قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد صالح بورحلة، المدير العام للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002.
السعيد بركات
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.