ج.ر عدد 4 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ……. 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج

، مناشير، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية او مرسوم رئاسي رقم 95-30 مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة …. مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415

الموافق 12 يناير سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وايليزي. 5 مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995

مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ……………… 9 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر مديرين برئاسة الجمهورية. سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة ………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير بالمجلس الوطني للتخطيط.

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

27 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المحلية والبيئة والإصلاح الإداري………. 13 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المحلية والبيئة والإصلاح الإداري……… 13 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري…………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري…… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول

ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري……………. 14

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول المدير العام للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مفتش بوزارة الاتصال. ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

) ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك ) ………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تغيير ألقاب ( استدراك ) …

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد قائمة الأشياء المنقولة وكيفيات استعمالها المقدمة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة. وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994

، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 17 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 برا : ( خدمة الركوب). ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين

قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر .

قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية.

27 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95 30 مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 38 منها،
  • وبناء على طلب رئيس الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة لدراسة نصوص ذات طابع تشريعي وذلك ابتداء من 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وايليزي إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 4 5 تنظيمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 . والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة مساعد اداري أو أكثر العاملين باحدى الولايات الآتية : ادرار و تا منغست وتيندوف وايليزي. المادة 2: يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه بالنظام التعويضي والاجراءات التحفيزية، كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية : 1 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري، 2 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري. المادة 3: يستفيد المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية ومستخدمو التعليم التابعون للتعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم على الأقل رتبة استاذ مساعد بالأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون الاخلال بأحكام المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بالتعويضات والتدابير التحفيزية على أساس رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 5 : يمنح الأعوان المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا وشهريا عن المنصب. يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا للنسب الاتية : بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه : 35 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية 45 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية. بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه : 80 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية. 90 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية. بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة (3) أعلاه : 150 % مهما كان مكان ممارسة العمل. المادة 6 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بإحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على أساس الأجر الأساسي المرتبط برتبتهم الأصلية. المادة 7 : لا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه. يدفع هذا التعويض مقابل الأيام المشتغلة فعليا ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

27 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 7 المادة 8: يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ما سبق ذكره وحسب الحالة، بالامتيازات الآتية : 1 - سكن وظيفي يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه.

  • سكن وظيفي مؤثث يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه . غير أنه في حالة عدم التوفر الفوري للسكن، يمنح الموظفون والأعوان العموميون والمعنيون تعويضا شهريا عن السكن يقدر بمبلغ الفي دينار (2.000 دج) ريثما يوضع سكن تحت تصرفهم. يحدد الوزير المكلف بالميزانية بقرار، كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بقوام تأثيث السكن. 2 تسديد مصاريف الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء في حدود 50 % من مبلغها. 3 - عطلة قدرها 20 يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة. 4 - زيادة في الأقدمية قدرها ستة ( 6 ) اشهر عن كل سنة خدمة فعلية، تعتمد للترقية في الدرجات ولأي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. لا تمنح الزيادة في الأقدمية الا لمدة الاقامة التي لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات في إحدى الولايات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. غير أنه عندما تقل مدة الاقامة عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. 5 يستفيد المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، بمناسبة توظيفهم أو نقلهم في الولايات المعنية، بعلاوة التنصيب الأول بمبلغ عشرين الف دينار (20.000) دج) ويستثنى من ذلك المستخدمون الذين استفادوا سكنا مؤثثا كما هو منصوص عليه في هذه المادة. المادة 9 : بغض النظر عن أحكام المادة 8، النقطة 1 - أعلاه، يدفع تعويض شهري عن السكن بمبلغ الفي دينار ( 2.000 دج ) للمستخدمين المعنيين العاملين في احدى الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين يتوفر لديهم سكن شخصي. المادة 10 : يمكن إدخال تعديلات في تنظيم العمل بقرار من الوزير المعني، بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد مراعاة الخصوصيات والتبعات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وبمناصب العمل. المادة 11 : يمكن بصفة استثنائية ولفترة انتقالية مدتها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وبطلب من الإدارة المعنية وبعد موافقة الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية وبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول في مجال التوظيف تعيين المستخدمين. المذكورين في المادة 2 أعلاه مباشرة في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحائزين الشهادات والمؤهلات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المنصب المترشح له. المادة 12 : يستفيد المستخدمون القاطنون في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 11 أعلاه بالأولوية في الالتحاق بالمناصب المالية المفتوحة بعنوان هذه الولايات. المادة 13 : يجب على المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم في احدى الولايات المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 14 : تبين تعليمة مشتركة بين وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 مقداد سيفي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 125 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، تعتبر استثمارات ذات منفعة عمومية، الاستثمارات المتعلقة بإحداث النشاط وتوسيع طاقته وإعادة الاعتبار له وإعادة هيكلته واستئنافه بعد الاقفال أو إعلان الافلاس والمنجزة في ولايات تيندوف وأدرار وتامنغست وايليزي. المادة 2 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيضا في نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المرتبطة بها، يحدد بنسبة 50 % من نسبة الدين التي تطبقها مؤسسات القرض. المادة 3 : تدفع الخزينة الى مؤسسة القرض مبلغ التخفيض الذي تقتطعه هذه المؤسسة مقدما حسب أجال تسديد القرض بناء على تقديم الأوراق الثبوتية. ولا يتحمل المنتفع بالقرض إلا فارق نسبة الفائدة الذي لم يشمله التخفيض. المادة 4: يوضح الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، بقر ار كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995. مقداد سيفي

