ج.ر عدد 42 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 42 5 ربيع الأول عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-198 مؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها

مرسوم تنفيذي رقم 95-199 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تخصيص تعويض الخبرة، ومنحة النوعية الخاصة، ومنحة تحسين الأداء التربوي، لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي … . 6 مرسوم تنفيذي رقم 95-200 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة . . 7 مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات .

مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية

مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 محرّم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)

، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 الحكومة

، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة والتلخيص برئاسة الجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة الحكومة . . 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

1995 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تغيير ألقاب (استدراك). 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس (استدراك) …..

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين الأمين العام 12 مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التوثيق 12 مقرر مؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام …. 12 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 29 يوليو سنة 1995 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-198 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، / العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-174 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها . المادة 2 : تكلّف مفتشية مصالح المحاسبة بإجراء أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق والبحث قصد تقييم ما يأتي، دون المساس بالاختصاصات التي تخوّلها القوانين والتنظيمات المؤسّسات والأجهزة الرقابية الأخرى :

5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • شرعية العمليات المالية والمحاسبية التي يجريها المحاسبون العموميون تسيير مصالح الخزينة، لا سيما مناصب المحاسبين فيما يخص التنظيم، والسير والاستعمال الأمثل للطاقة البشرية والمادية، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. كما تكلّف مفتشية مصالح المحاسبة بتقويم التدخلات المالية التي تقوم بها الخزينة، لا سيما فيما يأتي :
  • الإعانات والهبات التي تمنح الأجهزة والمؤسسات العمومية إعادة هيكلة ديون الخزينة وتسبيقاتها، التمويلات المنطلقة من الموارد العمومية التي تمول خصوصا الأنشطة التي تعود بالنفع العام على الدولة بواسطة الحسابات الخاصة في الخزينة. المادة 3 : تضطلع مفتشية مصالح المحاسبة، في إطار القيام بمهامها، بما يأتي :
  • تحضر وتطبق برامج التفتيش والتحقيق التي يقوم بها المحاسبون العموميون ثم تبلغ إلى مجلس المحاسبة،
  • تضبط خطط عمل فرق التفتيش والتحقيق في المصالح الخارجية التابعة للخزينة تحدد لكل مهمة تفتيش وتحقيق الأداءات المرتبطة بها والأهداف المسطرة لها، تنسق وتضبط أنشطة مصالح التفتيش والتحقيق في المصالح الخارجية التابعة للخزينة وتعمل من أجل انسجامها، تعد الدلائل المنهجية والعملية للتفتيش والتحقيق،
  • تجمع مركزيًا تقارير التفتيش والتحقيق التي تعدها فرق المصالح الخارجية التابعة للخزينة وتستغلها، تتولّى استغلال المقررات، والتقارير، والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والأجهزة الرقابية المختصة فيما يخص تسيير المحاسبين العموميين. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 المادة 4 : تتدخل مفتشية مصالح المحاسبة اعتمادا على برنامج سنوي للتفتيش. المادة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش وتحقيق أو بحث تجريها مفتشية مصالح المحاسبة بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات، ويقترح عند الاقتضاء، كل تدبير من شأنه أن يحسن عمل مصالح المحاسبة والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. المادة 6 : يبلغ تقرير التفتيش أو التحقيق إلى المسؤول المعني الذي يجب عليه أن يرد على المعاينات والملاحظات التي احتواها ذلك التقرير في أجل أقصاه شهران ( 2 ) ويمكن تمديد هذا الأجل بشهرين (2) آخرين استثناء. المادة 7 : يسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة. ويساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة خمسة (5) مفتشين وخمسة (5) مكلفين بالتفتيش. يعين المفتش العام والمفتشون والمكلّفون بالتفتيش بمراسيم تنفيذية. وتعتبر وظائف المفتش العام، والمفتش والمكلف بالتفتيش، وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتساوي مرتباتها مرتبات المفتش العام، والمفتش ونائب المدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 و 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990، المذكورين أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقهما. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-174 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المذكور أعلاه . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-199 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن تخصيص تعويض الخبرة، ومنحة النوعية الخاصة، ومنحة تحسين الأداء التربوي لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي المعدل، / العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد سلك الأساتذة المجازين في التعليم ، الأساسي، المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 94 – 401 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ما يأتي : أ ) - تعويض الخبرة، المحدث بالمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. ب ) - منحة النوعية الخاصة، المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل، والمذكور أعلاه ج ) منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي

