتوى كل مجموعة على عشر ( 10 ) 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات | درجات .
سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما الماد قرتان 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للقضاء، لاسيما المواد 17 و 33 و 34 و 38 و 39 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 17 و 33 و 38 | و 39 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة | 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم.
الفصل الاول — الترقية
المادة 2
فتح المادةتترجم كيفية تقويم أقدمية القضاة بالترقية في الدرجات داخل المجموعة ضمن الرتبة . تتم الترقية بشكل مستمر وبقوة القانون.
ان الاقدمية الضرورية للانتقال من درجة الى درجة أخرى هي سنتان ونصف.
تكون الدرجة مطابقة الى مبلغ تعويض الخبرة لفترة الممارسة في مجموعة الرتبة المعنية الذي يترجم برفع الرقم الاستدلالي.
يساوي هذا الرقم الاستدلالي 2 % لكل سنة من ممارسة الخدمة.
الفصل الثاني — الترقية الى المجموعات والرتب
المادة 4
فتح المادةتتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة الاعلى مباشرة أو عند الاقتضاء الى مجموعة الرتبة الاعلى مباشرة.
وتتم بالاختيار وبالتسجيل في قائمة الاهلية.
المادة 5
فتح المادةتوضع قائمة الاهلية كل سنة.
المادة 6
فتح المادةيتم التسجيل في قائمة الاهلية عن طريق نظام الاستحقاق.
يمكن تسجيل أى قاض كان في هذه القائمة اذا ما استوفى شروط الاقدمية الادنى المطلوب وذلك طبقا للجدول الملحق.
المادة 7
فتح المادةتترجم الترقية الى المجموعات والرتب بالالحاق الى المجموعة الجديدة من الرتبة أو الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي الاصلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-31 (ج.ر عدد 3 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يستفيد القضاة، عند الترقية في المجموعة أو الرتبة بالراتب القاعدي لهذه الاخيرة ويضاف اليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقتين.
ويصنفون في الدرجة المخصص لها الرقم الاستدلالي الذي يساويه أو يعلوه مباشرة ".
الفصل الثالث — الترقية الى الوظائف
المادة 8
فتح المادةيجرى تغيير الوظائف عن طريق الترقية بالاختيار بناء على قائمة الاهلية الموضوعة كل سنة عن طريق نظام الاستحقاق.
المادة 9
فتح المادةيمكن تسجيل على قائمة الاهلية المشار اليها أعلاه، كل قاض مصنف على الاقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المعنية.
الفصل الرابع — المرتب
المادة 10
فتح المادةيتقاضى القضاة مرتبا يتم حسابه وفقا للجدول الملحق.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-325 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةان قيمة الرقم الاستدلالي المستعمل كقاعدة لحساب المرتب هي نفس القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والادارات العمومية الخاضعين للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-31 (ج.ر عدد 3 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب مرتب القضاة هي القيمة نفسها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".
المادة 12
فتح المادةيمنح الى القضاة تعويضا عن الالتزام وتعويضا عن التمثيل ذو النسب التالية 20 % و 15 % والتي يتم حسابها وفقا للمرتب الذي يتقاضونه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-357 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-325 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 13
فتح المادةكما يمنح القضاة تعويضا عن الوظيفة ذي النسب الخاصة ب :
1 - وظائف الرتبة خارج السلم و المجموعة الأولى من الرتبة الأولى : 15 %،
2 - وظائف المجموعة الثانية والثالثة والرابعة من الرتبة الأولى : 12 %،
3 - وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق : 10 %،
4 - الوظائف الباقية : 5 %، يتم حساب هذه النسب وفقا للمرتب المحصل عليه
المادة 14
فتح المادةبالاضافة الى التعويضات المشار اليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يستفيد القضاة الذين يقومون بالخدمة على مستوى مصالح الادارة المركزية لوزارة العدل من تعويض خاص نسبته 15 % يحسب وفق المرتب المحصل | عليه . .
المادة 15
فتح المادةتدفع شهريا التعويضات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، والتي لا تستبعد تعويضات المصاريف وتعويض المنطقة كما هي محددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةعملا بأحكام المادة 82 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحسب التعويض عن الوظيفة الممنوحة للقضاة الذين تم | انتدابهم وفقا للرقم الاستدلالي الاساسي للمجموعة المطابقة للوظيفة التي يشغلونها الا اذا كان الرقم الاستدلالي بحوزة المعنيين أعلى.
المادة 17
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه للاقتطاع لحساب معاش التقاعد .
المادة 18
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام التي تطبق او الوظيفة العليا المشغولة، يتقاضى القاضي الذي يقوم بالخدمة وفقا للمادة 44 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، والذي يشغل منصبا او وظيفة عليا، اما الراتب المطابق للمنصب أو الوظيفة التي يشغلها أو الراتب المطابق للرتبة الاصلية عندما يكون أعلى.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 19
فتح المادةيتم ادماج القضاة في الرتب والمجموعات المنصوص عليها في القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه المقابلة للرتبة التي هي بحوزة القاضي المعني بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم هذا الادماج في الدرجة المماثلة للدرجة الاصلية مع الاحتفاظ بالاقدمية غير المثبتة.
ان القاضي الذي يقوم بانتظام عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوظيفة يستوفى فيها شرط الانتماء الى مجموعة الرتبة المطلوبة يدمج الى نفس الوظيفة.
في جميع الحالات المنصوص عليها أعلاه، يواصل القاضي ممارسة الوظيفة التي عين بها في انتظار تطبيق الاحكام الخاصة بها من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق المدة الدنيا الرقم للترقية الاستدلالي الرتب | المجموعات في المجموعات الأساسي 1 2 3 والرتب الأولى 1800 1890 1980 2070 3 شعبان عام 1410ه الدرجات. 4 5 6 7 8 9 10 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 الثانية ثلاث سنوات 1680 1764 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 خارج الثالثة ثلاث سنوات 1600 1680 1760 1840 السلم الرابعة سنتين 1530 1606 1682 1785 الخامسة ثلاث سنوات 1470 1543 1616 1689 الأولى سنتين 1360 1428 1496 1564 الرتبة الثانية سنتين 1260 1323 1386 1449 الأولى الثالثة سنتين 1180 1239 1298 1357 الرابعة سنتين 1100 1155 1210 1265 الأولى سنتين 1000 1050 1100 1150 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 900 945 990 1035 الثانية الثالثة ثلاث سنوات 800 840 880 920 قاضي متربص سنة 600 المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 1762 1835 1908 1981 2054 2127 2200 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 1416 1475 1534 1593 1652 1711 1770 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 960 1000 1040 1080 1120 1160 1220 بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-325
« تتمّم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : زيادة على ذلك، يمنح القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية تعويضا شهريا عن »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-311
مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-412
مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 02-325
مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-300
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-323
مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-28
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-357
مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-78
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-31
مرسوم تنفيذي رقم 94-31 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.