مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 195 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية.
تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يعملون بإحدى ولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-429 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يعملون بإحدى ولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-429 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة وأولاد جلال من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة".
المادة 4
فتح المادةيبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، خاضعين لأحكام الم ادة 11 (الفق رت ين 2 و 3) من المرسوم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ ف ي أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م يستفيد الموظفون العاملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، غير الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى، من العطلة الإضافية المحددة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، ورقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، فيما يخص العطلة الإضافية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أو يحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-429
مرسوم تنفيذي رقم 21-429 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-28
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.