قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي بالولايات الآتية : باتنة وقالمة وسطيف وعين الدفلى وتيزي وزو ووهران وسيدي بلعباس وتلمسان وغرداية.
المادة 2
فتح المادةتسيّر ملحقة الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي من طرف رئيس الملحقة الذي يتم تعيينه من طرف الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 .
وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية، عمار تو المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.