5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-200 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992، المذكور أعلاه، وتتمم في نهايتها بفقرة تحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الفلاحة، زيادة على الهياكل المقررة أعلاه، مديرية عامة للغابات يحدد تنظيمها بنص خاص” خاص”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-201 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-200 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للغابات على ما يأتي : 1 - مديرية تسيير الثروة الغابية، وتتكون من :

  • المديرية الفرعية للتهيئة
  • المديرية الفرعية للجرد والملكية الغابية
  • المديرية الفرعية للتسيير والشرطة الغابية. العدد 42 2 5 ربيع الأول عام 1416 2 مديرية استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل المديرية الفرعية للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي،
  • المديرية الفرعية لمكافحة التصحر. 3 - مديرية حماية النباتات والحيوانات، وتتكون من : المديرية الفرعية للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية
  • المديرية الفرعية للصيد والأنشطة الصيدية
  • المديرية الفرعية لحماية الثروة الغابية. 4 - مديرية التخطيط، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والإحصائيات،
  • المديرية الفرعية لضبط المقاييس. 5 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من : المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية المديرية الفرعية للوسائل. المادة 3 : يساعد المدير العام للغابات مديران (2) للدراسات يكلفان تباعا بما يأتي :
  • الإعلام والتقنين والمنازعات
  • التعاون الدولي، المادة 4 : تزوّد المديرية العامة للغابات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، بمصالح غير مركزية يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص. خاص تعتمد المديرية العامة للغابات انتقالا على المصالح غير المركزية المنصوص عليها في المادة 11 المعدلة، من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمذكور أعلاه.

5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تحوّل الى المديرية العامة للغابات الممتلكات والوسائل المادية والبشرية والحقوق والالتزامات التابعة للوكالة الوطنية للغابات. ويترتب على هذا التحويل إعداد جرد كيفي وكمي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة .1990 المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 110 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجمع اكتتاب التوقيعات في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ضمن استمارة شخصية خاصة تضعها تحت تصرفه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 3 : تسلّم استمارة اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله خلال المدة التي يحددها بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. ويجب أن يسبق تسليم هذه الاستمارة تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح. المادة 4 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تبعا لنموذج موحد، تحدد مواصفاته بقرار يتخذه وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 5: يجب أن يصدق الاستمارة ضابط عمومي، مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع. ويقصد بعبارة “ضابط عمومي” في مفهوم هذا المرسوم :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 - رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، وأعضاؤها، 2 - الموثق، 3 - المحضر القضائي. المادة 6 : يعفى من كلّ الحقوق ورسوم التسجيل عقد تصديق استمارة اكتتاب التوقيعات في صالح الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 133 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم. المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 18 الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد علي لوحايدية، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 الصفحة 11 - العمود الثاني - المادة 6. بدلا من : يعيّن قباض الجمارك من الفئة الثالثة من بين : 1 / - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 / - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. يقرأ : يعين قباض الجمارك من الفئة الثالثة من بين : 1 / - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في إدارة الجمارك، 2 / - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في إدارة الجمارك. ………… ( الباقي بدون تغيير ) فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد حسين بن قرين، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد لحسن سرياك، بصفته مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الحليم شرشالي، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد أمزيان فرحاح، بصفته مكلّفا بمهمة لدى رئيس • الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يعين السيد يحي أيت سليمان، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 ، يعين السيد محمد روقاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يعين السيد أمزيان فرحاح، رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير ألقاب (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 14 الصادر بتاريخ 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995. الصفحة 20 - العمود الثاني - السطر 20. بدلا من : 21 غشت سنة 1980. يقرأ : 24 غشت سنة 1980. الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 6. بدلا من : القصبة. يقرأ : بلدية سيدي امحمد بن علي. ( ) الباقي بدون تغيير ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 47 الصادر بتاريخ 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994. الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 26. يضاف : ابتداء من 29 يناير سنة 1994. ( الباقي بدون تغيير ).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين الأمين العام. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد علي لوحايدية، أمينا عاما للمجلس الدستوري. * مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التوثيق. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 يعيّن السيد موسى لعرابة، مديرا للتوثيق بالمجلس الدستوري. مقرر مؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المجلس الدستوري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبناء على النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سة 1991

