قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 80 2 شعبان عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-438 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات. مرسوم تنفيذي رقم 95-439 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23
ديسمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة . . مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23
ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 95-441 مؤرّخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجان ولائية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية، والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء. مرسوم تنفيذي رقم 95-442 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة ….
ديسمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ).
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-438 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض . وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات المنصوص عليها في المواد 595 (الفقرة 2) و 597 و 600 الفقرة الأولى ) و 608، و703، و704، و 715 مكرر ،20، و 715 مكرّر 38، و 715 مكرر 47، و 715 مكرر 49 ، و 715 مكرّر 74 ) الفقرة (2)، و 715 مكرر 86، و 715 مكرّر 89، و 715 مكرّر 105، و 715 مكرّر 128، و 797 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. الفصل الأول تأسيس شركة المساهمة عن طريق الدعوة العلنية إلى الادخار القسم الأول إعلان الاكتتاب المادة 2 : ينشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 595 (الفقرة (2) من القانون التجاري في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل الشروع في عمليات الاكتتاب وقبل أي إجراء يتعلق بالإشهار . ويتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية : 1 تسمية الشركة التي تؤسس متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر، 2 - شكل الشركة 3 - مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به، 4 - عنوان مقر الشركة 5 - موضوع الشركة باختصار،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - مدة استمرار الشركة 7 - تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي للشركة ومكانه، 8 - عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا والمبلغ المستحق الدفع حينا الذي يتضمن علاوة الإصدار، عند الاقتضاء، 9 - القيمة الاسمية للأسهم التي ستصدر مع التمييز بين كل أصناف الأسهم، عند الاقتضاء، 10 - وصف مختصر للحصص العينية، وتقييمها الإجمالي، وكيفية تسديدها مع ذكر الحالة المؤقتة لهذا التقييم وكيفية تسديدها هذه. 11 – المنافع الخاصة المنصوص عليها في مشروع القانون الأساسي لصالح كل شخص، شخص 12 شروط القبول في جمعيات المساهمين وممارسة حق التصويت 13 - الشروط المتعلقة باعتماد المتنازل لهم عن الأسهم، عند الاقتضاء، 14 الأحكام المتعلقة بتوزيع الفوائد، وتكوين الاحتياطات، وتوزيع فائض التصفية، 15 - اسم الموثق وإقامته المهنية، أو اسم الشركة ومقر البنك، أو أي مؤسسة مالية أخرى مؤهلة قانونا، لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب 16 - الأجل المفتوح للاكتتاب مع ذكر إمكانية قفله مقدما في حالة حدوث الاكتتاب الكلي قبل انتهاء هذا الأجل، 17 - كيفيات استدعاء الجمعية العامة التأسيسية ومكان الاجتماع. يوقع المؤسسون على الإعلان الذي يذكرون فيه إما ألقابهم أو أسماءهم المستعملة، وموطنهم وجنسيتهم، وإما اسم الشركة، وشكلها ، ومقرها ومبلغ رأسمالها. المادة 3 : تشير النشرات والمناشير التي تطلع الجمهور على إصدار الأسهم، إلى بيانات الإعلان المنصوص عليها في المادة السابقة، وتذكر إدراج هذا الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية والعدد الذي نشرت فيه. فضلا على ذلك، يجب أن تتضمن عرضا مختصرا عن مشاريع المؤسسين فيما يتعلق باستعمال الأموال الناجمة عن تحرير الأسهم المكتتبة. / العدد 80 2 شعبان عام 1416 ه وتشير الإعلانات والبلاغات في الجرائد إلى البيانات نفسها أو تشير على الأقل إلى نسخ منها مع ذكر الإعلان