قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الصغير ملوحي، المدير العام للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006.
السعيد بركات وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.