قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تنشأ في مقر كل ولاية ملحقة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
المادة 2
فتح المادةيتم التكفل بالأثر المالي الناجم عن هذا الإنشاء وكذا المناصب المالية الضرورية، سنويا وتدريجيا في حدود الاعتمادات والمناصب المالية المفتوحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب لدى وزير الوطنية المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي أبو بكر بن بوزيد وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.