مرسوم تنفيذي رقم 13-210 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ال ذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمست خدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 يونيو سنة 2013 م
"المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :
1 - المست خدم ون الذين يثب تون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10 من الشبكة المنصوص عليه ا في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
2 - المستخدمون الذين يث بتون مس توى تأهيل يوافق الأصن اف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، على التوالي، من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه". 7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول حسب النسب الآتية : ............(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا من إحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على أساس الراتب الرئيسي المرتبط برتبتهم الأصلية".
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.