قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. مايو سنة 2008 ، يحدّد كيفيات توظيف أعوان 9
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم الذين يدعون في صلب النص المكلفون بمحو الأمية".
أول يونيو سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةيوظف المكلّفون بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيوظف المكلّفون بمحو الأمية عن طريق عقد محدد المدة لممارسة نشاطهم بالتوقيت الكامل.
كما يمكنهم ممارسة نشاطهم بالتوقيت الجزئي.
المادة 4
فتح المادةيخضع توظيف المكلفين بمحو الأمية إلى إجراء الإعلان لدى مديريات التربية بالولاية ووكالات التشغيل والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .
المادة 5
فتح المادةيبرم العقد وفق النموذج المرفق بهذا القرار، لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية.
المادة 6
فتح المادةيوافق النشاط بالتوقيت الكامل حجما ساعيا أسبوعيا قدره أربع وعشرون (24) ساعة أي مائة وأربع (104) ساعات في الشهر .
المادة 7
فتح المادةعندما يؤدي المكلفون بمحو الأمية حجما ساعيا شهريا أقل من مائة وأربع (104) ساعات، يستفيدون من راتب يحتسب بالتناسب مع ساعات العمل المنجزة.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يخضع المكلفون بمحو الأمية إلى فترة تجريبية مدتها شهران
(2) .
يتم تثبيت المكلفين بمحو الأمية في مناصبهم إذا كانت فترة تربصهم مجدية.
وفي حالة العكس، تفسخ عقودهم دون إشعار أو تعويض.
المادة 9
فتح المادةيستفيد المكلفون بمحو الأمية الموظفون بالتوقيت الكامل من راتب شهري يشتمل على ما يأتي :
- الراتب الأساسي الموافق للصنف 7 الرقم الاستدلالي 348 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. 26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م تعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
- المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والمقدرة بألفين وخمسمائة دينار ( 2.500 دج ) في الشهر.
- المنح ذات الطابع العائلي، عند الاقتضاء.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى المكلّفون بمحو الأمية رواتبهم على أساس فترات العمل الفعلي وفترات التكوين وكذا الفترات الأخرى المنصوص عليها في المواد 46 و 48 و 52 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتحدد المناصب المالية للمكلفين بمحو الأمية، بعنوان سنة 2008، بثمانية ألاف ( 8000 ) منصب مالي تفتح المناصب المالية بعنوان ميزانية التسيير للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .
المادة 12
فتح المادةتبلغ وجوبا نسخة من عقود العمل إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق التنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008.
وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار العنوان : 37 طريق البشير الابراهيمي - ص. ب 251 الأبيار - الجزائر .
عقد محدد المدة يتعلق بتوظيف عون متعاقد مكلف بمحو الأمية بين :
مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار الممثل في السيد ( ة ) ، الآنسة :
مدير(ة) ( ذكر اسم ولقب وصفة الممثل المؤهل).
من جهة و السيد(ة)، الآنسة :
المولود ( ة ) بتاريخ :
الساكن ( ة ) في :
من جهة أخرى وقد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، يوظف السيد (ة)، الآنسة : بصفة عون متعاقد لشغل منصب مكلف بمحو الأمية.
المادة 2 : يبرم عقد العمل هذا لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بصفة ضمنية، في حدود أجل إنجاز العملية.
المادة 3: يوظف المكلّف بمحو الأمية للعمل بالتوقيت الكامل. وبهذه الصفة يضمن حجما ساعيا أسبوعيا يقدر بأربع وعشرين (24) ساعة، أي مائة وأربع (104) ساعات في الشهر.
كما يمكنه أن يعمل بالتوقيت الجزئي عندما يضمن حجما ساعيا شهريا أقل من مائة وأربع (104) ساعات في الشهر، وفي هذه الحالة، فإنه يستفيد من راتب يحتسب بالتناسب مع ساعات العمل المنجزة.
المادة 4 : يستفيد المكلّف بمحو الأمية، الموظف بالتوقيت الكامل من راتب شهري يشتمل على ما يأتي :
- الراتب الأساسي الموافق للصنف 7 الرقم الاستدلالي 348 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم.
تعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
- المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار ( 2500 دج ) شهريا.
- المنح ذات الطابع العائلي، عند الاقتضاء.
المادة 5 : يتقاضى المكلفون بمحو الأمية رواتبهم على أساس فترات العمل الفعلي وفترات التكوين وكذا الفترات الأخرى المنصوص عليها في المواد 46 و 48 و 52 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
يستفيد السيد (ة) الآنسة:
من عطلة غير مدفوعة الأجر عن الفترات الأخرى غير المذكورة في الفقرة أعلاه.
أول يونيو سنة 2008 م
المادة 6 : يخضع السيد (ة) الآنسة :
إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 7 : زيادة على الواجبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتعين على السيد (ة) الآنسة :
- المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي ينظمها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لفائدة المكلفين بمحو الأمية.
- التقيد الصارم بالتنظيم البيداغوجي الذي يحدده الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- تطبيق البرامج التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية.
- استعمال الكتب المدرسية التي صادقت عليها وزارة التربية الوطنية.
- الخضوع للرقابة البيداغوجية التي يمارسها الموظفون المؤهلون في وزارة التربية الوطنية.
المادة 8 : يترتب عن الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا العقد تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 9 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من اسم ولقب عن مدير الديوان الوطني العون المتعاقد لمحو الأمية وتعليم الكبار ( الاسم واللقب والصفة) حرر ب في قرىء وصودق عليه 26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.