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن - تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه.
  • وبعد الاطلاع على المقرّر المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد علي لوحايديّة، أمينا عاما للمجلس . الدستوري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي لوحايدية، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمل المجلس الدستوري وتسييره باستثناء القرارات والمقررات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995. سعيد بو الشعير

5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 المادة 2 : توضع استمارة التوقيع الشخصي في نموذج موحد ، يتم إعداده تبعا للمواصفات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار . المادة 3 : توضع استمارة التوقيع الشخصي تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا. ويجب أن يسبق تسليم هذه الاستمارات تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 4 : يجب أن يبين في استمارة التوقيع الشخصي ما يأتي :

  • حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر التعريف بالمترشح المستفيد من التوقيع والالتزام الشرفي أنّ هذا التوقيع لم يعط إلا هذا المترشح وحده ، عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية ذات الصلاحية الجارية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة
  • مكان التوقيع وتاريخه. كما يجب أن تتضمن أسماء الولاية ورمزها، والدائرة، والبلدية المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، مصطفى بن منصور

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق تطبع استمارة التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض بوزن 90 غراما، وأبعادها 21 سم X 27 سم. ويجب أن تكون مخططة في زاويتها العليا من الجهة اليمنى بخطين مائلين ملونين بالألوان الوطنية. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين :

  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 18 ضعيف. 2 الولاية مع رمزها، والدائرة، والبلدية في إطار مستطيل :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 18 أسود. 3 الانتخابات الرئاسية :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 24 أسود. 4 استمارة التوقيع الشخصي :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 30 أسود. 5 تصريح الموقع :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه : نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية.
  • السمك : 16 ضعيف. 7 مكان ميلاد الموقع وتاريخه :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 8 اسم الأب ولقب الأم واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. / العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 ه 9 عنوان الموقع :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 10 رقم بطاقة الناخب الموقع وتاريخها : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 11 رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
  • نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية.
  • السمك : 16 ضعيف. 12 التوقيع على الجهة اليمنى : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 18 أسود. 13 تاريخ توقيع الموقع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 14 توقيع التصديق على اليسار : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 18 أسود. 15 ملاحظات هامة : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 أسود. 16 ثلاث ملاحظات تحتوي على التذكير بأحكام المادة 110 مكرر من قانون الانتخابات والإعفاء من الحقوق ورسوم التسجيل :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف.

5 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ولاية : الديمقراطية الشعبية دائرة : بلدية …: … الانتخابات للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 رمز الولاية الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي السيد (ة) : المترشح (ة) للانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اسم الموقع (ة) ولقبه (ها) : الاسم واللقب بالحروف اللاتينية : تاريخ الميلاد : prénoms et Nom مكان الميلاد اسم الأب : اسم الأم ولقبها : . العنوان الكامل : رقم بطاقة الناخب وتاريخها : رقم بطاقة التعريف الوطنية ) أو رخصة السياقة أو جواز السفر) : المسلمة بتاريخ : . . . .. من طرف : التوقيع بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع الخطي تاريخ التوقيع : ملاحظات هامة : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة التصديق ختم السلطة المصدقة وتوقيعها انتخابية أن يمنح توقيعه إلا مترشحا واحدا فقط. يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 156 مكرر من قانون الانتخابات. هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 133 من قانون الانتخابات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر