قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.