27 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. إن رئيس الحكومة. بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 و المتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل ملحقات المركز الوطني للإعلام وتنشيط الشباب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي : “المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن شبه مرتب تدفعه الدولة يعادل 15 % من المرتب الوطني الأدنى المضمون لفترة تساوي ستة (6) أشهر عندما تقل أو تساوي مدة التكوين 24 شهرا ، وتكون هذه الفترة 12 شهرا عندما تتجاوز مدة التكوين 24 شهرا “. المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي : “ المادة 2 : يترأس رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي البلدي أو عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اللجنة البلدية للتمهين

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 ه المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. وتتكون هذه الجنة من : ممثل المجلس المحلي لإدماج الشباب، نائب رئيس، ممثل مركز التكوين المهني المختص إقليميا، ممثل مركز الإعلام والتنشيط للشبيبة، ممثل قطاع التربية الوطنية ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع العام ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع الخاص ممثل المتمهنين بالقطاع العام ممثل المتمهنين بالقطاع الخاص مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 رجب عام

  • 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد الناصر بن زقوتة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد مساك، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد عمامرة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. ويمكن اللجنة أن تستعين، عند الضرورة، بكل شخص مختص في ميادين التكوين والتربية والتشغيل”. المادة 4 : يمكن تعديل تشكيلة اللجنة البلدية للتمهين المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995 مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد مراد والي، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رابح بوعلي مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1993.

27 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، . يعين السيد عبد الكريم حرشاوي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد رابح بوعلي، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد العربي غانم، مديرا مكلفا بالمناهج والبرامج في الإدارة المركزية بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سيف الحق شرفاء، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سي محمد الصالح سي أحمد، بصفته مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير حركة. الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد ابراهيم لكروف، بصفته مديرا لجركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته نائب مدير للعمليات الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد العزيز أمقران، بصفته نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر عبار ، بصفته نائب مدير لرقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى دريوش، بصفته نائب مدير لحالة الاشخاص والاملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد قدور نويصر، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مراد داود، بصفته نائب مدير لصيانة قصر الحكومة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد اسماعيل غسول، بصفته نائب مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد جلول عبد الرزاق، بصفته نائب مدير للاستغلال والرقابة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حسن ولد ماضي، بصفته نائب مدير للوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد رمضان حديوش، بصفته نائب مدير للميزانية والبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد زيدان بوشحلاطة، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام الآنسة يسمينة علواني، بصفتها نائبة مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام الآنسة فافة قوال، بصفتها نائبة مدير للموارد الجبائية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994، السيد محمد عبد الكريم ، مديرا للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

