مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات.
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات.
المادّ ة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص،
- مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء،
- مديرية حماية الحيوانات والنباتات البرية،
- مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي،
- مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية،
- مديرية إدارة الوسائل.
يساعد المدير العام للغابات مديرا (2) دراسات يكلفان على التوالي بما يأتي :
- التنظيم والمنازعات والاتصال،
- التعاون الدولي.
المادة 3
فتح المادةمديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالسياسة الغابية الوطنية في مجال تسيير الأملاك الغابية والحلفاء وتنفيذها،
- ترقية الاقتصاد الغابي وتطويره بصفة دائمة من خلال تثمين المنتجات الخشبية وغير الخشبية،
- تثبيت العقار الخاص بالأملاك الغابية الوطنية،
- السهر على تنظيم الشرطة الغابية،
- تحديد قواعد تسيير واستغلال الأملاك الغابية والحلفاء والسهر على تطبيقها،
- السهر على تطبيق واحترام القوانين والأنظمة التي تسير الملك الغابي والحلفاء.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديري ة الفرعي ة للتهيئ ة والجرد، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بعمليات جرد الموارد الغابية والحلفاء والسهر على تحيينها دوريا، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- المبادرة بدراسات التهيئة الغابية والحلفاء والسهر على تطبيقها،
- القيام بكل إجراء يهدف إلى ترقية تكاثر الغابات ذات المنفعة الاقتصادية والبيئية،
- ضمان متابعة تسيير التجهيزات والمنشآت الغابية.
ب ) المديرية الفرعية لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بدراسات التقييم الاقتصادي للخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
- السهر على تثمين الخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
- السهر على تنفيذ النصوص التنظيمية ومخططات التسيير المتعلقة بحقوق استعمال واستغلال وبيع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية بما في ذلك الغابات الخاصة،
- متابعة الأنشطة في محيطات رخص الاستعمال المخصصة للاستصلاح والاستجمام طبقا للتنظيم المعمول به،
- وضع معايير للتسيير الدائم وتصديق الشتائل الغابية والسهر على تطبيقها.
ج ) المديرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تثبيت الأملاك الغابية الوطنية بواسطة مسح الأراضي الغابية،
- ترقية توسيع الأملاك الغابية عبر إدماج الأراضي الغابية وذات الطابع الغابي،
- السهر على تحيين وثائق وملفات مسح الأراضي المتعلقة بالملك الغابي،
- السهر على متابعة وتقييم أنشطة الشرطة الغابية.
المادة 4
فتح المادةمديرية حماية الحيوانات والنباتات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية والسهر على تطبيقها،
- جرد النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها،
- المبادرة بتصنيف المجالات المحمية،
- تنظيم الصيد وتطوير النشاطات الصيدية،
- تنسيق أعمال حماية الغابات من الحرائق والآفات والأمراض.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفي ذ الإستراتيجي ة الوطني ة للحف اظ عل ى التن وع البيولوجي وتنميته المستدامة،
- جرد المواطن الطبيعية،
- تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بالتشاور مع القطاعات الأخرى،
- السهر على إعداد مخططات تسيير المجالات المحمية التابعة للقطاع، وتطبيقها،
- المبادرة ببرامج التربية البيئية والتوعية وتنفيذها.
ب ) المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي :
- المب ادرة ببرامج المحافظة على أصن اف الحيوانات البرية وتأهيلها وتسييرها والسهر على تطبيقها،
- تنظيم نشاطات الصيد ومتابعتها،
- تطوير الأنشطة الصيدية،
- السهر على متابعة أنشطة الشبكة الوطنية لأمراض الحيوانات البرية،
- متابعة ومرافقة الأنشطة المقننة في المؤسسات التي تأوي الحيوانات غير الأليفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ج ) المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومتابعة تنفيذه،
- ضمان التنسيق بين القطاعات للأجهزة المعنية بنظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
- ضمان متابعة أعمال الوقاية الواردة في مخططات "حرائق الغابات"،
- وضع نظام للسهر والإنذار ومكافحة الآفات والأمراض الغابية،
- ضمان متابعة تسيير واستغلال الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا صيانة التجهيزات.
المادة 5
فتح المادةمديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بإستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة التصحر والإنجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذها،
- المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
- ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمكافحة التصح ر، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأماكن والمناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،
- ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر،
- ضمان متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وتقييم النتائج وتحرير التقارير والحصائل بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ برامج التوعية حول التصحر.
ب ) المديرية الفرعية لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي ومتابعته وتقييمه، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية ومتابعتها وتقييمها.
ج ) المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محيطات إعادة التشجير وكذا اختيار أصناف الشتائل،
- ضمان تنفيذ المخطط الوطني لإعادة التشجير ومتابعته وتقييمه،
- السهر على احترام التنظيم الذي يسير إنتاج الشتائل ومتابعة تطبيق المسارات التقنية في هذا ا لمجال،
- تنفيذ برامج التوعية بأهمية الشجرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةمديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تجنيد الموارد المالية والبرامج على أساس مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد وتحليل حصائل النشاطات،
- إعداد مقاييس لأعمال التنمية والسهر على تطبيقها،
- ضمان متابعة وتقييم برامج التنمية،
- وضع الأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات،
- تعزيز غلاف الدراسات وبرمجة تسجيلها،
- القيام بتسجيل العمليات المركزية وتفويض رخص البرامج واعتمادات الدفع،
- متابعة مدونة عمليات التجهيز والسهر على تطهيرها،
- متابعة حالة تنفيذ البرامج والإشراف عليها. 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
ب ) المديرية الفرعية للتقييس والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- وضع دائرة المعلومة الإحصائية والسهر على سيرها الحسن،
- إعداد الحصائل الدورية للنشاطات ومتابعة مؤشرات التنمية،
- إعداد المقاييس الخاصة بأعمال التنمية والسهر على تعميمها.
ج ) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتحيين التطبيقات الخاصة حسب احتياجات الإدارة،
- ترقية استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي والاستكشاف عن بعد في الإدارة،
- وضع قواعد معطيات الإدارة وتسييرها،
- ضمان السير الدائم لشبكات الإنترنت والإنترانت.
المادة 7
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمديرية العامة للغابات،
- ضمان متابعة تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمصالح غير الممركزة،
- ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والسهر على تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالموارد البشرية،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تنظيم الصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه،
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتنفيذها وتقييمها،
- توجيه كل النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للوصاية، وتنشيطها وتنسيقها،
- تنظيم المسابقات والامتحانات ومتابعتها.
ب ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير وضمان منح الاعتمادات للمصالح غير الممركزة،
- ضمان ومتابعة عمليات التعهد والدفع الخاصة بميزانية التسيير والتجهيز،
- إعداد العق ود والصفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة عمليات أمانة الصرف ومراقبتها.
ج ) المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومسك جردها،
- ضمان نظافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأمنها وصيانتها،
- ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- ضمان التموين بالوسائل الضرورية لتسيير المصالح،
- مسك الأرشيف وتسيير الرصيد الوثائقي.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتضم المديرية العامة للغابات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. .
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : مديرية مكافحة التصحر والسد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-322
مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-302
مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-213
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-129
مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.