وعدد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الذي نشرت فيه. القسم الثاني بطاقة الاكتتاب المادة 4 : يؤرخ ويمضي بطاقة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 597 من القانون التجاري المكتتب أو موكّله الذي يذكر بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة. وتسلّم له نسخة منها على ورقة عادية. ويبين في بطاقة الاكتتاب ما يأتي : 1 - تسمية الشركة التي تؤسّس متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر، 2 - شكل الشركة، 3 - مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به، 4 - عنوان مقر الشركة 5 موضوع الشركة باختصار، 6 تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي للشركة، ومكانه 7 نسبة الرأسمال الذي يكتتب نقدا والنسبة المتمثلة في الحصص العينية، عند الاقتضاء، 8 - كيفيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا، 9 اسم الشركة أو تسميتها وعنوان الشخص الذي يتسلّم الأموال، 10 - لقب المكتتب واسمه المستعمل، وموطنه وعدد السندات التي اكتتبها 11 - الإشعار بتسليم نسخة من بطاقة الاكتتاب إلى المكتتب، 12 - تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 5 : يتولى إيداع الأموال الناتجة عن الاكتتاب نقدا لحساب الشركة، الأشخاص الذين تسلموا هذه الأموال، مع القائمة المتضمنة اللقب والاسم المستعمل وموطن المكتتبين مع ذكر المبالغ التي دفعها
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية كل واحد منهم، ويكون هذا الإيداع، إما عند موثق، أو في بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى مؤهلة قانونا حسب البيانات المذكورة في الإعلان. ويتم هذا الإيداع في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ تسلّم الأموال إلا إذا تسلمتها بنوك، أو مؤسسة مالية أخرى مؤهلة قانونا. ويتعين على المودعة لديه الأموال أن يبلغ حتى سحبها القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى السابقة، إلى كل مكتتب يبرّر اكتتابه. ويمكن الطالب الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على حسابه. القسم الثالث الجمعية العامة التأسيسية المادة 6 : تستدعى الجمعية العامة التأسيسية المنصوص عليها في المادة 600 من القانون التجاري إلى المكان المشار إليه في الإعلان المذكور في المادة 2 أعلاه . ويذكر الاستدعاء اسم الشركة، وشكلها، وعنوان مقرها، ومبلغ رأسمالها ويوم الجمعية وساعتها ومكانها وجدول أعمالها. ويدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في ولاية مقر الشركة قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. الفصل الثاني شروط إيداع تقرير مندوبي الحصص، وأجالها، خلال تأسيس شركة المساهمة دون اللجوء إلى الدعوة العلنية إلى الادخار المادة 7 : يوضع تقرير مندوبي الحصص المنصوص عليه في المادة 608 من القانون التجاري تحت تصرف المساهمين المستقبليين في عنوان مقر الشركة ويمكنهم الحصول على نسخة منه قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ التوقيع على القانون الأساسي. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 الفصل الثالث تحقيق زيادة رأسمال شركة المساهمة القسم الأول إجراءات الإشهار المادة 8 : عملا بالمادة 703 من القانون التجاري تقوم الشركة في بداية الاكتتاب بإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المواد 9 ، و 10 ، و 11 و 12 أدناه. المادة 9 : يكون إعلام المساهمين بإصدار الأسهم الجديدة وكيفياتها عن طريق إعلان يحتوي خصوصا على البيانات الآتية : 1 تسمية الشّركة متبوعة برمزها، عند الاقتضاء 2 - شكل الشركة 3 - مبلغ الرأسمال، 4 - عنوان مقر الشركة 5 - رقم تسجيل الشركة في السجل التجاري 6 - مبلغ زيادة الرأسمال 7 - تواريخ افتتاح الاكتتاب وقفله 8 وجود الحق التفاضلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة لصالح المساهمين وكذلك شروط ممارسة هذا الحق، 9 - القيمة الاسمية للأسهم التي تكتتب نقدا ومبلغ منحة الإصدار ، عند الاقتضاء، 10 - المبلغ المطلوب فورا على كل سهم مكتتب، 11 - اسم الموثق وإقامته المهنية، أو اسم الشركة ومقر البنك الذي يتسلّم الأموال الناتجة عن الاكتتابات 12 - وصف مختصر، وتقييم تسديد