27 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد ابراهيم لكروف، مديرا للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد مصطفى دريوش، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة. 1994، يتضمن تعيين مدير التكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد قدور نويصر، مديرا للتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد العزيز أمقران، مديرا للمستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تعين الآنسة فافة قوال، مديرة للأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تعين الآنسة يسمينة علواني، مديرة للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد زيدان بوشحلاطة نائب مدير للعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد مراد داود، نائب مدير للصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر عبار، نائب مدير للقرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد جلول عبد الرزاق، نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد حسن ولد ماضي، نائب مدير للوسائل والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد رمضان حديوش، نائب مدير للميزانية والتحليل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد إسماعيل غسول، نائب مدير للاستغلال والشبكات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد السبتي قيسوم ، نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

27 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الكريم حرشاوي، بصفته مديرا عاما للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد ميلود سلمان، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال ابتداء من أول غشت سنة 1994، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك )، الجريدة الرسمية - العدد رقم 71 الصادر بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 الصفحة 10 - العمود الثاني - السطر 17 بدلا من : 16 أكتوبر سنة 1993 يقرأ : 16 سبتمبر سنة 1993 ( الباقي بدون تغيير ) للجمهورية الجزائرية / العدد 4 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تغيير ألقاب (استدراك)، الجريدة الرسمية - العدد رقم 68 الصادر بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 23 أكتوبر سنة .1994 الصفحة 26 - العمود الثاني - السطر 16 بدلا من : حاجي الخير يقرأ : حاجي أم الخير ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 29 - العمود الأول - السطر 11 بدلا من : بشار يقرأ : العبادلة ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 31 - العمود الثاني - السطر 3 بدلا من : أكتوبر سنة 1988 بسلمانة يقرأ : أكتوبر سنة 1988 بمسعد . ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 33 - العمودان الأول والثاني – السطور 55524946434037302724 بدلا من : برهيمي يقرأ : براهيمي ) الباقي بدون تغيير ) الصفحة 36 - العمود الأول - السطر 18 بدلا : من 1985 : 1986 ( الباقي بدون تغيير )

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يحدد قائمة الأشياء المنقولة وكيفيات استعمالها المقدمة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أو ل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية العاملين بولايات أدرار وتا منغست و تيندوف وإيليزي، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8-1 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مشتملات وكيفيات تسيير تأثيث السكن الوظيفي الممنوح لضرورة الخدمة الملحة. • المادة 2 : تحدد القائمة النموذجية للأشياء المنقولة المقدمة قصد استخدامها للاستعمال الشخصي للموظفين والأعوان العموميين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة، كما يلي :

  • فراش السرير ( بدون جوخ ولا غطاء ) حسب عدد الأشخاص المكونين لأسرة المستفيد من الامتياز،
  • خزانة مائدة مطبخ مع كراسي أو غرفة الأكل، غرفة استقبال متوسطة النوع، ثلاجة
  • آلة تدفئة عند عدم توفر المسكن على جهاز التدفئة المركزية مكيف أو جهاز تهوية جهاز طبخ أو فرن، حسب الحالة. المادة 3 : عندما يقرر المستفيد من حق الامتياز، استعمال أثاثه الشخصي لتجهيز مسكنه، تأخذ المصلحة المستخدمة على عاتقها ، طبقا للشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول، المصاريف الناتجة عن الرحيل سواء أثناء دخوله للأماكن أو حين مغادرته لها. المادة 4 : طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا الشأن، يعد جرد وصفي لجميع الأشياء المنقولة المقدمة لكل موظف لاستعماله الشخصي، ويعد هذا الجرد في نسختين، تودع احداهما بمديرية أملاك الدولة للولاية التي يقيم بها الموظف المعني، وتترك الثانية تحت تصرف هذا الأخير لتمكينه من التسجيل، عند التحقيق في الجرد ، من الزيادات التي تحدث على كمية الأشياء ومن التخفيضات بسبب عدم صلاحيتها. المادة 5 : يهدف الجرد الى التحقق من وجود جميع الأشياء المسجلة فيه وإلى معاينة النقصان ويقوم به ممثل مصلحة أملاك الدولة بحضور

27 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 17 المستعملين والممثلين عن المصلحة المستخدمة المكلفين خصيصا بمراقبة العتاد. المادة 6 : الفترات المحددة للتحقيق في الجرد هي :

  • اتمام الجرد الأول، نهاية السنة
  • عند كل تحويل للموظف المستفيد. تبين الأشياء المسجلة في الجرد التي لم تقدم أثناء التحقيق في الجرد في كشف تنظيمي يرسله المدير الولائي لاملاك الدولة إلى الإدارة المركزية (وزارة المالية ) قصد تبليغه إلى السلطة الوصية المختصة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995. علي براهيتي وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على خطوط السكك الحديدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972.
  • وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1414 الموافق أول . ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الجدول العام لتعريفات نقل البضائع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 الفصل الأول تعريفات نقل المسافرين الفرع الأول نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة المادة 2 : تحدد التعريفات التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي : الدرجة الأولى : 0,5541 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد، الدرجة الثانية : 0,3933 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد. المادة 3: يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والامتعة. غير أن الحد الأدنى للمسافة القابلة للتسعيرة هو 100 كلم للقطارات السريعة. الفرع الثاني نقل المسافرين بالسكك الحديدية في الضواحي المادة 4 : تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس 0,3025 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد. المادة 5 : يحسب سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة القاعدية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والامتعة. غير أن الحد الأدنى للتحصيل يحدد بثلاثة دنانير ) 3,00) دج ) الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 6 : تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبنائها اشكالا متعددة للاشتراكات، ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين أنواع الاشتراكات والاجراءات وكيفيات اكتتاب الزبائن. المادة 7 : يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الاضافية الخاصة بما يأتي :

  • حجز الامكنة
  • دخول الاشخاص غير الحاجزين تذكرة النقل الى أرصفة المحطات. استعمال المراقد . استخدام قطارات خاصة. الإيداع في مستودع الأمتعة، تسجيل الأمتعة المصحوبة ونقلها، التصريح بقيمة الأشياء المنقولة المسافرين الذين هم في وضعية غير نظامية في القطارات. يحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة هذه الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الاضافية. المادة 8 : يمكن تخفيض التعريفات المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه حسب التخفيضات القانونية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والامتعة. المادة 9 : يترتب على تسديد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا اقتطاع حق يحدده الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين. المادة 10 : لا تشمل التعريفات المحددة في المواد المذكورة أعلاه الرسوم وحقوق الطابع. الفصل الثاني تعريفات نقل البضائع المادة 11 : ترفع تعريفات نقل البضائع المعمول بها بنسبة عشرة بالمائة ( 10 % ). المادة 12 : تحدد التعريفات المطبقة على النقل النوعي للبضائع عن طريق السكك الحديدية بالتراضي في اطار علاقات تعاقدية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبائنها . المادة 13 : تحدد مبالغ الرسوم اللاحقة في الجدول العام لتعريفات نقل البضائع. المادة 14 : لا تشمل التعريفات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، الرسوم وحقوق الطابع.

27 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 19 الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 15 : تطبق تعريفات نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية المحددة بهذا القرار ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين برا (خدمة الركوب). إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين برا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الأقصى لتعريفة نقل المسافرين برا لكل مسافر ولكل كيلومتر لخدمة الركوب 0,250 .ب دج المادة 2: يفهم من خدمة الركوب، نقل المسافرين برا بواسطة الحافلات والباصات على مسافة ثلاثين ( 30 ) كيلومترا مع التوقف في كل المواضيع التي تتخللها دون امكانية الحجز . المادة 3 : يفهم من التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلوها من الرسوم المادة 4 : يحدد الحد الأدنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 2,00 دج مهما كانت المسافة المقطوعة. المادة 5 : تخضع التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها . وتبادر المؤسسة بالتخفيضات ذات طابع الترقية. المادة 6 : تحدد التعريفة المطبقة على أنواع النقل البري للمسافرين المذكورة أدناه في إطار يتفق عليه و / أو بالتراضي بين الأطراف المعنية : نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية

  • كراء الحافلات للنقل المناسبي تسخير الحافلات لضرورات خاصة. المادة 7 : تطبق التعريفات الجديدة ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994 المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه المادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994. ساسي عزيزة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 شعبان عام 1415 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الأولى : ترفع تعريفات النقل الجوي الدولي للمسافرين إنطلاقا من الجزائر المعمول بها بنسبة 5%. تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994. ساسي عزيزة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ترفع تعريفات النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية المعمول بها بنسبة عشرة بالمائة (10 ). تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 . ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر