مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة ال فلاحة والتنمي ة الريفية والص يد البح ري، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
- الأمين العام : ويساعده مدي را (2) دراس ات، ويلحق به مكتب الب ريد والم كتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمشتركة،
- متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية وحماية الفضاءات الريفية والبحرية والقارية،
- المساهمة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية، ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للغابات، التي يحدد تنظيمها بنص خاص،
- المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديرية التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك،
- مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
- مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
- مديرية المصالح البيطرية،
- مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
- مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
- مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية،
- مديرية التكوين والبحث والإرشاد،
- مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات المديريات الآتية :
- مديرية تنمية الصيد البحري،
- مديرية تنمية تربية المائيات،
- مديرية التأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
- مديرية الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات.
مديرية تنمية الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأنشطة التابعة لمجالات الصيد الساحلي والحرفي وفي أعالي البحار وأنواع الصيد المتخصص الأخرى وتوجيهها وتنشيطها،
- إعداد وتنفيذ سياسات وقواعد الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
- ترقية الأنشطة الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وتحويل المنتوجات المصطادة،
- إعدادالأدوات القانونية ذات الصلة بنشاطاتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصيد البحري الساحلي والحرفي، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي،
- تنظيم استغلال الموارد الصيدية الساحلية ومتابعتها،
- المبادرة بكل عمل يساعد على إنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المحمية، وكذا الحواجز الاصطناعية وتنفيذه،
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للصيد في أعالي البحار والصيد المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز تقني وتنظيمي من أجل تطوير الصيد في أعالي البحار وفي المحيطات،
- السهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري، التي تعدها الهيئات والمؤسسات المتخصصة، الجهوية والدولية،
- وضع نظام لمتابعة تسيير وتقييم استغلال المرجان،
- العمل على تطوير أنواع الصيد البحري المتخصص الأخرى.
ج) المديرية الفرعية للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للميناء المتصل بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمشاركة في تحسين تسييرها،
- المبادرة بإنجاز وتسيير مواقع الرسو وتنظيمها ومتابعتها،
- ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الهيئات المعنية، في مجال أنشطة دعم الصيد البحري وتثمين منتجاته،
- العمل على وضع نظام لتحديد مواقع سفن الصيد البحري.
مديرية تنمية تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة وقواعد التنمية المستدامة لتربية المائيات وتنفيذها،
- تحديد الأنشطة المتعلقة بمجال تربية المائيات البحرية والقارية وتوجيهها وتنشيطها،
- تطوير وترقية الصناعة الخاصة بالنشاطات ذات الصلة بتربية المائيات وتحويل منتجاتها، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بأنشطتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط توجيهي وبرامج تنمية تربية المائيات البحرية وحصائل النشاطات،
- متابعة تفاعلات تربية المائيات في البحر مع البيئة البحرية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة، من أجل المحافظة على موارد تربية المائيات البحرية وحمايتها،
- تطوير تبادل التعاون في مجال تربية المائيات البحرية، مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية، وكذا مع المنظمات الدولية،
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لتربية المائيات القارية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط توجيهي وبرامج تنمية تربية المائيات القارية وحصائل النشاطات،
- إعداد برامج تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، بالتشاور مع القطاع المعني، عند الاقتضاء،
- ترقية تنمية تربية المائيات في الأحواض المدمجة في الزراعة،
- إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- تعريف وتحديد مناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها وجعلها ناجعة من خلال تسجيل العمليات في ميزانية التجهيز،
- متابعة السلامة الصحية لمناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات وتنفيذ معايير السلامة الصحية ومراقبة منتجات تربية المائيات،
- دفع وتطوير إنشاء وحدات دعم تنمية تربية المائيات، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- إعداد المصطلحات المرجعية لانتقاء مكاتب الدراسات المراد اعتمادها.
مديرية التأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ووضع وتنشيط كل نظام للتأطير الاقتصادي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية،
- ضمان متابعة الاستثمارات الخاصة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتراح التدابير الملائمة التي تهدف إلى تنظيم المهنة والسهر على تنفيذها،
- تنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد طريقة تسييرها وسيرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات والأنشطة الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام لمتابعة الاستثمارات الخاصة بالنسبة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد إجراءات تنفيذ البرامج التي تخضع لدعم الدولة،
- تقييم المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،
- تحديد الصعوبات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة واقتراح التدابير لحلها،
- اقتراح عناصر ضبط النشاطات الاقتصادية في إطار قانون المالية.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
- العمل على تنظيم حرف الصيد البحري وتربية المائيات، حسب الشعب، وكذا تلك ذات الصلة،
- العمل من خلال الغرف والمنظمات الأخرى، على تشجيع أعمال التضامن بين المهنيين،
- تشجيع المهنيين على العمل في إطار تعاضدي وإنشاء تعاونيات،
- المبادرة مع القطاعات المعنية، بكل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين،
- إرشاد المهنيين وتحسيسهم بتقنيات الصيد البحري وتربية المائيات المسؤول ومعايير السلامة والجودة والنظافة وحماية الموارد والبيئة المائية.
ج) المديرية الفرعية لتنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- برمجة إنجاز وتنظيم تسيير وسير أسواق بيع السمك بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة مع القطاعات المعنية، في تنظيم دوائر تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- وضع الأنظمة الضرورية لمتابعة وضبط المبادلات التجارية الخارجية، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية.
د) المديرية الفرعية لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته، وتكلف، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية للوزارة، بما يأتي :
- إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية المخططة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع ودراسة طلبات منح الميزانية الضرورية لاحتياجات مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد وضعيات دورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بميزانيتي تجهيز وتسيير مصالح المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.
مديرية الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد برامج اكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مهنيي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على تكفل النظام الوطني للتكوين بالمؤهلات والمهارات التي حددتها التوصيات الدولية، لا سيما في مجال السلامة البحرية في الصيد البحري،
- ضبط برامج البحث التطبيقي التي يجب تشجيعها من أجل المساهمة في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهياكل والدوائر المعنية،
- تنشيط شبكات البحث وأرضيات الكفاءات المشكلة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- ضمان المساعدة في اتخاذ القرار من خلال وضع جهاز معلوماتي وتقديم طلبات إجراء التحقيقات والدراسات الضرورية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتثمين المهارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة برامج اكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد المعارف وإعدادها والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- السهر على تحسين المؤهلات المهنية للصيادين ومربي الأسماك،
- العمل على اكتساب البحارة الصيادين للمهارات المطلوبة في مجال السلامة البحرية،
- ضبط وتنفيذ البرنامج السنوي الخاص باكتساب المهارات وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين،
- المشاركة في إعداد الأدوات القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للدعم العلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- توجيه وتنسيق أشغال بحث القطاع من أجل إنجاز آليات تقييم وتهيئة وتسيير مناطق وموارد الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد العناصر الضرورية لتوجيه وتطوير مشاريع البحث التطبيقي في القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- تنشيط شبكات البحث والأرضيات الأخرى للكفاءات المشكلة من أجل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع وتعزيز وتزويد الهياكل المكلفة بالتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بنتائج البحث والتقييم،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمهام المديرية الفرعية بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام للمعلومات الجغرافية كأداة مساعدة في اتخاذ القرار بالنسبة للقطاع، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- المبادرة بالبرامج الخاصة بالتحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
- تصميم وإعداد وتسيير المجلات والإصدارات الإحصائية، وكذا كل وثيقة تتعلق بالخرائط وكل دعامة معلوماتية إحصائية واقتصادية واجتماعية أخرى،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة،
- العمل على تبسيط الوثائق والإجراءات الإدارية.
المادة 3
فتح المادةمديرية التنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها، وكذا تثمين وحماية أملاك الموطن والأملاك الوراثية،
- إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديري ة الفرع ية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
- متابعة أدوات الضبط العقاري وتقييم تطبيقها،
- متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج استصلاح وتهيئة وتسيير المحيطات، ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييم تنفيذه،
- تأطير ومتابعة دراسات التعرف على المحيطات في إطار استصلاح الأراضي،
- وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته.
ج) المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية والعلامة التجارية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
- إعداد وتنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات المصدر الفلاحي.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية والمياه والتربة والطاقة واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
- المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام إعلام جغرافي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي، على وجه الخصوص، إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية وتنفيذ ذلك،
- المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الطاق ات غي ر الملوثة، لا سيما الشمسية والرياح والحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
- المشاركة في تثمين الموارد المائية، لا سيما الباطنية وغير التقليدية.
ب) المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها،
- السهر على تطبيق مخطط تهيئة المساحات السهبية والحفاظ على السهوب وحمايتها.
ج) المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الجبلية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها (المياه، التربة، النبات)،
- المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة.
د) المديرية الفرع ية لتطوي ر السقي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ وتأطير برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
- المشاركة والمساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي : تحلية المياه قليلة الملوحة واستعمالها والأمطار الاصطناعية، واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها، وإعادة استعمال مياه الصرف،
- الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره.
المادة 5
فتح المادةمديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
- ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب الفروع،
- تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج وحماية وتثمين الإنتاج الوطني وترقية الصادرات،
- تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
- ترقية أعمال تنمية وتثمين الإنتاج النباتي ومتابعتها،
- تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة للهياكل التابعة للوصاية،
- اقتراح مقاييس ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، وكذا ترقية صادرات المنتجات الفلاحية ذات المصدر النباتي التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها.
ب) المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بقيمة الأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية،
- تأطير إعداد البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية ومتابعتها،
- ترقية أعمال تنمية وتثمين الفروع الحيوانية ومتابعتها،
- اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
- اقتراح مقاييس ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وكذا ترقية صادرات المنتجات الفلاحية ذات المصدر الحيواني التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها.
ج) المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
- اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بحماية وتثمين الإنتاج الوطني وترقية صادرات المنتجات الفلاحية،
- اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بعصرنة وإدماج الزراعة الصناعية حسب كل فرع وتشجيع وضع منشآت مناسبة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط،
- تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها.
المادة 6
فتح المادةمديرية المصال ح البيطري ة، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الاستراتيجية الصحية البيطرية،
- تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض الحيوانية التي تنتقل إلى الإنسان وراحة الحيوانات وتعيين الحيوانات وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
- مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
- تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
- التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تنظيم يتعلق بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وبترقية الصحة الحيوانية والسهر على تطبيقه،
- ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية وتقييمها ومتابعتها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات ا لمخابر،
- تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
- القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات المراقبة. 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
ب) المديرية الفرعية للرقابة الصحية على الحدود والأمن الصحي للأغذية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
- المراقبة وضمان المتابعة عند تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني واستيرادها، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد الرخص والشهادات الصحية البيطرية عند تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني واستيرادها، بما في ذلك منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- ضمان السهر الصحي وتقييم الأخطار وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف بما يأتي :
- تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها،
- تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
- القيام بتقييم الأخطار وتنظيم بالتالي برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
- إعداد ومتابعة المخطط الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية،
- تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية.
د) المديرية الفرعي ة للأعمال الأفقي ة، وتكلف بما يأتي :
- تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
- تحديد مخطط عمل المخابر البيطرية حسب خصوصيتها الجهوية وقدراتها التقنية،
- بناء نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي البيطري وتسييره،
- تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية.
المادة 7
فتح المادةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية،
- إعداد سياسات المرافقة والدعم والسهر على تنفيذها لحماية وتثمين المادة النباتية،
- إعداد تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية والسهر على تنفيذه، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والاصناف والأسمدة ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
- ضمان نشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية عند الحدود وداخل الإقليم الوطني (البذور والشتائل والأصناف والأسمدة ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
- وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
- المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للرقاب ة التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان عمليات مراقبة الصحة النباتية عند الحدود وداخل الإقليم الوطني،
- ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
- المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.
ب) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي :
- تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
- تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
- وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
- ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية، وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص إنتاجها وتسويقها.
ج) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
- تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
- التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
المادة 8
فتح المادةمديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا استثمارات القطاع العمومية انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية دولية،
- رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،
- ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 25 سبتمبر سنة 2016 م
أ) المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تجهيز القطاع،
- تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
- السهر على تطبيق قانون مدونة الاستثمارات العمومية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات ذات الطابع الجهوي أو الوطني التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع،
- إعداد ووضع جهاز متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية والاستثمارات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ج) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنفيذها،
- متابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي،
- البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية.
د) المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- تدعيم البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،
- رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين،
- السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تنظيم جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها وضمان الدعم المنهجي لإعدادها،
- المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع الولايات،
- تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية،
- تحسين وعصرنة نظام المعلومات في القطاع،
- المبادرة بالتحقيقات المتعلقة بالتشغيل الفلاح ي واقتراح تدابير تطوي ره وتقي يم تأثير برامج التنمية في التشغيل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الدائرة المعلوماتية للإحصاء الفلاحي،
- تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
- وضع نظام للرصد والتقييد من أجل متابعة مؤشر الإنتاج الفلاحي والمؤشرات الأخرى،
- تصور الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها، وكذا كل وثيقة لرسم الخرائط وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية.
ب) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- وضع قواعد معطيات القطاع وتسييرها،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة بطلب من الهياكل المركزية وغير الممركزة،
- ضبط مقياس الإعلام عبر الدراسة وتصور قواعد المعطيات وضمان السير المستمر للشبكة القائمة على مستوى العتاد والبرامج المعلوماتية،
- ضمان صيانة العتاد والبرامج المعلوماتية التي تستعملها الهياكل ا لمختلفة.
ج) المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج التحقيقات المرتبطة بالتشغيل الفلاحي ومتابعة تنفيذه،
- تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية في التشغيل،
- الإعداد الدوري للمذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية.
المادة 10
فتح المادةمديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للهيئات التابعة للوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة للوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين التابع للوصاية،
- ضمان تنفيذ البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج وتسييره وتقييمه،
- تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين.
ب ) المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
- تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للهيئات التابع ة للوصاي ة وتثمينها، لا سيما عبر الأدوات والآليات التي تم وضعها في إطار السياسة القطاعية.
ج) المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة، بالتشاور مع هيئات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع،
- تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي.
المادة 11
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
- القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
- المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتدعيمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في مجال المنازعات والشؤون القانونية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته،
- المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،
- ضمان تدوين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
- ضمان إنجاز النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج) المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير المهنة والمهن المشتركة،
- السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسير مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية،
- الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.
المادة 12
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
- القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها حسب الأهداف المسطرة، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
- توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة مسارهم المهني،
- تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه،
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- تسيير ميزانية التسيير والتجهيز والصفقات العمومية للإدارة المركزية،
- تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه.
د) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع،
- توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
- تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-125 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-129
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-129
مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-244
مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات.
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن نفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-61
مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.