المساهمات العينية التي تدخل في حساب زيادة الرأسمال وكيفياته، عند الاقتضاء، مع ذكر الحالة المؤقتة لهذا التقييم وكيفية التسديد هذه. وينشر هذا الإعلان قبل ستة ( 6 ) أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الاكتتاب في نشرة قانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إذا التجأت الشركة علنا إلى الادخار ، يدرج الإعلان زيادة على ما سبق ضمن البيان المنشور في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل ستة ( 6 ) أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الاكتتاب. وإذا التجأت الشركة إلى الادخار يطلع أيضا أصحاب الأسهم الاسمية عن طريق رسالة موصى عليها مع طلب وصل الإشعار بالاستلام على البيانات التي تضمنها الإعلان في الآجال نفسها. المادة 10 : يحتوي الإعلان المنصوص عليه في المادة 9 ( الفقرة 3 ) أعلاه على البيانات الآتية : 1 موضوع الشركة باختصار، 2 - تاريخ انتهاء أجل الشركة العادي، 3 - أصناف الأسهم الصادرة وخصائصها، 4 - الامتيازات الخاصة المنصوص عليها في القانون الأساسي لفائدة كل شخص، شخص 5- شروط الإصدار في جمعيات المساهمين وممارسة حق التصويت والأحكام المتعلقة بمنح حق التصويت، إن اقتضى الأمر، 6 - الشروط الموجودة في القانون الأساسي التي تقيد التنازل الحر عن الأسهم، عند الاقتضاء، 7 - الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح، وتكوين الاحتياطات، وتوزيع فائض التصفية 8 - مبلغ سندات الاستحقاق التي تقبل التحويل إن اقتضى الأمر، إلى أسهم تم إصدارها في السابق وأجال ممارسة الاختيار الذي يمنح الحاملين، أو الإشارة إلى إمكانية التحويل وأسسه في كل وقت، 9 المبلغ غير المستهلك المستندات الاستحقاق الأخرى الصادرة مسبقا، والضمانات الملازمة لها، 10 - مبلغ القروض الخاصة بسندات الاستحقاق التي تضمنها الشركة أثناء عملية إصدار الجزء المضمون من هذه القروض، عند الاقتضاء. ويحتوي الإعلان على توقيع الشركة. المادة 11 : تنشر نسخة من الحصيلة الأخيرة في ملحق الإعلان المنصوص عليه في المادة 10 السابقة، بعد أن يصدقها ممثل الشركة القانوني. / العدد 80 2 شعبان عام 1416 ه وإذا نشرت الحصيلة الأخيرة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، يمكن أن يستبدل بنسخة هذه الحصيلة ذكر مرجع النشرة السابقة. وإذا لم تكن هناك أية حصيلة، فإن التصريح بها يقع في الإعلان. المادة 12 : تعيد النشرات والمناشير التي تعلم الجمهور بإصدار الأسهم، ذكر بيانات الإعلان المذكور في المادة 10 أعلاه، على أن توضح إدراج هذا الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية مع ذكر العدد الذي نشرت فيه. كما تعيد الإعلانات والبلاغات التي تنشرها الجرائد ذكر البيانات نفسها أو ذكر نسخة منها على الأقل مع الإشارة إلى إدراج هذا الإعلان وذكر عدد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الذي نشرت فيه. القسم الثاني عقد الاكتتاب المادة 13 : يؤرخ ويوقع نشرة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 704 من القانون التجاري المكتتب أو وكيله الذي يكتب بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة. وتسلّم له نسخة من هذه النشرة محررة على ورقة عادية. يبين في نشرة الاكتتاب ما يأتي : 1 - تسمية الشركة متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر، 2 - شكل الشركة، 3 - مبلغ الرأسمال، 4 - عنوان مقر الشركة 5 - رقم تسجيل الشركة في السجل التجاري 6 موضوع الشركة باختصار، 7 - مبلغ زيادة الرأسمال وكيفياته، 8 المبلغ المكتتب في أسهم نقدية والمبلغ المستخرج من الحصص العينية، عند الاقتضاء، 9 - اسم الشركة أو تسميتها وعنوان الشخص الذي يستلم الأموال،
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية 10 - اللقب والاسم المستعمل وموطن المكتتب، وعدد السندات التي اكتتبها 11 - بيان تقديم نسخة من نشرة الاكتتاب إلى المكتتب. الفصل الرابع كيفيات نشر لائحة الجمعية العامة غير العادية المصادق عليها بسبب الخسائر المعاينة في وثائق حسابات شركة المساهمة المادة 14 : في حالة انخفاض الأصول الصافية للشركة بفعل الخسائر المعاينة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع الرأسمال، تودع توصية الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 20 ( الفقرة (3 (3) من القانون التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يوجد فيه مقر الشركة، ويسجل في السجل . التجاري كما ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بطلب من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم. الفصل الخامس القيم المنقولة الصادرة عن شركات المساهمة القسم الأول شروط مسك سجلات تحويل السندات الاسمية المادة 15 : أية شركة تصدر سجلات السندات الاسمية المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 38 من القانون التجاري هي نفسها التي تعد هذه السجلات. يمكن تكوينها حسب الترتيب الزمني لتاريخ إعدادها بجمع أوراق متشابهة تستعمل في وجه واحد. وتخصص كل ورقة منها لصاحب سندات واحد بسبب ملكيته، أو لعدة مالكين بسبب ملكيتهم المشتركة أو ملكيتهم الرقبة، أو حقهم في الانتفاع بالسندات المذكورة. وعلاوة على ذلك، يمكن مسك بطاقيات تتضمن حسب الترتيب الأبجدي، أسماء أصحاب السندات للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 وعناوينهم والعدد والصنف، وأرقام سندات كل مالك من ملاكها، عند الاقتضاء، ولا يمكن أن تشكل بيانات هذه البطاقيات دليلا يناقض البيانات التي تتضمنها السجلات. المادة 16 : تتضمن السجلات المذكورة في المادة السابقة البيانات المتعلقة بعمليات تحويل السندات وتغييرها، لا سيما ما يأتي : 1 - تاريخ العملية، 2 - اسم أصحاب السندات القديم والجديد ولقبه وموطنه في حالة التحويل، 3 - أسماء أصحاب السندات وألقابهم ومواطنهم في حالة تحويل السندات إلى حاملها في شكل سندات اسمية، 4 - القيمة الاسمية وعدد السندات المحولة أو المغيرة 5 - إذا أصدرت الشركة أسهما من أصناف مختلفة، وإذا لم يمسك سوى سجل واحد من الأسهم الاسمية تتضمن تلك السجلات صنف الأسهم المحولة أو المغيرة وخصائصها، عند الاقتضاء 6 - تخصيص رقم ترتيبي للعملية. وفي حالة التحويل، يمكن تعويض اسم صاحب السندات القديم برقم ترتيبي يسمح بإيجاد الاسم في السجلات القسم الثاني كيفيات بيع الأسهم غير المدفوعة المادة 17 : عملا بالمادة 715 مكرر 47 من القانون ، التجاري، يوجه إعذار إلى المساهم المقصر في رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام. يبيع الأسهم غير المسعرة في المزاد العلني موثق أو وسيط في عمليات البورصة. ولهذا الغرض، تنشر الشركة أرقام الأسهم المعروضة للبيع، في جريدة إعلانات قانونية تابعة لولاية مقرها بعد مرور ثلاثين (30) يوما على الأقل على تاريخ الإعذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كما تعلم الشركة المدين أو المدينين
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المشتركين في عملية البيع، إن اقتضى الأمر، بواسطة رسالة موصى عليها تحمل تاريخ الجريدة التي نشر فيها الإعذار وعددها ولا يمكن بيع الأسهم قبل مرور خمسة عشر (15) يوما على إرسال الرسالة الموصى عليها . المادة 18 : يشطب تسجيل المساهم المقصر، بقوة القانون، من سجل الأسهم الاسمية للشركة، أو عند الاقتضاء، من التسجيل في الحساب وإذا تعين أن تكتسي السندات المسلّمة شكلا اسميا، يسجل المشتري في السجل، وتسلّم له شهادات جديدة تبين دفع الأقساط المطلوبة وتحمل عبارة “نسخة ثانية”. ويعود الناتج الصافي من البيع إلى الشركة بقدر المبلغ المستحق، ويخصم هذا الناتج من المبلغ المستحق على أصل مال المقصر وفائدته، وبعد ذلك يخصم من دفع مصاريف الشركة للحصول على البيع، ويبقى المساهم المقصر مدينا أو يستفيد الفرق. المادة 19 : يحدد الأجل المنصوص عليه في المادة 715 مكرر 49 من القانون التجاري بثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعذار الدفع المنصوص عليه في المادة 715 مكرر 47 ( الفقرة (2) من القانون المذكور. القسم الثالث إجراءات إشهار سندات الاستحقاق في حالة الدعوة العلنية إلى الادخار المادة 20 : تتم إجراءات الإشهار، كما تنص عليها المادة 715 مكرر 86 من القانون التجاري بواسطة إعلان، ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل الشروع في عمليات الاكتتاب، وقبل أي إجراء يتعلق بالإشهار . ويشتمل هذا الإعلان على البيانات الآتية : 1 تسمية الشركة، متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر، 2 - شكل الشركة 3 - مبلغ رأسمال الشركة 4 - عنوان مقر الشركة العدد 80 2 شعبان عام 1416 ه 5- رقما تسجيل الشركة في السجل التجاري والمعهد الوطني المكلف بالإحصائيات 6 - موضوع الشركة باختصار، 7 - تاريخ انتهاء أجل الشركة العادي، 8 - مبلغ سندات الاستحقاق القابلة للتحويل في شكل أسهم تصدرها الشركة، عند الاقتضاء، 9 - المبلغ الذي لم يتم استهلاكه من سندات الاستحقاق الأخرى التي وقع إصدارها مقدما وكذلك الضمانات التي منحت إياها، 10 - مبلغ القروض الخاصة بسندات الاستحقاق التي تضمنها الشركة أثناء عملية إصدار الجزء المضمون من هذه القروض، عند الاقتضاء، 11 - مبلغ الإصدار ، 12 - القيمة الاسمية لسندات الاستحقاق التي ينبغي إصدارها، 13 - نسبة حساب الفوائد ونمطه، والمنتوجات الأخرى وكيفيات الدفع 14 فترة التسديد وشروطه، وشروط إعادة شراء سندات الاستحقاق ، إن اقتضى الأمر، 15 - ضمانات سندات الاستحقاق ، عند الاقتضاء 16 - إذا تعلق الأمر بسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم فإنّ الإعلان يتضمن حينئذ أجل أو أجال الاختيار الذي يمارسه الحاملون لتحويل سنداتهم كما يتضمن أسس عملية هذا التحويل. ويحمل الإعلان توقيع الشركة. المادة 21 : يرفق الإعلان المذكور في المادة السابقة بما يأتي : 1 - نسخة من الحصيلة الأخيرة التي توافق عليها . الجمعية العامة للمساهمين ويصدقها ممثل الشركة القانوني، 2 - إذا ضبطت هذه الحصيلة في تاريخ يسبق تاريخ بداية عملية الإصدار بمدة تتجاوز عشرة (10) أشهر، يعد جدول خاص بأصول الشركة وخصومها، مدته عشرة (10) أشهر على الأكثر، تحت مسؤولية مجلس الإدارة ومجلس المديرين أو المسيرين حسب الحالة،
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 - المعلومات المتعلّقة بسير أعمال الشركة منذ بداية السنة المالية الجارية والسنة المالية السابقة وعند الاقتضاء، إذا لم تنعقد الجمعية العامة العادية، المدعوة إلى فصل الحسابات. إذا طبقت أحكام المادة 715 مكرر 82 ( الفقرتان 2 و 3 ) من القانون التجاري، ولم يتم إعداد أية حصيلة، يصرح بذلك في الإعلان. يمكن أن يستبدل بالملحقين المنصوص عليهما في المقطعين 1 و 2” أعلاه، حسب الحالة، مرجع الإشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتعلقة بالحصيلة الأخيرة، أو الحالة المؤقتة للحصيلة التي وقع إعدادها قبل عشرة (10) أشهر على الأكثر من تاريخ الإصدار، عندما تكون تلك الحصيلة أو هذه الحالة قد نشرت من قبل. المادة 22 : تعيد النشرات والمناشير التي تطلع الجمهور على إصدار سندات الاستحقاق ذكر بيانات الإعلان المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المرسوم، وسعر الإصدار، وتتضمن إدراج الإعلان المذكور في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية مع ذكر العدد الذي نشر فيه. وتعيد الإعلانات والبلاغات في الجرائد نشر البيانات نفسها أو نسخة منها على الأقل ذكر الإعلان وعدد النشرة الرسمية للإعلانات التي نشر فيها. المادة 23 : تشتمل سندات القروض أصحاب سندات الاستحقاق المسلّمة إلى المكتتبين على البيانات الآتية : 1 - تسمية الشركة متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر، 2 - شكل الشركة المصدرة 3 - مبلغ رأسمال الشركة 4 - عنوان مقر الشركة 5 - تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وأرقامه للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 6 - تاريخ انتهاء أجل الشركة العادي، 7 - مبلغ القروض الخاصة بسندات الاستحقاق التي تضمنها الشركة أثناء عملية الإصدار، 8 - مبلغ الإصدار ، 9 - القيمة الاسمية و الرقم الترتيبي للسند مع مراعاة النصوص التنظيمية لذلك ، 10 - معدل فترة دفع الفائدة والأصل والمنتوجات الأخرى، 11 - فترة التسديد وشروطه وشروط إعادة شراء السند، 12 - ضمانات سندات الاستحقاق عند الاقتضاء 13 - المبلغ غير المستهلك من سندات الاستحقاق. التي وقع إصدارها مقدما خلال عملية الإصدار، 14 - إذا تعلق الأمر بسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، تذكر البيانات حينئذ كيفيات عملية هذا التحويل. القسم الرابع الشروط المتعلقة بوكلاء أصحاب سندات الاستحقاق المادة 24: لا يمكن أن تسند وكالة ممثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 89 من القانون التجاري إلا إلى الأشخاص الذين لهم الجنسية الجزائرية المقيمين بالجزائر، وإلى الجمعيات والشركات التي يقع مقرها في التراب الوطني. المادة 25 : لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن يتجاوز عدد الوكلاء ثلاثة. ولا يمكن اختيار ممثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق من : 1 - الشركة المدينة 2 - الشركات التي تملك على الأقل عشر ( 7 )
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رأسمال الشركة المدينة، أو تملك هذه الشركة المدينة نفسها على الأقل عشر ) 금 ) ( رأسمالها،
3 - الشركات التي تضمن كل التزامات الشركة المدينة أو بعضها، 4 - القائمين بالتسيير، والمتصرفين، وأعضاء مجلس المديرين ومجلس الرقابة، والمديرين العامين ومندوبي الحسابات أو مستخدمي الشركات المذكورة في المقطعين 1 و 3 وأصولهم وفروعهم وأزواجهم، 5 - الأشخاص الممنوعين من ممارسة مهنة المصرفي، أو الذين سقط حقهم في تسيير شركة، أو في إدارتها أو في قيادتها بأية صفة كانت. المادة 26 : يعين رئيس المحكمة الذي يفصل في القضايا المستعجلة ممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق في الحالة المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 92 من القانون . التجاري وتنتهي مهام ممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق المعينين طبقا للفقرة السابقة أثناء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية التي يعقدها أصحاب سندات الاستحقاق، ويمكنها أن تعين الممثلين أنفسهم. المادة 27 : يبلغ، إلى الشركة المدينة، ممثلو جماعة أصحاب سندات الاستحقاق أي قرار تتخذه الجمعية العامة لأصحاب السندات في شأن تعيينهم أو استبدالهم وينشر بطلب من هذه الشركة خلال أجل شهر ( 1 ) ابتداء من تاريخ مداولة الجمعية في جريدة إعلانات قانونية بالولاية التي يوجد فيها مقرها وفي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أيضا، إذا التجأت الشركة إلى الدعوة العلنية إلى الادخار. كما ينشر الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الذي يعين ممثلا للجماعة حسب الشروط والآجال نفسها. عندما تسند وكالة ممثل جماعة أصحاب السندات إلى جمعية أو شركة تذكر في الإشعار والمنشرة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ألقاب الأشخاص المؤهلين وأسماءهم ومواطنهم، للتصرف باسم الجمعية أو الشركة. المادة 28 : يمكن أن تعزل الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق ممثلي الجماعة من وظائفهم. / العدد 80 2 شعبان عام 1416 المادة 29 : يبلغ ممثل الجماعة استقالته إلى الشركة المدينة عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام. المادة 30 : يحق لجميع المعنيين أن يطلعوا في مقر الشركة المدينة على أسماء ممثلي الجماعة وعناوينهم… القسم الخامس كيفيات إشهار الضمانات الأمنية الخاصة التي تقوم بها الشركة المصدرة سندات الاستحقاق المادة 31 : عملا بالمادة 715 مكرر 105 من القانون التجاري، تسجل الضمانات الأمنية في عقد خاص، ويجب أن تتم شكليات إشهار الضمانات الأمنية المذكورة قبل أي اكتتاب الحساب جماعة أصحاب سندات الاستحقاق التي هي في طور التكوين. يعاين ممثل الشركة خلال أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ فتح الاكتتاب، نتيجة هذا الاكتتاب في عقد رسمي. المادة 32 : زيادة على كيفيات الإشهار المطبقة على الضمانات الأمنية عموما ، يجب أن ينشر تكوين الضمانات الأمنية الخاصة قبل أي اكتتاب في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في شكل إعلان. ويحتوي هذا الإعلان على جميع المعلومات المتعلقة بالضمانات الأمنية ويجب أن يذكر خصوصا اكتتاب سندات الاستحقاق المصدرة، كليا أو جزئيا، وتخفيض الآثار الناتجة عن هذه الضمانات للوصول إلى المبلغ الفعلي المكتتب، أو يذكر عدم تحقيق عملية الإصدار بسبب غياب الاكتتاب أو نقصانه. القسم السادس أحكام خاصة بسندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم المادة 33 : يتعين على الشركة التي تقوم بعملية تتضمن حق الأفضلية في الاكتتاب، إذا التجأت !
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية إلى الدعوة العلنية إلى الادّخار، أن تعلم، طبقا لأحكام المادة 715 مكرر 128 ( الفقرة 1 ) من القانون ، التجاري، أصحاب سندات الاستحقاق أو حاملي القسيمات عن طريق إعلان ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل بداية العملية عندما تكون سندات الاستحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم أو ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم. ويبين في هذا الإعلان ما يأتي : 1 - تسمية الشركة متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر، 2 - شكل الشركة، 3 - مبلغ رأسمال الشركة 4 - عنوان مقر الشركة 5 - رقم تسجيل الشركة في المركز الوطني للسجل التجاري. . 6 - طبيعة العملية، ونوع السندات المصدرة وسعر الاكتتاب ونصاب حق الاكتتاب، وشروط ممارسته. المادة 34 : إذا اتضح وجود جزء من القيمة المنقولة بعد ممارسة حق التحويل أو الاكتتاب طبقا للمادة 715 مكرّر 128 ( الفقرة 6 ) من القانون التجاري، وجب أن يدفع هذا الجزء نقدا. ويساوي هذا الدفع ضرب قيمة السهم في منتوج كسر السهم الذي يشكل جزء القيمة المنقولة. وفي الشركات التي تسجل أسهمها في التسعيرة الرسمية، تكون هذه القيمة هي نفسها ثمن التكلفة المسعر خلال يوم إجراء البورصة الذي سبق تاريخ إيداع الطلب. أما في الشركات الأخرى، فتحدد هذه القيمة طبقا لما ينص عليه عقد الإصدار ، على أساس الأسعار الجارية في الكشف اليومي للقيم غير المقبولة بالتسعيرة، أو على أساس الأصول الصافية للشركة. ويمكن أن ينص عقد الإصدار على أنه من حق صاحب سندات الاستحقاق أو حامل قسيمة الاكتتاب أن يطلب تسليم عدد الأسهم الكامل شريطة أن يدفع للشركة قيمة كسر السهم الإضافي المطلوب والمحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 القسم السابع سندات المساهمة المادة 35 : لا يمكن أن يكون وعاء الجزء المتغير من أجرة سندات المساهمة أكثر من 50% من مبلغ السند الاسمي. المادة 36 : يحتوي جزء أجرة سند المساهمة السند الثابت على النسبة المئوية التي تحسب على أساس جزء من القيمة الاسمية، وتدفع مهما تكن نتائج الشركة. المادة 37 : تستخلص من الحسابات السنوية المصادق عليها العناصر التي تستعمل مرجعا لحساب الجزء المتغير من الأجرة. ويحتوي الجزء المتغير من الأجرة على نسبة مئوية تقاس على أساس النتائج أو على أساس رقم أعمال الشركة المصدرة. المادة 38 : يجب على الشركة التي تصدر سندات المساهمة أن تنشر إعلانا وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 27 أعلاه. وتعطى سندات المساهمة البيانات المنصوص عليها في الفقرات 11 و 12 و 13 و 14 من المادة 25 أعلاه. كما يبين هذا الإعلان المبلغ غير المستهلك لسندات المساهمة التي وقع إصدارها قبليًا والضمانات المحتملة التي منحت إياها. المادة 39 : تحتوي سندات المساهمة التي تسلّم للمكتتبين على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. الفصل السادس كيفيات نشر عقد التجمع المادة 40 : يودع عقد التجمع المنصوص عليه في المادة 797% من القانون التجاري، في المركز الوطني للسجل التجاري، وينشر في النشرة الرسمية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للإعلانات القانونية. ويبين وصل الإيداع أن الأمر يتعلق بتجمع، ويحدّد تسميته وعنوان مقره وعدد العقود والمستندات المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع. المادة 41 : تودع الوثائق الآتي ذكرها وقت طلب التسجيل نفسه كأقصى أجل لتصنّف في ملحق السجل : التجاري 1 - نسختان (2) من عقد التجمع 2 - نسختان (2) من عقود تعيين المسيرين والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير، والأشخاص المكلفين بمراقبة الحسابات عند الاقتضاء. المادة 42 : تسلّم العقود، أو المداولات، أو القرارات التي تعدل عقد التجمع أو الوثائق الملحقة به أو العقود والوثائق التي تودع فيما بعد إلى المركز الوطني للسجل التجاري، بغية تصنيفها في الملحق. ويجب أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ هذه العقود، أو المداولات أو القرارات الخاضعة لها. لا يحتج على الغير بهذه العقود، والمداولات والقرارات إذا لم يقع إيداعها ، لكن هذا الغير يمكنه أن يستند إليها. ولا تطبق هذه الأحكام إذا أثبتت الشركة أنه خلال إجراء المفاوضات كانت الأطراف الأخرى على اطلاع على العقود والوثائق المذكورة أعلاه. المادة 43 : تودع نسختان (2) من عقد التجمع محررتان على ورق عاد مع مراعاة العقود المعدلة المنصوص عليها في المادة السابقة اللتان صدقهما أحد مسيري التجمّع مصحوبتان بهذه العقود المعدلة في المركز الوطني للسجل التجاري لتصنيفها في الملحق. المادة 44: ينشر هذ المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي / العدد 80 2 شعبان عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-439 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يتم تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي حسب الشروط الآتية : 1 ) يجب أن لا يتجاوز هذا التصريف 20% من رقم أعمال كل متعامل منتج سلعا و / أو خدمات، (2) غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المحروقات بالنسبة للمواد البتروكيماوية
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية والتي تعادل أو تفوق %50% يمكنها أن تدخل التراب الجمركي إلى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز %50% من رقم الأعمال
- تخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به، ولدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، طبقا للتشريع الساري المفعول، 4 ) لا تخضع جمركة المنتوجات الصادرة عن المنطقة الحرة التجارية للقيود المدرجة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه. غير أن هذه الجمركة تخضع لأحكام الفقرة 3 أعلاه “. المادة 2 : تتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكو أعلاه كما يأتي : “ تحدث … ) بدون تغيير ، حتى : الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية )، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل المدير العام للجمارك،
- ممثل المدير العام للأملاك الوطنية، “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق باعتماد 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلّق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 وتتمم كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم لجنة وطنية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب “ النص “ اللجنة “. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، في الأخير بالفقرة الآتية : “ كما تضم اللجنة، كلما دعت الحاجة، ممثل كل إدارة ومؤسسة، ومنظمة، وجمعية معنية بالاحتفالات المبرمجة “. المادة 4 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، بالمادة 7 مكرر، وتحرر كما يأتي : المادة 7 مكرّر : عندما تقرر اللجنة تنظيم احتفالات في إحدى الولايات على الخصوص، تقيد المصاريف الإضافية التي يتطلبها البرنامج الخاص في هذه الولاية في التخصيص المالي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 . مقداد سيفي العدد 80 2 شعبان عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 441 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث لجان ولائية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية، والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلد أرواح الشهداء. إن رئيس الحكومة.
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، والمتعلّق باعتماد 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلّق باعتماد أيام وطنيّة مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم لجنة في كل ولاية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تتكون اللجنة من : الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي للمجاهدين، ممثل المصالح المحلية التابعة لوزارات :
- الدفاع الوطني،
- التربية الوطنية الثقافة
- الشبيبة والرياضة الشؤون الدينية النقل، ممثل المجلس الشعبي الولائي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين كما تضم اللجنة، كلما دعت الحاجة، ممثل كل إدارة ومؤسسة ومنظمة وجمعية معنية بالاحتفالات المبرمجة. المادة 3 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي. المادة 4 : تجتمع اللجنة في مقر الولاية. المادة 5 : يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص يفيدها في أشغالها . للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 يستفيد الأشخاص المشاركون في أشغال اللجنة الذين لا تتكفل بهم هيئة مستخدمة، تعويضات عن النفقات التي يؤدونها. المادة 6 : تنسق اللجنة أنشطتها وفق البرنامج الذي تعده اللجنة الوطنية المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد اللجنة تخصيصا ماليا لكل سنة حسب الاحتفالات المبرمجة وتتكفّل ميزانية الولاية بالتخصيص المالي المذكور في هذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة 7 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-442 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى القرارات والمحاضر الخاصة بالموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة التي اتخذتها الجماعات المحلية المعنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم، ويتكون من : / العدد 80 2 شعبان عام 1416 التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني،
- الوثائق البيانية الآتية : 1 الوضع الحالي. 2 - مناطق العمل والتجهيزات الكبرى 3 - الارتفاقات والأضرار، 4 حدود القطاعات 5 - محيطات مخططات شغل الأراضي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي. (استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 4 الصادر بتاريخ 27 شعبان عام 1415 الموافق 29 يناير سنة 1995. الصفحة 6 - العمود الأول - المادة 2-1 . بدلا من : 1 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري. يقرأ : 1 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري، يعادل أو يفوق رتبة مساعد إداري. ( الباقي بدون تغيير ). المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر