مرسوم تنفيذي رقم 93-130 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتضبط قائمة المناطق المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991، وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام والمصنفة حسب المجموعة والمجموعة الفرعية البلديات أدرار أ 1-1 أدرار، فنوغيل، تامست تا منطيط ،رقان، سالي، برج باجي مختار، السبع تيماوين، أولف تيمقتن تيت، أقبلي، تيميمون، أولاد السعيد، تسابيت، أو قورت دلدول، شروين، طالمين، أولاد عيسى، زاوية كنتة، أن زغمير، بودة أولاد أحمد تيمي، ايليزي أ 1-1 تينركوك، قصر قدور ، المطارفة.
ايليزي، جانت، برج الحواس ان امناس ، برج عمر ادريس، الدبداب.
تاغيت، ايقلي الوطاء، بني يخلف أولاد خضير ، قصابي، قنادسة، كرزاز بشار أ 1-1 تيمودي، تبلبالة.
الولاية المجموعة المجموعة الفرعية الوادي أ 1-1 تيندوف 1-1 أ تا منغست أ 1-1 بسكرة أ 1-1 ورقلة أ 1-1 البيض أ 2-1 النعامة أ 2-1 تا منغست أ 2-1 بشار أ 2-1 غرداية أ 2-1 الوادي أ 2-1 بسكرة 1-2 خنشلة أ 1-2 المسيلة i 3-1 تبسة أ 3-1 الأغواط ب ب - 1 البلديات مغاغة، طالب العربي، دوار الماء، بن قشة الدبيلة، حساني عبد الكريم، قمار، تاغزوت ، ورماس، الرباح، العقلة، النخلة، حاسي خليفة، الطريفاوي، المقرن ، سيدي عون، البياضة، الرقيبة، الحمراية، ميه وانسة، وادي العلندة، كوينين.
، تيندوف، أم العسل.
ان صالح، فقارات الزاوية.
جمورة، البرانس، عين زعطوط، القنطرة.
الحجيرة، الطيبات، المنقر بن ناصر.
بوعلام، سيدي طيفور ، سيدي عامر ، سيدي سليمان الأبيض سيدي الشيخ، البنود، عرباوة، عين العراك، رقاصة، الشقيق، بريزينة غسول كراكدة، بوسمغون ، شلالة، المهارة.
النعامة عين بن خليل، البيوض، تيوت، مكمن بن عمر، قصدير، مغرار، جنين بورزق، عسلة.
تا منغست، تازروق، ادلس، سيلات أباليسا، ان قزام، تين زواتين، ان غار ، ان أمقل.
بني ونيف.
متليلي، سبسب المنصورة ، حاسي الفحل المنيعة، حاسي القارة.
سيدي عمران، جامعة، تندلة.
رأس الميعاد، بسباس، الشعيبة، سيدي خالد الدوسن، الغروس فوغالة، برج بن عزوز، ليشانة، بوشقرون، أورلال، مخادمة لواء، مليلي، زريبة الوادي الفيض، شتمة، مشونش المزيرعة، خنقة سيدي ناجي.
أولاد رشاش، بابار ، ششار ، خيران، الولجة، جلال.
سليم، أولاد عطية، بئر الفضة، جبل مسعد، الهامل، مجدل، بن سرور ، ولتان، الحوامد، الزرزور ، وادي الشعير ، أولاد سليمان، عين فارس .
أم علي، صفصاف الوسرة، بئر العاتر ، العقلة المالحة، نقرين، فركان.
قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة ، عين ماضي الحويطة، تاجموت، تاجرونة، حاسي الرمل، حاسي الدلاعة، العسفية، وادي مزي، الغيشة الأغواط ، سيدي مخلوف. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية المجموعة المجموعة الفرعية بشار ب - 1 ب ورقلة ب 1- ب غرداية ب ب - 1 الأغواط ب ب - ب ورقلة : ب ب - 2 الجلفة ب ب - 2 البيض ب ب - ب النعامة ب ب - ب الوادي ب ب - 2 بشار ب ب - ب بسكرة ب ب - 2 تبسة ب ب - ب المسيلة ب ب - 3
ج - 1 سعيدة ج - ج 3- البلديات العبادلة، مريجة، عرق فراج، مشرع هواري بومدين، بني عباس، تا مترت.
العالية، تماسين، النزلة، توقورت، المقارين، سيدي سليمان، زاوية العابدية، تيبسبست، بليدة عامر.
بونورة، العطف، زلفانة، القرارة، ضاية بن ضحوة، بريان، غرداية.
افلو، سبقاق، تاويالة وادي مرة، سيدي بوزيد ، بيضاء، قلتة سيدي سعد، عين سيدي علي الحاج مشري، بريدة.
ورقلة، نقوسة، سيدي خويلد، حاسي بن عبد الله، عين البيضاء، حاسي مسعود البرمة.
مسعد، مجبر، دلدول، سد الرحال، سلمانة، أم العظم، القطارة، عين الابل، زكار، تاعظميت، دويس، عين الشهداء، الادريسية القديد الشارف، بني يعقوب.
البيض، ستيتن، توسمولين، بوقطب، الكاف الاحمر، الخيثر.
مشرية، عين الصفراء، سفيسيفة.
الوادي، سيدي خليل، المغير ، أم الطيور ، سطيل.
بشار، بوقايس، الأحمر، موغل.
أولاد جلال، طولقة، سيدي عقبة، عين الناقة، الحوش، بسكرة، الوطاية، أو ماش، الحاجب.
بجن، العقلة الشريعة، المزرعة، ثليجان، سطح قنطيس.
عين الملح، سيدي محمد، عين الريش.
أولاد ابراهيم، تيرسين، سيدي أحمد.
الحساسنة، المعمورة، العين السخونة مولاي العربي، عين الحجر، يوب، جنات، سيدي بوبكر ، دوي ثابت، سيدي عمار، أولاد خالد، عين السلطان.
سعيدة 26 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-91
مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-246
مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخوّل الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-300
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-62
مرسوم تنفيذي رقم 96-62 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82 - تعويض المنطقة. 183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-28
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-330
مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة 11 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-90
مرسوم تنفيذي رقم 95-90 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.