ج.ر عدد 36 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن. تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 14 صفر عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . . . . . 5 مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية

مرسوم تنفيذي رقم 95-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 91-291 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991، في المساحة المسماة “زيرارا “ ( الكتلة 425 ) . . .

مرسوم تنفيذي رقم 95-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق المركزية في وزارة التجارة . . . 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام وال. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة ولاية ورقلة. 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 مجرّم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. ….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة.

1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرّم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

14 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سكيكدة

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والإدارة في ولايتين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات…..

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين …… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات . ………

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة للإعلام الآلي والإحصائيات. 1’6 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة للإشارة التابع للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة قرارات، مقررات، وزارة المالية

1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني

1995 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك في

1995 ، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب…. 17 آراء مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . .

وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت غازية . . . . . 18 ….

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) وزارة الاتصال 36 14 صفر عام 1416ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يتضمن ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات

إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات ..

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 ، يحدّد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف، واشتراكات الأعضاء السنوية.

14 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اليمين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المورّخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
  • السيد مصطفى بن منصور … وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي ، والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة. 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، / العدد 36 14 صفر عام 1416 وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز ، الجامعي، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني، وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله،

14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : الباب الأول الإنشاء – المقر – الهدف المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، ويحدد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 4 : تتمثل مهمة الوكالة في دفع تطوير أعمال البحث التي تندرج في إطار البرامج الوطنية للبحث المحددة في التنظيم المعمول به والموجودة في المؤسسات الجامعية للتعليم والبحث، وفي دعم تلك الأعمال ورفع شأنها. وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي : تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها، وتتابعها، تقيم أجهزة المتابعة والتقويم لأعمال البحث التي تتكفل بها، تمول مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، وبواسطة اتفاقيات و / أو عقود،

  • تشجع وتنشط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي في البحث الجامعي، وحلقاته، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 تضمن نشر نتائج البحث التي تتكفل بها، وترفع شأنها، تساهم في تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، المرتبطة بميدان نشاطها، وفي التكفل بها ماديا وماليا، تقدم مساعدتها، عند الحاجة، على الصعيد التقني والمالي، لاقتناء التجهيزات والوثائق العلمية الضرورية لإنجاز برامجها، تسهل برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المرتبطة بميدان نشاطها، وتدعمها . المادة 5 : يمكن أن تقيم الوكالة وتوطد في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية، تعمل في الميدان نفسه. ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين يكافأون طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادة 7 : يحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة. ويحدد إنشاء هذه الهياكل وتنظيمها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال
  • ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، أربعة ( 4 ) أساتذة باحثين، أربعة ( 4 ) رؤساء مؤسسات جامعية في التعليم والبحث
  • رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، الذين يشاركون في الاجتماعات بحكم صفتهم. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يحتمل أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر المدير العام والعون المحاسب في الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. وتتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه. المادة 10 : يعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، باستثناء رؤساء اللجان. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية حتى انتهائها. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
  • تنظيم الوكالة وسيرها العام، / العدد 36 14 صفر عام 1416
  • النظام الداخلي،
  • برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة
  • التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية
  • القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
  • أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، ويشجع تحقيق أهدافها. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي ( 2 ) أعضائه، أو بطلب من المدير العام

للوكالة. يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 15 : ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها. وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المعتزم التعاقد عليها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 17 : يساعد المدير العام :

  • كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح. يعين الوزير الوصي بقرار، الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 المادة 18 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يعد مشروع الميزانية ثمّ يعرضه على مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم
  • يقترح برامج النشاط على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي في الوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه، ويسهر على احترامه يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات، والعقود، والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به، يعد اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ قراراته. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 19 : يتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين المدرسين الباحثين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة. يعين الوزير الوصي بقرار هؤلاء الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : يرأس المجلس العلمي في الوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه زملاؤه من بين الأساتذة المحاضرين الباحثين. المادة 21 : يستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وفي سيرها، وفي أية مسألة أخرى ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة. وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته على الخصوص فيما يأتي :

  • برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،
  • كيفيات تنفيذ البرنامج المقرر،
  • اقتناء الوثائق ، أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات، وإن اقتضى الأمر، مخابر أو وحدات بحث
  • برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
  • برامج التبادل والتعاون العلمي،
  • رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه. ويعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأعمال التي شرع فيها، ويقوم النتائج المحققة. كما يعد لهذا الغرض تقريرا تدعمه توصيات يعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير الوصي مصحوبا بملاحظاته. المادة 22 : يعد المجلس العلمي كيفيات سيره ونظامه الداخلي، ثمّ يعرض ذلك على المدير العام ليوافق عليه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 23 : يعد المدير العام ميزانية الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه ليصادق عليها. / العدد 36 14 صفر عام 1416 ه ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، ليشتركا في الموافقة عليها. المادة 24: تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - تتكون الإيرادات من :
  • الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
  • عائد الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة،
  • إعانات الهيئات الدولية، القروض
  • الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة
  • أي إيراد آخر آت من الأعمال المرتبطة بهدفها. 2 (2) - تتكون النفقات من : نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. المادة 25 : يرسل المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للوكالة بعد الموافقة عليها حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم. المادة 26 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات

14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية الصادرة يطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التوضيحات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة. ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما. المادة 28 : يمارس الرقابة المالية على الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 91-291 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991، في المساحة المسماة زيرارا” ( الكتلة 425 ( . إن رئيس الحكومة .

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 36-11 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومية، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-291 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة زيرارا “ ( الكتلتان 318 و 425 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-32 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زيرارا” ( الكتلة 425 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة ربسول اكسبلوراشيون أرخيليا المغفلة

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 24 أكتوبر سنة 1994 تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زيرارا “ ( الكتلة 425 )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبناء على تقارير المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من 21 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ زيرارا “ ( الكتلة 425 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6423,44 كلم2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية. / العدد 36 14 صفر عام 1416 ه المادة 2 : تحدد مساحة البحث طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : أ - الإحداثيات الجغرافية لمساحة “ زيرارا “ (الكتلة (425) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 55 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 2 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00′00 ° 32 3 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 20 ° 31 4 ″ 00 ′ 55 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 31 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي
  • ★ مرسوم تنفيذي رقم 95-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام وال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى بن منصور، بصفته واليا لولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
  • المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي،
  • المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995. مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد هشام كافي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد رشيد العمري، بصفته نائب مدير للأجانب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد الهاشمي حمديكان، بصفته كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري لإحالته على التقاعد.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد جلول عميرة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد. العدد 36 14 صفر عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995 ، مهام السيد جمال كليل، بصفته نائب مدير للأسعار والأسواق الفلاحية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تنهى مهام السيد فريد الغبريني، بصفته مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد صغير، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية مستغانم.

14 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 تعين السيدة زينب راحو، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد رشيد علوش، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية سكيكدة، ابتداء من أول غشت سنة 1994. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والإدارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد العزيز معتوق، مديرا للتقنين والإدارة في ولاية الطارف، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد صالح قنفود، مديرا للتقنين والإدارة في ولاية خنشلة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيدان الآتيان اسماهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 : عبد العزيز كازي تاني، في ولاية تلمسان عياش هواري، في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد نور الدين بدوي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة ابتداء من أول غشت سنة 1994. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد سعيدي لعواشرة، رئيس دائرة في ولاية عنابة، ابتداء من أول غشت سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد بوهيدل، رئيس دائرة في ولاية خنشلة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد مراد بوري، مديرا للتنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : مصطفى بليمي، في ولاية بسكرة أحمد بوفريوة، في ولاية الجزائر الغربية رابح لبيوض، في ولاية قسنطينة محمد سالمي، في ولاية المدية ميلود راشد، في ولاية مستغانم خليل ماحي، في ولاية وهران الغربية، حمدان خلوة، في ولاية ميلة محمد موسي، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد بعوش مديرا للأملاك الوطنية في ولاية البويرة. العدد 36 14 صفر عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد حسين حوري، نائب مدير للإعلام الآلي بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد محرش، نائب مدير للصفقات والإنجازات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد بهلولي، نائب مدير للتحريات بالمديرية العامة للجمارك. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد الهاشمي صحراوي، نائب مدير للتدخل والصيانة بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.

14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك في تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد الوهاب عياش ، مديرا جهويا للجمارك في تبسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين جهويين للضرائب :

  • رضوان ساسي، في بشار ،
  • أحمد قريم، في البليدة
  • أعراب إيولالن، في الجزائر . قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو الجديد. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأرزيو - الجديد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد ( ولاية وهران ). المادة 2 : تعدّل نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994. براهيم شايب شريف

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت غازية. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبناء على طلب المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على إنجاز المنشآت الغازية الآتية : أنبوب ذي ضغط قدره سبعون (70) بارا قطره 28 “ وطوله 11،5 كم، يربط ما بين المركز الواقع على العدد 36 14 صفر عام 1416 ه طول أنبوب الغاز الرار - حاسي الرمل والمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع شمال حاسي مسعود، أنبوب ذي ضغط قدره سبعون (70) بارا - حمام بوحجر - سيدي بلعباس قطره 28 “ وطوله 34،6 كم يكون جزءا من الأنبوب المبرمج 28 “ ( وادي طارية - سيدي بلعباس - حمام بوحجر - ترقة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 عمار مخلوفي وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال. إن وزير الاتصال والمندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ، والتجاري

14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993، المذكور أعلاه، تحدّد قائمة المؤسسات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) التابعة لقطاع الاتصال التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة كما يأتي :

  • المؤسسة الوطنية للبث عن بعد،
  • المؤسسة الوطنية للتلفزيون
  • المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي،
  • المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، وكالة الأنباء الجزائرية
  • دار الصحافة
  • المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 وزير الاتصال المندوب للتخطيط محمد بن عمرو الزرهوني علي حمدي قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. إن وزير الاتصال بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 و المتعلق بتسيير الخدمات ، الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الاتصال. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 محمد بن عمرو الزرهوني وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع ، الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح مفتش أكاديمية الجزائر، ومديرو التربية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، ما عدا الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب الآتية والمناصب العليا المرتبطة بها : مفتشو التربية والتكوين
  • مدير و مؤسسات التعليم الثانوي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 عمار صخري المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 36 14 صفر عام 1416 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدّد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف، واشتراكات الأعضاء السنوية.- إن وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الغرف الجهوية للحرف لا سيما المادة 46 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مبالغ حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف كما يأتي :
  • 500 دج للأعضاء الحرفيين المنفردين
  • 800 دج لتعاونيات الصناعة التقليدية
  • 1000 دج للأعضاء الحرفيين، رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية
  • 200 دج للأعضاء العمال الأجراء في مؤسسة الصناعة التقليدية. المادة 2 : تحدد مبالغ الاشتراكات السنوية التي - يدفعها الحرفيون والمؤسسات وتعاونيات الصناعة التقليدية الأعضاء في الغرف الجهوية للحرف كما يأتي :
  • 300 دج للحرفيين المنفردين
  • 500 دج لتعاونيات الصناعة التقليدية
  • 1000 دج لمؤسسات الصناعة التقليدية
  • 100 دج للعمال الأجراء في مؤسسات الصناعة التقليدية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الوزير المنتدب للميزانية محمد بن سالم علي براهيتي عبد القادر بن مبارك الجزائر