مرسوم تنفيذيّ رقم 07-400 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الم وافق 20 ماي و سنة 1995 والمتضمن تح ويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التربية الوطنية أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
- ممثلين اثنين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر مدير الديوان مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس ."
المادة 3
فتح المادةتع دل وتتمم المادة 16 م ن المرس وم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير الديوان أو ممثله من :
- رئيس القسم المعني،
- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
- أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
- أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
- مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
- مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
- مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
- عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
- مفتشين ( )2 في محو الأمية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن المعلمين المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
- باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجية،
- مدير مركز للتكوين المهني والتمهين.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.