قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد الصغير نوال، المدير العام للغابات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.